قال أهل الأصول والفروع حد الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا .وفي حد القضاء هو إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعا ، والحق أن تقول : الأداء هو إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعاو الحق أن نقول : الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت بالأمر الأول .والقضاء إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعا لأجل مصلحة فيه بالأمر الثاني .
الفرق 67
بين قاعدة الاداء الذي يثبت معه الإثم ؛ وبين قاعدة الاداء الذي لا يثبت معه الإثم .
يجتمع الاداء والإثم في حق من حجر عليه في بعض الوقت ؛ وعدم غجتماع الإثم مع الأداء في حق من لم يحجر عليه في شي
من الوقت ح
المختارون الذين لا عذر لهم إذا أخروا إلى غروب الشمس .
الفرق 68
بين قاعدة الواجب الموسع ؛ وبين قاعدة ما قيل فيه من وجوب الصوم على الحائض ؛
المالكية : الصوم يمنع من صحة الصوم دون وجوبه .
الحنفية : يجب عليها الصوم وجوبا موسعا .
بل الصحيح سبب هذا الصوم هو الترك في رمضان ؛ فأضيف لسببه ليتميز عن غيره لأن الوجوب تقدم .
الفرق 69
بين قاعدة الواجب الكلي ؛ وقاعدة الكلي الواجب فيه وبه وعليه وعنده ومنه وعنه ومثله وإليه .
عشرة قواعد في الكلي الذي يتعلق به الوجوب خاصة دون الجزئي :
القاعدة الأولى : الواجب الكلي هذا هو الواجب المخير في خصال الكفارة في اليمين وحيث قيل به فالواجب هو إحدى الخصال وهو مفهوم مشترك بينها وهذا القدر المشترك هو متعلق خمسة أحكام :
_ الوجوب : فلا وجوب إلا فيه العتق والكسوة و الإطعام متعلق التخيير من غير إيجاب والمشترك هو متعلق الوجوب ولا تخيير فيه .
_ الثواب على تقدير الفعل
_ العقاب على تقدير الترك
_ برائة الذمة بالقدر المشترك
_ نية القدر المشترك فقط
القاعدة الثانية : الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع
القاعدة الثالثة : الواجب به وهو السبب
القاعدة الرابعة : الواجب به وأداة يفعل بها
القاعدة الخامسة : الواجب عليه وهو المكلف في فرض الكفاية
القاعدة السادسة : الواجب عنده وله مثل في الشريعة أحدها الشرط كالحول في الزكاة
القاعدة السابعة : الكلي المشترك الواجب منه ؛ احدها الجنس المخرج منه زكاة الإبل غنما في الخمس والعشرين وإبلا فما فوقها .
القاعدة الثامنة : الواجب عنه وهو جنس المولى عليه أن يخرج عن كل فرد صاع .
القاعدة التاسعة : الواجب مثله المتلف من الموزونات يجب غرامة مثله .
القاعدة العاشرة : الواجب إليه
الفرق 70 .
بين قاعدة أقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية ؛ وبين قاعدة أفتضاء النهي الفساد لإي أمر خارج عنها .
هذا فرق بالغ أبو حنيفة في أعتباره حتى أثبت عقود الربا وإفادتها للملك في أصل المال الربوي ورد الزائد .
وبالغ قبالته أحمد في إلغاء هذا الفرق حتى ابطل الصلاة في الثوب المغصوب .
أما المالكية : فتوسطت بين المذهبين ؛ فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا قالت بصحتها .
وعقود الربا قالت ببطلانه لأن السبب الشرعي هو رضى الطرفين .
الفرق 71
بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الأحتمال سقط بها الأستدلال ؛ وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الأستفصال تقوم مقام العموم في المقال ؛ ويحسن بها الأستدلال
_ أن الأحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ .
_ الكلام إذا كان محتملا احتمالين على السواء صار مجملا .
_ أن اللفظ إذا كان ظاهرا أو نصا في جنس لا يقدح ذالك في الدلالة
مسائل توضح :
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بنبيذ التمر ؛ قال : ( تمرة طيبة وماء طهور ) .
لم يتعرض لما قبل التغيير و ما بعده .
الفرق 72