ـ الطهارة ـ أن يكون منتفعا به ـ أن يكون مقدورا على تسليمه ـ أن يكون معلوما للمتعاقدين ـ أن يكون الثمن والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود له أو من أقيما مقامه 

وقاعدة ما لا يجوز بيعه ما فقد أحد هذه الشروط الخمسة

الفرق| 186| 

بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه جزافا 

فقاعدة ما يجوز بيعه جزافا ما اجتمع فيه شرائط خمسة 

ـ أن يكون معينا للحس ـ ان يكون المشتري والبائع جاهلين بالكيل ـ أن يكون أعتادي الحزر في ذالك ـ قال اللخمي أن يكون المبيع مما يكال أو يوزن ولا يجوز في المعدود ـ نفي ما يتوقع منه الربا ـ عدم المزابنة 

فمتى فقد شرط امتنع البيع جزافا  

الفرق 187

بين قاعدة ما يجوز بيعه على الصفة وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة 

فقاعدة ما يجوز بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط 

ـ أن لا يكون قريبا جدا ـ أن لا يكون بعيدا جدا ـ أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها 

الفرق 188

بين قاعدة تحريم البيع ألربوي بجنسه وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه

متى اتحد جنس ألربوي من الطرفين وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر امتنع البيع عند مالك والشافعي وابن حنبل وتسمى هذه القاعدة بمد عجوة ودرهم بدرهمين

الفرق 189

بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وبين قاعدة ما لا يتعين في البيع ونحوه 

أعلم أن العقود ثلاثة أقسام هي 

ـ قسم يرد على الذمة ـ وقسم مبيع مشخص الجنس فهذا معين ت قسم ذوات الأمثال كأرطال الزيت .....لا يتعلق بخصوصياتها غرض

الفرق 190

بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل 

والضابط عندنا له هو الفرق بين القاعدتين الاقتيات والادخار في الجنس الواحد 

الفرق 191 

بين قاعدة اتحاد الجنس وبين قاعدة تعدده في باب ربا الفضل فإنه يجوز مع تعدده 

الفرق 192

بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا في الجنس الواحد وبين قاعدة ما لا يعد تماثلا 

الضابط في المماثلة في الحبوب الجافة ما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزن وما ليس في معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال أو يوزن فإن اختلفت العوائد فعادة البلد فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما 

الفرق 193

بين قاعدة المجهول وبين قاعدة الغرر 

أصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فهو يحصل قطعا 

الفرق 194

بين قاعدة ما يسد من الذرائع وبين قاعدة ما لا يسد 

اعلم أن الذريعة هي الوسيلة للشيء وهي ثلاثة أقسام 

ـ منها ما أجمع الناس على سده ككسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ 

ـ  ومها ما اجمعوا على عدم سده كالتجاور في البيوت خشية الزنا 

ـ ومنها ما اختلفوا فيه كالنظر إلى المرأة والحديث معها لأنه ذريعة إلى الزنا 

الفرق 195

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا