الفرق143
بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح .
إن الرجل إذا وكل وكيلين في بيع سلعة فباعاها من رجلين كان النافذ من البيعين هو الأول وإذا جعلت المرأة أمرها لوليين فزوجاها من رجلين كفؤين فالمعتبر أولهما إن عرف كالبيع إلا أن يدخل بها الأخبر فهو أحق بها .
الفرق 144
بين قاعدة الإماء يجوز الجمع بين عدد أي عدد شاء منهن كثر أو أقل , وبين قاعدة الزوجات لا يجوز أن يزيد على أربع منهن .
مضارة المرأة يجمعها مع إمرأة أخرى في عصمة وسيلة للشحناء في العادة ومقتضى ذالك التحريم مطلقا ولما كانت الشحناء والمضارة على خلاف الأصل استثني ثلاث زوجات يضار بهن أخرى وحافظ الشرع على القربات القريبة وصونها عن التفرق والشحناء وأما الإماء فلما كن في الغالب للخدمة والهوان لا للوطء و الأصطفاء بعدت مناسبتهن في شيئ ليس هو وصفهن ووقوعه نادر فيهن والمهانة من جهة ذل الرق تمنع من الإباء و الأنفة ووالمنافسة في الحظوظ بخلاف الزواج مبني على العز و الاصطفاء و الاعزاز والتخصص بالوطء والخدمة إنما تقع تبعا عكس باب الاماء ,فلذالك لم يقع العدد محصورا في جواز وطء الامء لعدم المنافسة والشحناء التي هي موجودة في باب الزواج وإن وجدت كانت ضعيفة .
الفرق 145
بين قاعدة تحريم المصاهرة في الرتبة الأولى وبين قاعدة لواحقها .
الفرق 146
بين قاعدة ما يحرم بالنسب وبين قاعدة ما لا يحرم بالنسب .
أعلم أن الإنسان يحرم عليه بالنسب أصوله وفصوله وفصول أول أصله وأول فصل من كل أصل وإن علا .
الفرق 147
بين قاعدة الحصانة لا تعود بالعدالة وبين قاعدة الفسوق يعود بالجناية .
أعلم أن الإنسان إذا حكم له بالفسوق ثم تاب وأناب ذهب القضاء عليه بالفسوق فإذا جنى بعد ذالك كبيرة عاد الفسوق له .
فمن قذف من ليس بمحصن فلا حد عليه فإذا صار بعد الزنا عدلا لم تعد الحصانة بالعدالة .
الفرق 148
بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالوطء وبين قاعدة ما لا يلحق فيه .
أعلم أن العلماء قد أطلقوا القول بأن الولد لا يلحق بالوطء إلا لستة أشهر فصاعدا وهذا الكلام ليس على إطلاقه بل مرادهم إذا كان الخلق فإنه لا يكمل خلقه في اقل من هذه المدة أما أقل فلا . وعلى هذا إذا لم تلده تاما نظرت نسبة تلك المدة لذالك التخلق إن كانت المدة تصلح له ألحقته بالوطء .
الفرق 149
بين قاعدة قيافته عليه السلام وبين قاعدة قبافة المدجلين
قال بالقيافة مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز الأعتماد عليها لأنها حزر وتخمين ز قيافة النبوة قوية معصومة عن الخطإ وقيافة الخلق ضعيفة وليس فيها إلا حرز وتخمين هذا هو الفرق .
الفرق 150
بين قاعدة ما يحرم جمعه من النساء وبين قاعدة ما يجوز الجمع بينهن .
وهو ان كل امراتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والاخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في وطء وبعقد ولا ملك .
الفرق 151
بين قاعدة الإباحة المطلقة وبين قاعدة الإباحة المنسوبة إلى سبب مخصوص .
الفرق 152
بين قاعدة ما يقر من أنكحه الكفار و قاعدة ما لا يقر منها
ما صادف الأوضاع الشرعية و اجتمعت شرائطه من انكحتهم فهو صحيح ؛ سواء أسلموا أم لا . و ما لم يصادف فهو باطل قبل الإسلام ؛ وقد يصح بالإسلام ,
الفرق 153
بين قاعدة زواج الإيماء في ملك غير الزوج ؛ وبين قاعدة زواج الانسان لإيمائه المملوكات له و المرأة لعبدها أو في غير ملكها ؛ فإن الأول يصح بشرطه والثاني باطل .
والفرق مبني على قواعد :
القاعدة الأولى : أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ولذالك لا يحد المجنون بسبب الجناية في صحته ح ولا يشرع نكاح الرجل أمته لأن مقاصد النكاح خاصة .
القاعدة الثانية : من مقتضى الزوجية قيام الجل على المرأة بالحفظ والصون و الاسترقاق يقتضي قهر السادات والاستيلاء بالأستهانة فيتعذر أن تكون أمة الانسان زوجته و عبد المراة زوجها لتناقض آثار الحقوق .
القاعدة الثالثة : كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما ؛ وكذالك العقل والعرف والرق أقوى من النكاح ؛ فإذا تزوج أمته ينبغي أن يبطل الملك لورود المنافي .
الفرق 154
بين قاعدة الحجر على النسوان في الأبضاع ؛ وبين قاعدة الحجر عليهن في الأموال .
اعلم أن النساء على الاطلاق لا يجوز لإمرأة أن تزوج نفسها وتتصرف في بضعها كانت ثيبا أو بكرا ؛ رشيدة في مالها أم لا ؛ دينة عفيفة أم فاجرة ؛ وأما الأموال فيفرق فيها بين الرشيدة الثيب وغيرها ؛ فيجوز لها التصرف ولا يجوز للولي الاعتراض عليها وإن كان أباها الذي هو أعظم الأولياء .
والفرق من وجوه :
الابضاع أشد خطرا ؛ والأموال أقل من ذالك .
مفسدة الأبضاع تتعدى والفساد في المال لا يكاد يتعدى صاحبه