لا يشترط في الربح حول يخصه كان الأصل نصابا أم لاعند مالك رحمه الله تعالى ؛ ووافق أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الأصل نصابا ؛ ومنع الشافعي رحمه الله تعالى مطلقا. وبين قاعدة الفوائد التي لم يتقدم لها أصل عند المكلف ؛ كالميراث والهبة وأرش الجناية وصدقات الزوجات ونحو ذالك ؛ فهذا يعتبر فيه الحول بعد حوزه وقبضه .
هناك قاعدة وهي سرّ الفرق بين الأرباح والفوائد هي : أنّ صاحب الشرع متى أثبت حكما حالة عدم سببه والمشروط بدون شرطه خلاف القواعد ؛ فإن ألجأت الضرورة إلى ذالك و أمتنع التقدير عند ذالك الحكم مستثنى من تلك القواعد . وهذه القاعد تعرف بقاعدة التقديرات وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم ؛ وإعطاء المعدوم حكم الموجود ؛ كما أثبت الشارع الميراث في ديّة الخطإ؛ وعدّ السخال في الماشية في أوّل حول الزكاة .
الفرق 109
بين قاعدة الواجبات والحقوق التي تقدّم على الراجح ؛ وبين قاعدة ما لا يقدّم عليه .
والفرق بينهما مبني على معرفة قاعدة في الترجيحات ؛ وضابط ما قدّمه الله تعالى على غيره من المطلوبات .
وهي أنّه إذا تعارضت الحقوق قدّم منها الضيق على الموسع ؛ ويقدّم الفوري على التراخي؛ ويقدّم فرض العين على الكفاية ؛ ويقدّم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته .
كما تقدّم حكاية الأذان على قراءة القرآن ؛ لأنّ قراءة القرآن لا تفوت وحكاية قول المؤذن تفوت .
الفرق 110
بين قاعدة ما يصحّ النيابة فيه وقاعدة ما لا تصحّ النيابة فيه عن المكلف .
أعلم أنّ أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة :
ـ العدوان كالقتل ـ التسبب للإتلاف كرمي ما يزلق الناس في الطرقات فيعطب بسبب ذالك حيوان أو غيره ـ وضع اليد التي ليست بمؤتمنة .
وما عداه فهو ما لا يضمن .
الفرق 112
بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج ؛ وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج .
الفرق 113
بين قاعدة التفضيل بين المعلومات
وهي عشرون قاعدة :
القاعدة الأولى : تفضيل المعلوم على غيره بذاته دون سبب يعرض له يوجب التفضيل له على غيره ؛ كذات الله تعالى و العلم .
القاعدة الثانية : التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضل ؛ مثل تفضيل العالم على الجاهل بالعلم
القاعدة الثالثة : التفضيل بطاعة الله تعالى ؛ مثل تفضيل المؤمن على الكافر
القاعدة الرابعة : التفضيل بكثرة الثواب ؛الواقع في العمل المفضل ؛ مثل الإيمان بالله تعالى
القاعدة الخامسة : التفضيل بشرف الموصوف ؛ مثل جميع الصفات المنسوبة للرب سبحانه وتعالى .
فرق114
بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخص واحدة وبين مالا يصح ان يجتمع فيه العوضان لشخص واحد
اعلم ان القاعدة الشرعية انه لا يجوز ان يجتمع العوضان لشخص واحد فانه يؤدي اكل المال بالباطل فلا يجوز للبائع الثمرة والسلعة معا