قال أهل الأصول والفروع حد الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا .وفي حد القضاء هو إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعا ، والحق أن تقول : الأداء هو إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعاو الحق أن نقول : الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا  لمصلحة اشتمل عليها الوقت بالأمر الأول .والقضاء إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعا لأجل مصلحة فيه بالأمر الثاني .

الفرق 67

بين قاعدة الاداء الذي يثبت معه الإثم ؛ وبين قاعدة الاداء الذي لا يثبت معه الإثم .

يجتمع الاداء والإثم في حق من حجر عليه في بعض الوقت ؛ وعدم غجتماع الإثم مع الأداء في حق من لم يحجر عليه في شي

 من الوقت ح 

المختارون الذين لا عذر لهم إذا أخروا إلى غروب الشمس .

الفرق 68 

بين قاعدة الواجب الموسع ؛ وبين قاعدة ما قيل فيه من وجوب الصوم على الحائض ؛

المالكية : الصوم يمنع من صحة الصوم دون وجوبه .

الحنفية : يجب عليها الصوم وجوبا موسعا .

بل الصحيح سبب هذا الصوم هو الترك في رمضان ؛ فأضيف لسببه ليتميز عن غيره لأن الوجوب تقدم .

الفرق 69 

بين قاعدة الواجب الكلي ؛ وقاعدة الكلي الواجب فيه وبه وعليه وعنده ومنه وعنه ومثله وإليه .

عشرة قواعد في الكلي الذي يتعلق به الوجوب خاصة دون الجزئي :

القاعدة الأولى : الواجب الكلي هذا هو الواجب المخير في خصال الكفارة في اليمين وحيث قيل به فالواجب هو إحدى الخصال وهو مفهوم مشترك بينها وهذا القدر المشترك هو متعلق خمسة أحكام :

_ الوجوب : فلا وجوب إلا فيه العتق والكسوة و الإطعام متعلق التخيير من غير إيجاب والمشترك هو متعلق الوجوب ولا تخيير فيه .

_ الثواب على تقدير الفعل 

_ العقاب على تقدير الترك 

_ برائة الذمة بالقدر المشترك 

_ نية القدر المشترك فقط 

القاعدة الثانية : الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع 

القاعدة الثالثة : الواجب به وهو السبب 

القاعدة الرابعة : الواجب به وأداة يفعل بها 

القاعدة الخامسة : الواجب عليه وهو المكلف في فرض الكفاية 

القاعدة السادسة : الواجب عنده وله مثل في الشريعة أحدها الشرط كالحول في الزكاة  

القاعدة السابعة : الكلي المشترك الواجب منه ؛ احدها الجنس المخرج منه زكاة الإبل غنما في الخمس والعشرين وإبلا فما فوقها .

القاعدة الثامنة : الواجب عنه وهو جنس المولى عليه أن يخرج عن كل فرد صاع .

القاعدة التاسعة : الواجب مثله المتلف من الموزونات يجب غرامة مثله . 

القاعدة العاشرة : الواجب إليه 

الفرق 70  .

بين قاعدة أقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية ؛ وبين قاعدة أفتضاء النهي الفساد لإي أمر خارج عنها .

هذا فرق بالغ أبو حنيفة في أعتباره حتى أثبت عقود الربا وإفادتها للملك في أصل المال الربوي ورد الزائد .

وبالغ قبالته أحمد في إلغاء هذا الفرق حتى ابطل الصلاة في الثوب المغصوب .

أما المالكية : فتوسطت بين المذهبين ؛ فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا قالت بصحتها .

وعقود الربا قالت ببطلانه لأن السبب الشرعي هو رضى الطرفين .

الفرق 71 

بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الأحتمال سقط بها الأستدلال ؛ وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الأستفصال تقوم مقام العموم في المقال ؛ ويحسن بها الأستدلال

_ أن الأحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ .

_ الكلام إذا كان محتملا احتمالين على السواء صار مجملا . 

_ أن اللفظ إذا كان ظاهرا أو نصا في جنس لا يقدح ذالك في الدلالة 

مسائل توضح :

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بنبيذ التمر ؛ قال : ( تمرة طيبة وماء طهور ) .

لم يتعرض لما قبل التغيير و ما بعده .

الفرق 72

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا