1 ـ الشاهدان 2 ـ الشاهدان واليمين 3 ـ الأربعة في الزنا 4 ـ الشاهد واليمين 5 ـ وشهادة المرأتان واليمين 6 ـ الشاهد و النكول 7 ـ شهادة المرأتان والنكول 8 ـ اليمين 9 ـ النكول 10 ـ أربعة أيمان في اللعان 11 ـ خمسون يمينا في القسامة 12 ـ المرأتان فقط في عيوب النساء 13 ـ اليمين وحدها 14 ـ الإقرار 15 ـ شهادة الصبيان 16 ـ القافة 17 ـ قمط الحيطان وشواهدها 18 ـ اليد .
الفرق 239
بين قاعدة ما أعتبر من الغالب وبين قاعدة ما لغي من الغالب .
الأصل أعتبار الغالب وتقديمه على النادر ؛ وقد يلغي الشرع الغالب رحمة بالعباد وتقديمه مثل أعتبار الولد من ستة أشهر .
الفرق 240
بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه ؛ وبين قاعدة ما لا يصح الأقتراع فيه .
اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره ؛ لأن في القرعة ضياع ذالك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع ؛ دفعا للضغائن والأحقاد .
الفرق 241
بين قاعدة المعصية التي هي كفر ؛ وبين قاعدة ما ليس بكفر .
أصل الكفر إنما هو أنتهاك خاص لحرمة الربوبية ؛ إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلى ؛ ويكون الكفر بفعل كرمي مصحف أو جحد ما علم من الدين بالضرورة .
الفرق 242
بين قاعدة ما هو سحر يكفر به ؛ وبين قاعدة ما ليس كذالك .
أنواع السحر ثلاثة
1 ـ السيمياء 2 ـ والهيمياء 3 ـ وخواص الحقائق من الحيوان وغيرها .
ثم هذه الأنواع قد تقع بلفظ هو الكفر ح أو فعل هو الكفر .
الفرق 243
بين قاعدة قتال البغاة ؛ وبين قاعدة قتال المشركين .
يفترق قتالهم عن قتال المشركين بأحد عشر وجها
1 ـ أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم
2 ـ يكف عن مدبرهم
3 ـ لا يجهز على جريحهم
4 ـ لا يقتل أسراهم
5 ـ لا تغنم أموالهم
6 ـ لا تسبى ذراريهم
7 ـ لا يستعان على قتالهم بمشرك
8 ـ لا توادعهم على مال
9 ـ لا تحرق عليهم مساكنهم
10 ـ لا يقطع شجرهم
الفرق 244
بين قاعدة ما هو شبهة تدرأ بها الحدود والكافرات ؛ وبين قاعدة ما ليس كذالك .
هناك قاعدة يقع بها الفرق وهي أن شبهات ثلاثة شبهة في وطئ وشبهة في الموطوءة وشبهة في الطريق ؛ فهذه الثلاثة هي ضابط الشبهة .
الفرق 245
بين قاعدة القذف إذا وقع من الأزواج للزوجات فغن اللعان يتعدد بتعددهن إذا قذف الزوج الزوجات في مجلس أو مجلسين ؛ وبين قاعدة الجماعة يقذفهم الواحد فإن الحد يتحد عندنا .
القذف أيمان والأيمان لا تتداخل بخلاف الحدود