الفرق 129

بين قاعدة الاستثناء وبين قاعدة المجاز في الأيمان والطلاق وغيرهما .

الاستثناء يوجد في صورة لا يوجد فيها المجاز ، ويوجد المجاز في صورة لا يوجد فيها الاستثناء . و يجتمعان في صورة فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر. و كذالك من استعمل الأيمان والطلاق وغيرهما في مكان لا يجوز استعماله فيه بطل استعماله ولزمه أصل الكلام الأول.

الفرق 130 

بين قاعدة ما تكفي فيه النية في الأيمان وبين قاعدة ما لا تكفي فيه النية . وبين قاعدة ما لا تكفي فيه النية .

أعلم أن النية تكفي في تقييد المطلقات وتخصيص العمومات وتعميم المطلقات وتعيين مسميات الألفاظ المشتركات وصرف اللفظ عن الحقائق إلى المجازات ولا تكفي عن الألفاظ التي هي أسباب ولا عن لفظ مقصود وإن لم يكن سببا شرعا . 

1ـتقييد المطلقات إذا حلف ليكرمن رجلا ونوى به زيدا فلا يبرأ بإكرام غيره . 2ـ  تخصيص العمومات كقوله  والله لا لبست ثوبا وينوي إخراج الكتان من يمينه , لا يحنث إذا لبسه . 

3ـ المحاشاة كما قال مالك إذا قال كل حلال علي حرام يلزمه الطلاق إلا أن يحاشي زوجته .

4ـ في المواطن التي أختلف العلماء في الأكتفاء فيها بالنية وهو ما دل اللفظ عليه ألتزاما .

5ـدخول النية في تعيم المطلقات كقوله والله لأكرمن أخاك وتنوي بذالك جميع الأخوة .

6ـ تعيين فرد من أفراد اللفظ المشترك بالنية .

7ـتصرف النية بالصرف إلى المجازات كقولك والله لأضرب أسدا وتريد رجلا شجاعا .

8ـ وهي من المسائل التي لا تؤثر فيها النية وهي مسألة الاستثناء بمشيئة الله تعالى .

9ـ التي لا تؤثر فيها النية الأستثناء من النصوص و الله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درهما فهذا لا يصح .

الفرق 131

بين قاعدة الأنتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب وبين قاعدة ألأنتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي أيسر الأسباب  وقعت في الشريعة صور كثيرة .

وقعت في الشريعة صور كثيرة   تقتضي الفرق : 1ـ أن عقد الأجنبية مباح بعقد الأب عليها غير المبتوة لا يذهب تحريمها إلا بعقد المحلل ووطئه .

الفرق 132 

بين قاعدة إذا تكررت يتكرر الإثم وبين قاعدة مخالفة اليمين إذا تكررت لا يتكرر بتكرارها الكفارة والجميع مخالفة .

بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولى ويسقط حكم اليمين بخلاف النهي فإنه يبقى مستمرا , وإن خولف ألف مرة ويتكرر الإثم بتكرره .

الفرق 133

بين قاعدة النقل العرفي وبين قاعدة الأستعمال المتكرر في العرف .

أعلم أن الأستعمال قد يتكرر في العرف ولا يكون اللفظ منقولا ألا أن لفظ الأسد قد تكرر أستعماله في الرجل الشجاع ولم يصر منقولا فظهر حينئذ أن النقل أخص من التكرر وأن التكرر لا يلزم منه النقل .

الفرق 134 

بين قاعدة تعذر المخلوف عليه عقلا وبين قاعدة تعذره عادة أو شرعا .

الفرق هو أن الناس إنما يقصدون بأيمانهم الحث على الفعل الممكن لهم  , أما المتعذر عقلا فلم يوضع الفظ في القسم حاثا عليه .فلذالك المتعذر عقلا لا يوجب حثا أما المتعذر العادي أو الشرعي الذي يكون الفعل معه ممكن عادة فهذا مندرج

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا