وخاصية الإحالة عدم النية والماء والاستقذار فلا تحتاج للماء قد توجد مع عدمه وعدم الاستقذار بل سبب تنجيسها طلب ابعادها .

أمثلة على جمع الفرق المعنى الواحد يوجب الضدين : - لايجوز قصد تخليل الخمر وتجوز الإزالة بها .

- وتصرف السفيه في حياته مردود وتنفذ وصاياه .

- قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضى تعظيمها ببذل المال للأقارب ومنعوا الزكاة وهذان ضدان .

فرق 81 بين قاعدة الرخصة وبين قاعدة إزالة النجاسة

وذلك أن جماعة من العلماء قالوا : إزالة النجاسة ومن قرب من الكعبة فرضه استقبال السمت قولا واحدا والذي بعد الواجب عليه أن يبذل الجهد في تعيين الجهة حتى يغلب على ظنه أن الكعبة وراءها . 

فرق 82 بين قاعدة إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف

ورد فتاوي مشكلة في الأحداث وأحكامها وقد ورد الحديث الصحيح في الجنب يريد النوم أنه يتوضأ للنوم خاصة . لا للصلاة ولا لغيرها ، فقال الفقهاء هذا وضوء يرفع حدث الجنابة بالنسبة للنوم خاصة ولا يزيل الحدث الأصغر .

فرق 83 بين قاعدة الماء المطلق وبين قاعدة الماء المستعمل لايجوز استعماله او يكره خلاف

الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته أو تغير بما هو ضروري له أما الماء المستعمل فهو الذي أديت به طهارة وانفصل من الأعضاء .هل هو صالح للتطهير أم لا؟ هل هو نجس أم لا؟ وهل ينجس الثوب إذا لاقاه أم لا؟ وللقائلين بالمنع كونه صالحا للتطهير مدارك: -<< وأنزلنا من السماء ماء طهورا >> مطلق في التطهير لا عام -  وهو ماء أديت به عبادة فلا تعدى به عبادة أخرى كالرقبة في العتق  .- إنه ماء الذنوب فيكون نجسا .

فرق 84 بين قاعدة النجاسات في الباطن من الحيوان وبين قاعدة النجاسات ترد على باطن الحيوان

سر الفرق ان الذي نشأ فيه أصله الطهارة فاستصحبت ، والوارد قد قضي عليه بالنجاسة قبل أن يرد فكان الأصل فيه النجاسة فاستصحبت ، فاستحال الحال فيهما أوجب الحكمين المختلفين 

فرق 85 بين قاعدة المندوب الذي لايقدم على الواجب .الواجب يكون أفضل من المندوب ومن المشكل أن السنة وردت بالجمع بين الصلاتين فتفوت مصلحة الوقت . المندوب قسمان :قسم تقتصرمصلحته عن الواجب ، وقسم مصلحته المندوب فيه أفضل من الواجب وهي سبع صور :

1- انظار المعسر بالدين واجب وإبراؤه منه مندوب إليه وهو أعظم أجرا .2- صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع عشرين درجة .3- الصلاة في مسجد رسول (ص) .4- الصلاة في المسجد الحرام .

5- الصلاة في بيت المقدس .6- روي أن السواك الصلاة به خير من سبعين صلاة بغيره .7- الخشوع مندوب .

فرق 86 بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه والعقاب وبين قاعدة ما يقل الثواب فيه والعقاب

اعلم ان الأصل في كثرة الثواب وقلته وكثرة العقاب وقلته أن يتبعا كثرة المصلحة في الفعل وقلتها . إلا أن هناك مسائل أقل فعلا وأكثر فضلا كالقصر على الإتمام 

فرق 87 بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما لايثبت فيها

اعلم أن المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم .ويظهر هذا في قاعدة أخرى ، المطلوب متى كان في الذمة فإن لمن هو عليه أن يتخير بين الأمثال ويعطى أي مثل شاء ولو عقد على معين من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره كالزكاة ما دامت معينة بوجود نصابها وتلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب الفقراء . وهذا الفرق خالفته المالكية في : - النقدين إنما تنفع المعاملة بهما على الذمم وإن عينت .- إذا كان له على رجل دين فأخذ منه ما يتأخر قبضه كدار يسكنها ، قال ابن القاسم لا يجوز لأنه فسخ دين في دين وقال أشهب يجوز .

فرق 88 بين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما المعارض من غير تخيير فيترتب عليه مسببه  وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض مع التخيير فلا يترتب عليه مسببه ولم يميز احدهما عن الآخر غلا بالتخيير وعدمه . مع اشتراكهما في الوجود والسلامة عن المعارض .

يظهر الغموض بماورد عن المالكية لما خالفوا الشافعية فقالوا المعتبر من الأوقات في الصلوات أواخرها دون أوائلها فإن وجد العذر المسقط للصلاة آخر الوقت سقطت الصلاة التي لم تكن فعلت قبل طريان العذر ولا عبرة بما وجد في اوله كالحائض ومثله كمن عنده صاعان من الطعام لزكاة الفطر فإن الواجب عليه القدر المشترك بينهما فله التصرف فيما عدى الصاع الواحد .فإذا باعه أو وهبه وترك صاعا واحدا فلم يتمكن من إخراجه حتى تلف من غير سبب من قبله فإنه تسقط عنه زكاة

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا