لفرق 1

بين الشهادة والرواية

االفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد و الذكورية والحرية ؛ بخلاف الرواية فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد .أو الشهادة والرواية خبران ؛ غير أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعنيين فهو الرواية ؛ بخلاف قول العدل عند الحاكم : لهذا عند هذا دينار ؛ فهذا هو الشهادة المحضة .

الفرق 2 

بين قاعدتي الإنشاء والخبر 

الخبر فهو المحتمل للتصديق لذاته ؛ والإنشاء فهو القول الذي يزجه به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه .

الفرق 3

بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية

الشروط الغوية أسباب يلزم من وجودها وجود ؛ويلزم من عدمها العدم لذاته دون غيرها ؛ بخلاف الشروط العقلية والشرعية والعادية .

الفرق 4

بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين 

إن لا تتعلق بمعدوم ؛ ولو تتعلق بالماضي.

الفرق 5

بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب 

الفرق هو أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان ؛ويجوز في الاستثناء ذالك على قول ؛ وأن الاستثناء لا يجوز في الشريعة ولا في لسان العرب  ؛ أن يرفع جميع المنطوق به ؛ ويبطل حكمه .

الفرق 6 

بين قاعدة توقف الحكم على سببه ؛ وتوقفه على شرطه .

الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف ؛ فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا : الجميع علة ؛ ولا نجعل بعضها شرطا ؛ وإن كان البعض مناسبا في ذاته دون البعض ؛ قلنا المناسب في ذاته هو السبب والمناسب في غيره هو الشرط مثل : النصاب سبب والحول شرط .

الفرق 7

بين قاعدتي أجزاء العلة ؛ والعلل المجتمعة .

إذا ثبت الحكم عقيب أوصاف؛ ينظر إن كان صاحب الشرع رتب ذالك مع كل وصف منها إذا انفرد قلنا : هي علل مجمعة ؛ وإن وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها ؛ قلنا هي علة واحدة مركبة من تلك الأوصاف .

الفرق 8 

بين قاعدتي جزء العلة والشرط 

الفرق هو أن الشرط مناسبة في غيره ؛ كالحول في الزكاة وجزء العلة مناسبة في نفسه كجزء النصاب .

الفرق 9 

بين قاعدتي الشرط والمانع 

الشرط لابد من تقدمه قبل الحكم وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط .

أما المانع فهو قد وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام :

ـ يمنع أبتاء الحكم دون استمراره كالاستقراء 

ـ مختلف فيه هل يلحق بالأول أم الثاني ؟ ؛ كالطول بعد النكاح لأمة هل يبطله أم لا ؟ ؛ 

ـ ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاعة مع النكاح .

الفرق 10 

بين قاعدتي الشرط وعدم المانع 

الفرق بينهما هو أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة ؛ فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما ؛ أو في الشرع لم نرتب عليه حكما أيضا ؛ أو في المانع رتبنا الحكم .

الفرق 11 

بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط وبين توالي المسببات مع الأسباب 

إذا قال القائل إن دخلت الدار فامرأتي طالق ؛ وعبدي حر ؛فدخل الدار فإنه لا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق ؛ بل وقعا مرتبين على الشرط الذي هو دخول الدار من غير ترتيب فلم يتعين تقديم أحدهما ولو قال العبد أنت حر ثم قال لإمرته أنت طالق لجزمنا أنه طلق بعد العتق وأن العتق متقدم لتقدم سببه .

الفرق 12 

بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والترتيب بالحقيقة الزمنية 

ترتيب أجزاء الزمان يقتضي ترتيب الأقوال والأفعال الواقعة فيه عقلا  ؛ لا بوضع لغوي اقتضى ذالك ؛ بل ذالك بالفعل الصرف ؛ أما الترتيب بالأدوات اللغوية فهو بالفاء وثم ......

الفرق 13 

بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين ؛ وضابط كل واحد منهما ؛ وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره .

الأفعال قسمان : منهما ما تتكرر مصلحته بتكرره ؛ فهذا قد شرع على الأعيان ؛ ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره ؛ فهذا جعله صاحب الشرع على الكفاية . 

الفرق 14 

المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها .

المشاق قسمان : 

ـ أحدهما لا تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيضها 

ـ ثانيهما المشاق التي تنفك العبادة عنها ؛ وهي ثلاثة :

ـ نوع في الترتيب العليا يوجب التخفيف 

ـ ونوع في الترتيب الدنيا لا يوجب التخفيف 

ـ ونوع مشقة بين هذين النوعين محل خلاف 

الفرق 15 

بين قاعدة الأمر المطابق وقاعدة مطلق الأمر ؛ وكذالك الحرج المطلق ومطلق الحرج ؛ والعلم المطلق ومطلق العلم ؛ والبيع المطلق ومطلق البيع ؛ وجميع هذه النظائر من هذه المادة ؛ فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر .

البيع المطلق لم يدخله تخصيص مع عمومه في نفسه ؛ أما إذا قلنا مطلق البيع ؛ فقد أشرنا بقولنا مطلق إلى القدر المشترك بين جميع أنواع المبيعات ؛ و أضفناه للتمييز فقط وهو المشترك ؛ وبه يصدق قولنا أن مطلق البيع حلال إجماعا ؛ والبيع المطلق لم يثبت فيه الكل بالإجماع ؛ ويعلم بذالك الفرق في بقية النظائر . 

الفرق 16

بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام ؛ وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام .

أدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا ؛ وتتوقف على الشارع على نحو العشرين ؛ وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام كالزوال على الظهر وحصوله بالآلات الدالة عليه وهذه أدلة تنحصر .

الفرق 17 

بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاج .

أما الأدلة فتنقسم إلى مشروعة ؛ وأدلة وقوع ؛ أما الحجاج فهي ما يقتضي به الحكم ؛ فالحجاج تتوقف على نصب من جهة الشارع كالبينة .

فائدة :الأدلة يعتمد عليها المجتهدون ؛ والحجاج عليه الحكام ؛ والأسباب يعتمد عليه المكلفون كالرؤية .


                               فرق 18 : بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربة  

وقاعدة ما لا يمكن أن ينوى قربة 

الذي لا يمكن أن ينوى قربة قسمان : أحدهما النظر الأول المفضي إلى العلم بثبوت صانع العالم . والثاني : فعل الغير تمتنع النية فيه

 .

فرق 19 : بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة 

وما لا تشرع فيه البسملة 

أفعال العباد ثلاثة : منها ما شرعت فيه البسملة كالوضوء ومنها ما لا تشرع فيه البسملة كالصلوات والأذان ومنها ما تكره فيه .

فرق 20 : بين قاعدة الصوم وقاعدة غيره من الأعمال الصالحة .

ورد في الحديث :(( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )) 

فخصصه صاحب المشرع بهذه الإضافة الموجبة للتشريف له على غيره .

فرق 21 : بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعني 

وقاعدة الحمل على أول أجزائه ، أو الكلية على جزئياتها وهو العموم على الخصوص 

اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت بخلاف النهي وخبر النفي 

فرق 22 : بين قاعدة حقوق الله تعالى ، وقاعدة حقوق الآدميين 

فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد ؛ وكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي نعني بأنه حق الله تعالى .

فرق 23 : بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين ؛

وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد خاصة .

فإن كل ما يجب للأجانب يجب للوالدين ، وضابط ما يختص به الوالدان دون الأجانب؛ هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان ؛ إذا لم يكن فيه ضرر على الابن ؛ ووجوب طاعتهما في ترك النوافل؛وتعجيل الفروض الموسعة؛ وترك الفروض الكفاية ؛ إذا كان ثمّ من يقوم بها . وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه . 

فرق 24 : بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر؛ 

وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات .  

يجتنب الغرر والجهالة في باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال ؛ وما يقصد به تحصيلها ، ومما عداه لا يؤثر فيه الغرر والجهالة كالإحسان الصرف .

فرق25 : بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك ؛

وبين قاعدة النهي عن المشترك .

الأحكام الشرعية واقعة في الأفعال المكتسبة دون غيرها من الأجناس ، وعلى ذلك لا تعم الأفعال المكتسبة ؛ فإن الحيوانات العجم أفعالها مكتسبة ولا حكم فيها؛ بل نقول : الوجوب وحده خاص بالأفعال المكتسبة دون غيرها وهو لم يعمها .

فرق 26 : بين قاعدة خطاب التكليف ؛

وقاعدة خطاب الوضع. 

خطاب التكليف هو الأحكام الخمسة : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة .

أما خطاب الوضع فهو خطاب بنصب الأسباب والشروط والموانع ونصب التقادير الشرعية .


فرق 27 : بين قاعدة المواقيت الزمانية ؛

وبين قاعدة المواقيت المكانية . 

المواقيت الزمانية هي : " شوال وذو القعدة وذو الحجة ، والمواقيت المكانية :ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم ".  فرق من حيث اللفظ : زمان الحج منحصر في الأشهر ، أما الميقات المكاني فهو محصور لا محصور فيه .

فرق 28 : بين قاعدة العرف القولي ؛ يقضى به على الألفاظ ويخصصها ؛ 

وبين قاعدة العرف الفعلي  ؛لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها .

 هو أن الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية 

فرق 29 : في الفرق بين قاعدة النيّة المخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة 

إن المطلق إذا أطلق اللفظ العام ونوى جميع أفراده بيمينه حنثناه في كل فرد من ذلك العموم ، وإن أطلق اللفظ العام من غير نية ولا بساط ولا عادة صارفة حنثناه في كل فرد من أفراد العموم .

فرق 30 : بين قاعدة تمليك الانتفاع وقاعدة تمليك المنفعة 

فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط ؛ وتمليك المنفعة هو أعمّ وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض . 

فرق 31 : بين قاعدة حمل المطلق على المقيد الكلي 

وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفي 

في 

حمل المطلق على المقيد إنما يتصور في كلي دون كلية وفي مطلق دون عموم وفي الأمر وخبر الثبوت دون النهي وخبر النفي .

فرق 32 : بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرف 

وبين قاعدة إذن المالك الآدمي في التصرفات 

في أن الأول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه وسرّ الفرق هو أن الله تعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حق لهم بتسويفه وتملكه وتفضله لا ينقل الملك فيه إلا برضاهم ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم ، كما أن حق ما هو حق لله تعالى صرف لا يتمكن العباد من إسقاطه والإبراء منه ، بل ذلك يرجع إلى صاحب الشرع .  


فرق 33 : بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه



فرق 33 : بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه 

وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا 

وتحريره أن الحكم إن كان له سبب بغير شرط فتقدم عليه لا يعتبر أو كان له سببان أو أسباب فتقدم على جميعها لم يعتبر أو على بعضها دون بعض أعتبر بناء على السبب الخاص ولا يضر فقدان بقية الأسباب .

القسم الثالث  أن يكون له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال : 

- أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجماعا 

- أن يتأخر سببه وشرطه معتبر إجماعا 

- أن يتوسط بينهما فمختلف فيه .




فرق 34 : بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية 

وتحريره أن ما من معنى مأمور به في الشريعة ولا منهي عنه إلا وهو منقسم إلى فعلي وحكمي . نعني بالفعلي وجوده في زمان وجوده وتحققه دون زمان عدمه . ونعني بالحكمي حكم صاحب الشرع على فاعله بعد عدمه بأنه من أهل ذلك الوصف وفي حكم الموصوف به دائما حتى بلا بينة ضده ، مثل الإيمان إذا استحضر الإنسان وغفل عنه حكم له بأنّه مؤمن في الدنيا والآخرة .

فرق 35 : بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة السباب القولية 

الأسباب الفعلية كالأحتشاش والأسباب القولية كالبيع وافترقتا من وجوه .الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجوز عليه دون القولية ؛ لو وطئ المحجوز عليه أمته صارت له بذلك أم ولد ولو أعتق عبده لم ينفذ . 

الملك بالإحياء على أصل مالك أضعف من تحصيل الملك بالشراء 

فرق 36 : بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة 

فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ . وكل ما تصرف فيه عليه السلام بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام كبعث الجيوش . وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به صلى الله عليه وسلم .

فرق 37 : بين قاعدة التعليق المسببات على المشيئة وبين قاعدة السببية الأسباب على المشيئة 

فالأول عندنا غير قادح ولا يؤثر إلا في اليمين بالله تعالى . 



فرق 38: بين قاعدة النهي الخاص وبين النهي العام 

هذان النّهيان على هذا التفسير ينقسمان ثلاثة أقسام :

- أن يتضادا أو يتنافيا فيقدم الخاص على العام كقوله (( لا تقتلوا بني تميم ولا تبقوا من رجالهم أحدا حيا )) 

- أن لا يتضادا ولا يكون لأحدهما مناسبة يختص بها دون الآخر فلا يخصصه .

- أن لا يتنافيا ويكون لأحدهما مناسبة تخصه في متعلقه .

فرق 39 : بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر 

أما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة . والزواجر مشروعة لدرئ المفاسد المتوقعة ولا يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثما بخلاف الزواجر فإن معظمها على العصاة . 

فرق 40 : بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات 

المرقد هو ما غابت معه الحواس والمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور غالبا .

تنبيه : تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام : الحد – التنجيس – تحريم اليسير . 

فرق 41 : بين قاعدة كون الزمان ظرفا للتكليف دون المكلف به وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف

يتضح الفرق في : - هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟- المحدث مأمور بإيقاع الصلاة ومخاطب بها في زمن الحدث إجماعا .

- الدهري مكلف بتصديق الرسل مع أنه جاحد للصانع .


الفرق 46

ما بين قاعدة ما يطلب جمعه و افتراقه ؛ وبين قاعدة ما يطلب افتراقه دون افتراقه .

المطلوب في الشريعة ثلاثة أقسام :

ـ ما يطلب وحده مع غيره . مثل : الإيمان بالله تعالى ورسله فإنه مطلوب في نفسه وهو شرط في كل عبادة ؛ و كالدعاء والسجود فإن كل واحد منهم مطلوب في نفسه والجميع بينهما مطلوب .

ـ ما يطلب منفردا دون جمعه مع غيره . مثل : قراءة القرآن مطلوبة والركوع والسجود مطلوبين والجمع بينهما غير مطلوب .

ـ ما يطلب جمعه دون افتراقه . مثل : الركوع مع السجدتين ؛ والوقوف بعرفه مع

 .

الفرق 47 

بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير ؛ وقاعدة المنتهى عنه لا يصح مع التخيير .

لا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب أفراده كلها ؛ فصح التخيير مع الأمر بالمشترك ؛ ولم يصح التخيير مع النهي عن المشترك .

الفرق 48 

بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية ؛ وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء والمخير بينها .

التخيير متى وقع بين الأشياء المتباينة وقعت التسوية أو بين الجزء والكل ؛ أو أقل و أكثر لم تقع التسوية . مثال : التخيير بين خصال الكفارة في الحنث اقتضى التسوية في الحكم لأنها متباينة .

مثال : قال الله تعالى (( يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه )) خيره الله تعالى بين النصف والثلث والثلثين وهذا تخيير فالثلث واجب والنصف والثلثان مندوبان فيقع التخيير بين الواجب والمندوب . مثال : (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) خير الله تعالى المسافر بين ركعتين والزائد ليس بواجب فيكون وقع التخيير بين واجب وما ليس بواجب . مثال : اجتمعت الأمة على أن صاحب الدّين على المعسر مخير بين النظرة والإبراء وأن الإبراء أفضل وترك المطالبة واجب .

الفرق 49 

بين قاعدة التخيير بين الأجناس التباينة ؛ وبين قاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد .

التخيير متى وقع بين الأجناس المختلفة فهو المصطلح  عليه بالواجب المخير ؛ كالعتق والإطعام والكسوة .

ومتى وقع بين أفراد جنس واحد لا يكون هو المسمى بالواجب المخير كالغنم فكلها جنس واحد .

الفرق 50 

بين قاعدة التخيير بين شيئين ؛ وأحدهما يخشى من عقابه ؛ وبين قاعدة التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى من عاقبته لا عقباه .

أما القسم الأول فمتعذر الوقوع ؛ وأما ما يخشى من عاقبته فوقوع التخيير فيه ممكن وقد وقع ذالك فمنها ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فجاء جبريل بقدحين أحدهما لبن والآخر خمر فأختار اللبن ؛ فهذا لم يكن منهم محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أقدم على الخمر لم يكن إثما ولا عقاب فيه وإنما فيه سوء العاقبة على أمته .

الفرق 51 

بين قاعدة الأعم الذي لا يستلزم الأخص عينا ؛ وبين قاعدة الأعم الذي يستلزم الأخص عينا .

الفرق 52 


فرق 56: بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها 

الأول مستحيل مطلقا والثاني ممكن مطلقا ، ما معنى قول العلماء الرد بالعين رفع للعقد من أصله أو من حينه قولان ؟ أما من حينه فمسلّم معقول وأما من أصله فغير معقول لأن رفع الواقع محال . فما معنى قولهم أنه رفع للعقد من أصله ؟ فنقول العقد واقع ولا سبيل إلى رفعه ولكن من قواعد الشرع التقديرات وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود 

فهذا العقد وإن كان واقعا لكن يقدره الشرع معدوما أي يعطيه الآن حكم عقد لم يوجد .

فرق 57: بين قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة تساقطها 

الحكم لا يترتب على السبب الذي دخل في غيره ، والحكم لا يترتب على السبب الذي سقط بغيره ، إذن استويا في هذه . اما التداخل وقع في الشريعة في ستة أبواب : 1- الطهارة كالوضوء ، والغسل إذا تكررت أسبابهما يجزئ وضوء واحد وغسل واحد .2- الصلوات كتداخل التحية مع صلاة الفرض .3- الصيام كصيام رمضان مع صيام الاعتكاف .

 4- الكفارات مع الأيمان .5- الحدود المتماثلة كالزنا مرارا .6 الأموال كدية الأطراف مع النفس  اكتفى الشارع بدية واحدة للنفس مع أن الواجب قبل سريان نحو عشر ديات .أما عدم التداخل مع تماثل الأسباب فهو كثير كالإتلاف والطلقتين يجب به ضمانان وطلقتان ، أما تساقط الأسباب : فإنما يكون عند التعارض وتنافي المسببات فيسقط المرجوح أو يتساويا فيسقطا كالردة مع الإسلام ، وكالقتل والكفر مع القرابة والميراث وكالدين يسقط الزكاة ، أما التساقط بسبب التنافي لكن وجد في حقه سببان للتوريث بالإرث فإنه يرث بأقواهما

راني الجمار 

إرث فإنه يرث بأقواهما .

فرق58: بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل

الوسائل هي الذرائع عند مالك وهي ثلاثة أقسام : قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه كحفر الآبار في طرق المسلمين . قسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر .وقسم اختلف فيه العلماء هل يجب سدها أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر واشتراها بخمسة قبل نهاية الشهر . 

* الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها .فموارد الأحكام على قسمين : مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد نفسها وحكمها حكم ما أفضت إليه 

* القاعدة كلما أسقط اعتبار المقصد اسقط اعتبار الوسيلة وخولفت هذه القاعدة في الحج إمرار لموسى على رأسه ولا شعر له 

* قاعدة وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كدفع المال للكفار للتسول إلى فداء الأسرى 

* فرق بين كون المعاصي أسبابا للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص مثل فرع الأول المسافر العاصي لا يقصر ولا يفطر . أما فرع القاعدة الثاني كجواز أكل العاصي الميتة في سفره إذا اضطر لها .

فرق 59 بين قاعدة عدم علّة الإذن أو التحريم وبين قاعدة عدم علّة غيرهما من العلل 

اعلم أن عدم كل واحدة من هاتين العلتين علّة للحكم الآخر ، بخلاف غيرهما من العلل.فعدم علّة التحريم علّة الإذن ، وعدم علّة الإذن علّة التحريم .أما عدم علّة الوجوب فلا يلزم منه شيء فقد يكون غير الواجب محرما أو مندوبا .... ويتضح ذلك بــ: علّة النجاسة الاستقذار فمتى العين كانت ليست بمستقذرة فحكم الله تعالى في تلك العين عدم النجاسة. تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال التحريم وثبت الإذن .

سبب وجوب النفقة الزوجية أو القرابة فإذا عدم ذلك لا تحرم النفقة .

فرق 60 : بين قاعدة ثبات النقيض في المفهوم وبين قاعدة إثبات الضد فيه 

اعلم أن مفهوم المخالفة يقتضي أن حكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه .فمفهوم المخالفة تعني إثبات النقيض فقط ولا تتعرض للضد البتة مثال :( ولاتصل على أحد منهم ) هل يقتضي وجوب صلاة الجنازة أم عدم تحريم الصلاة على المومنين ؟ 

فرق 61: بين قاعدة مفهوم اللقب وبين قاعدة غيره من المفهومات 

مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على أسماء الأعلام والجنس دون غيرها من المفهومات مثال :( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) عند الدقاق أن غير التراب لايجوز التيمم به ، أما هذا الاستدلال لايصح عند مالك لأنه لقب وهو لايقول به .

فرق 62 : بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين قاعدة ما إذا لم يخرج مخرج الغالب 

الأول لايكون حجة إجماعا والثاني يكون حجة عند القائلين بالمفهوم والفرق بينهما أن الوصف إذا كان غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن ، اما إذا لم يكن غالبا على الحقيقة لايلزم في الذهن << في الغنم السائمة استدل به الشافعية على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ، ولا دليل من وجهين :      - أنه خرج مخرج الغالب فيكون من المفهوم الذي ليس حجة إجماعا .لأن السوم يغلب على الغنم في أقطار الدنيا .

- هذا المفهوم وإن سلم أنه حجة معارض بالمنطوق "في كل أربعين شاة " 

فرق63 : بين قاعدة حصر المبتدأ في خبره وهو معرفة أو ظرف أو مجرور وبين قاعدة حصر المبتدأ في خبره وهو نكرة 

اعلم أن المبتدأ يجب انحصاره في خبره مطلقا كان معرفة او نكرة ، ومع ذلك فقد فرق العلماء بين قولنا زيد قائم ولم يجعلوه للحصر ، وبين قولنا زيد القائم فجعلوه للحصر ، فكيف صح ذلك من العلماء مع مخالفة الدليل العقلي لذلك ؟ الجواب : هو أن الحصر حصران حصر يقتضي نفي النقيض فقط ، وحصر يقتضي نفي النقيض والضد والخلاف وعدا ذلك الوصف على الإطلاق ، الحصر الثاني هو الذي نفاه العلماء عن الخبر إذا كان نكرة .

فرق 64 : بين قاعدة التشبيه في الدعاء وبين قاعدة التشبيه في الخبر 

التشبيه في الخبر يصح في الماضي والحال والمستقبل ، ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل خاصة 

فائدة : كان العزيورد سؤالا في قوله عليه السلام : << اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم >> كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على ابراهيم عليه السلام مع أن عطية النبي كانت أعظم من عطية الله لابراهيم والتشبيه يقتضي أن يكون المشبه به أوفى رتبة من المشبه أو مساويا ؟ كان يجيب بأن آل ابراهيم أنبياء وآل النبي ليسوا أنبياء .

فرق 65 : بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات وبين قاعدة ما لايثاب عليه منها وإن وقع ذلك واجبا 

اعلم أن المأمورات قسمان ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون ورد الودائع ، فإن فعل ذلك من غير قصد ولا نية وقع ذلك واجبا مجزئا ولا يلزم فيه الإعادة ولاثواب فيه حتى ينوي به امتثال امر الله تعالى .القسم الآخر لايقع واجبا إلا مع النية والقصد كالعبادات فإذا وقع بغير النية لايعتد به .

قاعدة : قد تبرأ الذمة بالفعل ولا يثاب عليه أي لايقبل (ليس للمؤمن صلاته إلا ما عقل منها ) 

فرق 66 : بين قاعدة ما تعين وقته فيوصف فيه بالأداء وبعده بالقضاء وبين قاعدة ماتعين وقته ولا يوصف فيه بالأداء ولا بعده بالقضاء والتعيين في القسمين شرعي 

قال أهل الأصول والفروع حد الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا .وفي حد القضاء هو إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعا ، والحق أن تقول : الأداء هو إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعاو الحق أن نقول : الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا  لمصلحة اشتمل عليها الوقت بالأمر الأول .والقضاء إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعا لأجل مصلحة فيه بالأمر الثاني .

الفرق 67

بين قاعدة الاداء الذي يثبت معه الإثم ؛ وبين قاعدة الاداء الذي لا يثبت معه الإثم .

يجتمع الاداء والإثم في حق من حجر عليه في بعض الوقت ؛ وعدم غجتماع الإثم مع الأداء في حق من لم يحجر عليه في شي

 من الوقت ح 

المختارون الذين لا عذر لهم إذا أخروا إلى غروب الشمس .

الفرق 68 

بين قاعدة الواجب الموسع ؛ وبين قاعدة ما قيل فيه من وجوب الصوم على الحائض ؛

المالكية : الصوم يمنع من صحة الصوم دون وجوبه .

الحنفية : يجب عليها الصوم وجوبا موسعا .

بل الصحيح سبب هذا الصوم هو الترك في رمضان ؛ فأضيف لسببه ليتميز عن غيره لأن الوجوب تقدم .

الفرق 69 

بين قاعدة الواجب الكلي ؛ وقاعدة الكلي الواجب فيه وبه وعليه وعنده ومنه وعنه ومثله وإليه .

عشرة قواعد في الكلي الذي يتعلق به الوجوب خاصة دون الجزئي :

القاعدة الأولى : الواجب الكلي هذا هو الواجب المخير في خصال الكفارة في اليمين وحيث قيل به فالواجب هو إحدى الخصال وهو مفهوم مشترك بينها وهذا القدر المشترك هو متعلق خمسة أحكام :

_ الوجوب : فلا وجوب إلا فيه العتق والكسوة و الإطعام متعلق التخيير من غير إيجاب والمشترك هو متعلق الوجوب ولا تخيير فيه .

_ الثواب على تقدير الفعل 

_ العقاب على تقدير الترك 

_ برائة الذمة بالقدر المشترك 

_ نية القدر المشترك فقط 

القاعدة الثانية : الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع 

القاعدة الثالثة : الواجب به وهو السبب 

القاعدة الرابعة : الواجب به وأداة يفعل بها 

القاعدة الخامسة : الواجب عليه وهو المكلف في فرض الكفاية 

القاعدة السادسة : الواجب عنده وله مثل في الشريعة أحدها الشرط كالحول في الزكاة  

القاعدة السابعة : الكلي المشترك الواجب منه ؛ احدها الجنس المخرج منه زكاة الإبل غنما في الخمس والعشرين وإبلا فما فوقها .

القاعدة الثامنة : الواجب عنه وهو جنس المولى عليه أن يخرج عن كل فرد صاع .

القاعدة التاسعة : الواجب مثله المتلف من الموزونات يجب غرامة مثله . 

القاعدة العاشرة : الواجب إليه 

الفرق 70  .

بين قاعدة أقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية ؛ وبين قاعدة أفتضاء النهي الفساد لإي أمر خارج عنها .

هذا فرق بالغ أبو حنيفة في أعتباره حتى أثبت عقود الربا وإفادتها للملك في أصل المال الربوي ورد الزائد .

وبالغ قبالته أحمد في إلغاء هذا الفرق حتى ابطل الصلاة في الثوب المغصوب .

أما المالكية : فتوسطت بين المذهبين ؛ فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا قالت بصحتها .

وعقود الربا قالت ببطلانه لأن السبب الشرعي هو رضى الطرفين .

الفرق 71 

بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الأحتمال سقط بها الأستدلال ؛ وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الأستفصال تقوم مقام العموم في المقال ؛ ويحسن بها الأستدلال

_ أن الأحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ .

_ الكلام إذا كان محتملا احتمالين على السواء صار مجملا . 

_ أن اللفظ إذا كان ظاهرا أو نصا في جنس لا يقدح ذالك في الدلالة 

مسائل توضح :

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بنبيذ التمر ؛ قال : ( تمرة طيبة وماء طهور ) .

لم يتعرض لما قبل التغيير و ما بعده .

الفرق 72

بين قاعدة الاستثناء من النفي اثبات في غير الأيمان ؛ وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الأيمان .

اعلم أن مذهب مالك أن الاستثناء من النفي اثبات في غير الأيمان .

وفي الأيمان أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات . إذا حلف لا يلبس ثوبا إلا كتانا في هذا اليوم وقعد عريانا؛ فلم يحنث لأن : إلا تستعمل للإخراج وتستعمل للصنعة وهي في العرف بمعنى غير وسوى . 

القاعدة 73 

  بين قاعدة المفرد المعرف بالالف والام يفيد العموم في غير الطلاق ؛ نحو ((أحل الله البيع )) و ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) ؛ وبين قاعدة المعرف بالألف والام في الطلاق لا يفيد العموم .

فلو قال الطلاق  يلزمني ؛ لا يلزمه  مع عدم البقية إلا طلقة واحدة مع أنه عام ؛ لكن الفقهاء اليوم على خلافه لأن : 

الام قد تستغرق الجنس ؛ وقد تكون للعهد ؛ وقد تكون لحقيقة الجنس ؛ كقول السيد لعبده : اذهب على السوق واشتر لنا الخبز واللحم 


إذا تقرر هذا فأعلم أن أهل العرف خصصوها بحقيقة الجنس دون إستغراقه .                                                                                                                            



فرق 74 بين قاعدة الاستثناء من النفي اثبات في غير الشروط وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس باثبات في الشروط خاصة دون بقية ابواب الاستثناء 

المقصود هاهنا أن الشرط لايلزم من وجوده شيء فليزم من عدم الطهارة الجزم بعدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة الجزم بصحة الصلاة .

فرق 75 بين قاعدة (إن) وبين قاعدة (إذا) وإن كان كلاهما شرط  

الفرق من وجوه :- (إن) تدل على الزمان بالإلزام وعلى الشرط بالمطابقة و(إذا) عكس ذلك 

                    - (إن ) لا توسعة فيها و(إذا) ظرف والظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف فقولك ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل وهو لم يولد في جملة عام الفيل بل في جزء من ذلك العام - (إن) لايعلق عليها إلا مشكوك فيه و(إذا) تقبل المعلوم والمشكوك فيه - (إن) حرف و(إذا) اسم ظرف - (إن) لاينخفض بعدها و(إذا) ما بعدها في موضع خفض بالظرف .

فرق 76 بين قاعدة المسائل الفرعية يجوز التقليد فيها من أحد المجتهدين فيها الآخر وبين قاعدة مسائل الأواني والثياب والكعبة ونحوها لايجوز لأحد المجتهدين فيها أن يقلد الآخر

الفرق أن كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع لايجوز تقليده والمجتهدون في الكعبة إذا اختلفوا لايجوز أن يقلد واحد منهم الآخر لأن كل واحد منهم يعتقد أنه ترك أمرا مجمعا عليه وهو الكعبة .

فرق 77 بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم 

اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجح المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد حكم الحاكم والفرق بينه وبين المفتي أن المفتي مخبر كالمترجم مع الحاكم والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم معه .

فرق 78 بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لايجوز له أن يفتي

اعلم أن طالب العلم له أحوال :أن يشتغل بمختصر فيه مطلقات ومقيدات حرم عليه أن يفتي بما فيه وأن يتسع تحصيله حيث أصبح يعرف مذهبه جملة فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه وأن يصير طالب علم يعرف مذهبه جملة وتفصيلا مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة فهذا يجوز له أن يفتي . 

فرق 79 بين قاعدة النقل وقاعدة الاسقاط

اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل واسقاط . فالنقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع وإلى ما هو في المنافع كالإجارة وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا ، وأما الاسقاط فإما بعوض كالخلع وإما غير عوض كالإبراء من الديون وفيه مسائل ، الإبراء من الدين هل يفتقر إلى القبول أو لا ؟والواقف هل يفتقر إلى القبول أم لا ؟ 

فرق 80 بين قاعدة الإزالة في النجاسة وبين قاعدة الإحالة فيها

اعلم أن إزالة النجاسة في الشريعة تقع على ثلاثة أقسام : إزالة بالماء في الثوب والجسد والمكان ، وإحالة ففي الخمر تصير خلا وهما معا في الدباغ .

خاصية الإزالة هي الماء الطهور والنية على خلاف ووصول الغسل حدا ينفصل الماء غير متغير وسبب الاستقذار