ين قاعدة للمتاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الاجارة وبين قاعدة ما ليس له أخذه
الفرق مبني على قاعدة
وهي أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة .لذالك لا يسمع الحكم الدعوي في الأشياء التافهة الحقيرة
القاعدة 205_
بين قاعدة ما يضمن الطرح من السفن وبين قاعدة ما لا يضمن
قال ابن حبيب وليس على صاحب المركب إلا التوانية ضمان كانوا أحرارا أو عبيدا إلا أن يكونوا للتجارة فتحسب ثقتهم
الفرق 206
بين قاعدة من عمل من الأجراء النصف مما استؤجر عليه يكون له النصف وبين قاعدة من عمل النصف لا يكون له النصف
الفرق 207
بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا هلك وبين قاعدة ما لا يضمنه
أعلم أن الهلاك خمسة أقسام :
ـ ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حمل ـ ما غرفه بضعف حمل يضمن القيمة بموضع الهلاك لأنه موضع التفريط ـ ما هلك بأمر سماوي بالبينة ـ ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون فيه ـ ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه .
الفرق 208
بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة ؛ وبين قاعدة ما يشترط فيه الجهالة
بحيث لو فقدت فيه الجهالة فسد.
الجهالة توجب الإخلال بمصالح العقود في المبيعات و أكثر أنواع الإجارات فكانت مانعة
ووجودها يوجب تحصيل مصلحة عقد الجعالة حتى يبقى المجعول له على طلبه .
الفرق 209
بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم ؛ وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم .
أعلم أن الأصل في العقد اللزوم غير أن مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين:
قسم كالبيوع والإجارة والنكاح فإنّ التصرف يحصل عقيب العقد ؛
وقسم لا يستلزم مصلحته مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم وهو خمسة عقود
ـ الجعالة ـ القراض ـ المغارسة ـ الوكالة ـ تحكيم الحاكم .
الفرق 210
بين قاعدة ما يرد من القراض الفاسد إلى قراض المثل ؛ وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل .
قال عياض مذهب المدونة أن الفاسد من القراض يرد إلى أجرة مثله إلا في تسع مسائل :
ـ القراض بالعروض ـ إلى أجل ـ وعلى الضمان ـ المبهم ـ وبدين يقتضيه ـ من أجنبي وعلى شرك في المال .
القاعدة 211
بين قاعدة ما يردّ إلى مساقات المثل في المساقات ؛ وبين قاعدة ما يردّ إلى أجرة المثل .
قال أبو طاهر: يردّ العامل إلى أجرة المثل إلا في خمس مسائل فله مساقات المثل .
هذه القاعدة تشبه الفرق 210
الفرق 213
بين قاعدة الناشئة عن الإحياء ؛ وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء .
إنّ الإحياء عندنا إذا ذهب الملك ؛كان لغيره أن يحييه ويصير مواتا كما كان .
الفرق 212
بين قاعدة الأهوية ؛وبين قاعدة ما تحت الأبنية.
اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية أما ما تحت الأبنية فظاهر المذهب أنه