لكناية ما ليس موضوعا له لغة لكن يحسن استعماله فيه مجاز كحبلك على غاريك .

الفرق162

بين قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية وبين قاعدة ما لا يشترط,

أعلم أن النية شرط في الصريح اجماعا وليست شرطا فيه اجماعا  وفي اشتراطهما قولان وهناك ظاهر التناقض ولا تناقض فيه                         . فحيث قال الفقهاء إن النية شرط في الصريح فيريدون القصد لإنشاء الصيغة احترازا من سبق اللسان لما لم يقصد وحيث قالوا النية ليست شرطا في الصريح فمرادهم القصد لإستعمال الصيغة في معنى الطلاق وإنما ذالك من خصائص الكنايات .

الفرق163

بين  قاعدة الاستثناء من الذوات وبين قاعدة الاستثناء من الصفات 

اعلم أن  البابين وإن استويا في صحة الإستثناء غير أن الأستثناء من الصفات يجوز أن يؤدى فيه بلفظ دال على إستثناء الكل  من الكل في الظاهر بخلاف الأستثناء من الذوات .

الاستثناء من الصفات مثل قاتل ابن البتول إلا عليا معناه قاتل ابن فاطمة البتول أي المنقطعة عن الأزواج إلا عن علي ومثل مررت بالساكن إلا الساكن .

الفرق 164

بين قاعدة استثاء الكل من الكل وبين قاعدة استثناء الوحدات من الطلاق 

اعلم أن العلماء نصوا على أنه إذا قال زيد وعمرو وخالد إلا خالدا لايجوز .

الفرق 165

بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين قاعدة التصرف في المعدوم الذي لا يمكن أن يتقرر في الذمة .

أعلم أن مالكا وأبا حنيفة رضي الله عنهما اتفقا على جواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل النكاح والملك ووافقهم الشافعي على جواز التصرف بالنذر قبل الملك فإن قال أنت طالق إن تزوجتك يلزم الطلاق .قال الله تعالى < أوفوا بالعقود > .

الفرق 166 

بين قاعدة الإيجابات التي يخدمها سبب تام وبين قاعدة الإيجابات التي هي أجزاء الأسباب

أعلم أن الايجابات ثلاثة أقسام  قسم اتفق على أن السبب التام تقدمه وقسم اتفق على أنه جزء السبب وقسم مختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني ؟

القسم الأول مثل عيوب السلع في البيع والقسم الثاني كالقبول في البيع والقسم الثالث المختلف فيه مثل الجواب في 

الفرق167

بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات وبين قاعدة تخيير الإماء في العتق 

أنه يجوز في الأول أن يقول الزوج لامرأته إذا غبت عنك فأمرك بيدك فتقول المرأة متى غبت عنك فأمرك بيدك فتقول المرأة متى غبت فقد أخترت نفسي فإن ذالك يلزمه بخلاف الأمة يحلف سيدها بحريتها .

والفرق أن الزوج أذن للحرة في القضاء الآن على ذالك التقدير والحالف بحرية الأمة لم يأذن و إنما قصد حث نفسه باليمين على الفعل أو زجرها عنه ,

الفرق 168 

بين قاعدة التمليك وبين قاعدة التخيير 

بني على العادة فتتغير الفتوى بتغير العرف . أعلم أن موضوع التمليك عند مالك أصل الطلاق من غير إشعار بالبينونة ولا العدد,

الفرق169

بين قاعدة ضم الشهادتين في الأقوال وبين قاعدة عدم ضمها في الأفعال.

اعتمد الأصحاب في الفرق بين الأقوال والأفعال أن الأقوال يمكن تكررها ويكون الثاني جزاء الأول والأفعال لا يمكن تكررها إلا مع التعدد .

الفرق 170

بين قاعدة ما يلزم الكافر إذا أسلم وقاعدة ما لا يلزمه وضابطها أن حقوق العباد قسمان منها ما رضي به حالة  أقره واطمأنت نفسه بدفعه لمستحقه فهذا لا يسقط

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا