كاة الفطر.
فرق 89 بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من اجزائه وبين قاعدة الأمر الأول لايوجب القضاء وإن كان الفعل في القضاء جزء الوقت الأول والجزء الآخر خصوص الوقت .
الفرق 90
بين قاعدة أسباب الصلوات وشروطها يجب الفحص عنها وتفقدها ؛ وبين قاعدة أسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها .
أعلم أسباب التكاليف وشروطه وانتفاء موانعه لا يجب تحصيلها اجماعا ؛ وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه ايقاع الواجب بعد وجوبه .
فالواجبات أنقسمتا قسمين : ـ قسم يجب فيه الفحص ـ وقسم لا يجب فيه الفحص .
والفرق بينهما أنّ الواجب تارة يقضي الحال فيه أنّه لا بدّ من طريان سببه وترتب التكاليف عليه جزما لا يحيد عنه ؛ كالزوال و رؤية الهلال ؛ فهذا يجب الفحص عنه كان شرطا أو سببا .
أما ما لا يتعين وقوعه من الأسباب والشروط والظروف الواجبات فلا يجب الفحص عنه لعدم تعيّنه ؛ ويقال فيه الأصل عدم طريانه ؛ ومن ذالك تجويز أن يكون هناك جائع يجب سدّ رمقه .
الفرق 91
بين قاعدة الأفضلية ؛ وبين قاعدة المزية والخاصة.
أعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزيّة تختص بها ؛ أن تكون أرجح مما ليس له تلك المزيّة ؛ لأنّ المفضول يجوز أن يختص بما ليس للفاضل .
ـ الشيطان ينفر من الأذان والإقامة ولا ينفر من الصلاة .
ـ ( أقرؤكم أبي وأقرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقضاكم عليّ ) مع أنّ أبا بكر أفضل من الجميع .
ـ ( ما سلك عمر واديا ولا فجا إلاّ سلك الشيطان فجا غيره ) فأخبر عليه السلام أنّ الشيطان ينفر من عمر و لا يلابسه و أخبر عن نفسه أنّه ( قد تفلّت عليّ الشيطان البارحة ليفسد عليّ صلاتي ) وأين عمر من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ؟!.
الفرق 92
بين قاعدة الأستغفار من الذّنوب ؛ وبين قاعدة الأستغفار من ترك الذنب .
الاستغفار من الذنب يكون بسبب معصية ؛ والاستغفار من ترك المندوبات لأنّه حرمان بسبب معاصي سابقة .
يعاقب الله تعالى على الذنب :
ـ بالمؤلمات كالنار ـ بتيسير المعصية ( فسنيسره للعسرى ) ـ تفويت الطاعات مما يؤدّي إلى سلب الفلاح والخير ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) .
يثيب بأحد ثلاثة : ـ الأمور المستلذّة كالجنّة ـ تيسير الطاعة ـ تعسير المعاصي وصرفها عنه .
الفرق 93
بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح ؛ وقاعدة الجهل يقدح ؛ وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه .
الجهل في الصلاة كالعمد ؛ والجاهل كالمتعمد لا كالناسي ؛ و أمّا الناسي فمعفو عنه ؛ والنسيان يهجم على العبد قهرا ؛ والجاهل له حيلة في دفعه عنه ؟
الفرق 94
بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه ؛ وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه .
الجهل الذي يتعذّر الأحتراز عنه عادة يعفى عنه ؛ وما لا يتعذّر الأحتراز عنه ولا يشقّ لم يعف عنه .
ـ من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنّها امرأته أو جاريته عفي عنه .
ـومن أكل طعاما نجسا يظنّه طاهرا
ـ ومن قتل مسلما في صفّ الكفّار يظنّه حربيا فإنّه لا إثم عليه في جهله وقس .
وما عداه فمكلّف به ؛ وخاصة في أصول الدين .
الفرق 95