فرق 33 : بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه
وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا
وتحريره أن الحكم إن كان له سبب بغير شرط فتقدم عليه لا يعتبر أو كان له سببان أو أسباب فتقدم على جميعها لم يعتبر أو على بعضها دون بعض أعتبر بناء على السبب الخاص ولا يضر فقدان بقية الأسباب .
القسم الثالث أن يكون له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال :
- أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجماعا
- أن يتأخر سببه وشرطه معتبر إجماعا
- أن يتوسط بينهما فمختلف فيه .
فرق 34 : بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية
وتحريره أن ما من معنى مأمور به في الشريعة ولا منهي عنه إلا وهو منقسم إلى فعلي وحكمي . نعني بالفعلي وجوده في زمان وجوده وتحققه دون زمان عدمه . ونعني بالحكمي حكم صاحب الشرع على فاعله بعد عدمه بأنه من أهل ذلك الوصف وفي حكم الموصوف به دائما حتى بلا بينة ضده ، مثل الإيمان إذا استحضر الإنسان وغفل عنه حكم له بأنّه مؤمن في الدنيا والآخرة .
فرق 35 : بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة السباب القولية
الأسباب الفعلية كالأحتشاش والأسباب القولية كالبيع وافترقتا من وجوه .الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجوز عليه دون القولية ؛ لو وطئ المحجوز عليه أمته صارت له بذلك أم ولد ولو أعتق عبده لم ينفذ .
الملك بالإحياء على أصل مالك أضعف من تحصيل الملك بالشراء
فرق 36 : بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة
فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ . وكل ما تصرف فيه عليه السلام بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام كبعث الجيوش . وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به صلى الله عليه وسلم .
فرق 37 : بين قاعدة التعليق المسببات على المشيئة وبين قاعدة السببية الأسباب على المشيئة
فالأول عندنا غير قادح ولا يؤثر إلا في اليمين بالله تعالى .
فرق 38: بين قاعدة النهي الخاص وبين النهي العام
هذان النّهيان على هذا التفسير ينقسمان ثلاثة أقسام :
- أن يتضادا أو يتنافيا فيقدم الخاص على العام كقوله (( لا تقتلوا بني تميم ولا تبقوا من رجالهم أحدا حيا ))
- أن لا يتضادا ولا يكون لأحدهما مناسبة يختص بها دون الآخر فلا يخصصه .
- أن لا يتنافيا ويكون لأحدهما مناسبة تخصه في متعلقه .
فرق 39 : بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر
أما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة . والزواجر مشروعة لدرئ المفاسد المتوقعة ولا يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثما بخلاف الزواجر فإن معظمها على العصاة .
فرق 40 : بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات
المرقد هو ما غابت معه الحواس والمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور غالبا .
تنبيه : تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام : الحد – التنجيس – تحريم اليسير .
فرق 41 : بين قاعدة كون الزمان ظرفا للتكليف دون المكلف به وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف
يتضح الفرق في : - هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟- المحدث مأمور بإيقاع الصلاة ومخاطب بها في زمن الحدث إجماعا .
- الدهري مكلف بتصديق الرسل مع أنه جاحد للصانع .
الفرق 46
ما بين قاعدة ما يطلب جمعه و افتراقه ؛ وبين قاعدة ما يطلب افتراقه دون افتراقه .
المطلوب في الشريعة ثلاثة أقسام :
ـ ما يطلب وحده مع غيره . مثل : الإيمان بالله تعالى ورسله فإنه مطلوب في نفسه وهو شرط في كل عبادة ؛ و كالدعاء والسجود فإن كل واحد منهم مطلوب في نفسه والجميع بينهما مطلوب .
ـ ما يطلب منفردا دون جمعه مع غيره . مثل : قراءة القرآن مطلوبة والركوع والسجود مطلوبين والجمع بينهما غير مطلوب .
ـ ما يطلب جمعه دون افتراقه . مثل : الركوع مع السجدتين ؛ والوقوف بعرفه مع