ين قاعدة للمتاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الاجارة وبين قاعدة ما ليس له أخذه 

الفرق مبني على قاعدة 

وهي أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة .لذالك لا يسمع الحكم الدعوي في الأشياء التافهة الحقيرة 

القاعدة 205_ 

بين قاعدة ما يضمن الطرح من السفن وبين قاعدة ما لا يضمن 

قال ابن حبيب وليس على صاحب المركب إلا التوانية  ضمان كانوا أحرارا أو عبيدا إلا أن يكونوا للتجارة فتحسب ثقتهم 

الفرق 206

بين قاعدة من عمل من الأجراء النصف مما استؤجر عليه يكون له النصف وبين قاعدة من عمل النصف لا يكون له النصف

الفرق 207

بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا هلك  وبين قاعدة ما لا يضمنه 

أعلم أن الهلاك خمسة أقسام : 

ـ ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حمل ـ ما غرفه بضعف حمل يضمن القيمة بموضع الهلاك لأنه موضع التفريط  ـ ما هلك بأمر سماوي بالبينة ـ ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون فيه ـ ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه .

الفرق 208

بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة  ؛ وبين قاعدة ما يشترط فيه الجهالة

بحيث لو فقدت فيه الجهالة فسد.

الجهالة توجب الإخلال بمصالح العقود في المبيعات و أكثر أنواع الإجارات فكانت مانعة

ووجودها يوجب تحصيل مصلحة عقد الجعالة حتى يبقى المجعول له على طلبه .

الفرق 209

بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم ؛ وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم .

أعلم أن الأصل في العقد اللزوم غير أن مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين: 

قسم كالبيوع والإجارة والنكاح  فإنّ التصرف يحصل عقيب العقد ؛

وقسم لا يستلزم مصلحته مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم  وهو خمسة عقود 

ـ الجعالة ـ القراض ـ المغارسة ـ الوكالة ـ تحكيم الحاكم .

 الفرق 210

بين قاعدة ما يرد من القراض الفاسد إلى قراض المثل ؛ وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل . 

قال عياض مذهب المدونة أن الفاسد من القراض يرد إلى أجرة مثله إلا في تسع مسائل :

ـ القراض بالعروض  ـ إلى أجل ـ وعلى الضمان ـ المبهم ـ وبدين يقتضيه ـ من أجنبي وعلى شرك في المال .

القاعدة 211

بين قاعدة ما يردّ إلى مساقات المثل في المساقات ؛ وبين قاعدة ما يردّ إلى أجرة المثل .

قال أبو طاهر: يردّ العامل إلى أجرة المثل إلا في خمس مسائل فله مساقات المثل .

هذه القاعدة تشبه الفرق 210

الفرق 213 

بين قاعدة الناشئة عن الإحياء ؛ وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء .

إنّ الإحياء عندنا إذا ذهب الملك ؛كان لغيره أن يحييه ويصير مواتا كما كان . 

الفرق 212

بين قاعدة  الأهوية ؛وبين قاعدة ما تحت الأبنية.

اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية أما ما تحت الأبنية فظاهر المذهب أنه 

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا