تحرير ذالك أن التهمة ثلاثة أقسام
1 ـ مجمع على أعتبارها لقوتها كشهادة الإنسان لنفسه
2 ـ مجمع على إلغائها كشهادة الإنسان لرجل من قبيلته
3 ـ مختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا أو الدنيا كالصديق الملاطف .
الفرق 231
بين قاعدة الدعوى الصحيحة وبين قاعدة الدعوى الباطلة .
ضابط الدعوى الصحيحة أنها طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرة شرعا لا تكذبها العادة .
الفرق232
بين قاعدة المدعى ؛ وقاعدة المدعى عليه .
المدعي من كان قوله على خلاف الأصل أو العرف ؛ و المدعى عليه من كان قوله وفق الأصل أو العرف .
الفرق 233
بين قاعدة ما يحتاج للدعوى ؛ وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها .
كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه و لا يؤدي أخذه لفتنة و لا تشاجر و لا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم . و ما عداه يحتاج للحاكم .
الفرق 234
بين قاعدة اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها ؛ وبين قاعدة اليد التي لا تعتبر .
أعلم أن اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق ؛ أما إذا شهدت بينة أو علمنا أنها غصب أو غير ذالك فإنها لا تكون مرجحة .
تنبيه اليد عبارة عن القرب والأتصال
الفرق 235
بين قاعدة ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه ؛ وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه .
إن دعا من مسافة العدوى فما دونها وجبت الإجابة ؛ لأنه لا تتم مصالح الأحكام و إنصاف المظلومين من الظالمين إلا بذالك . ومن أبعد من المسافة لا تجب الإجابة .
الفرق 236
بين قاعدة ما يشرع من الحبس ؛ وبين قاعدة ما لا يشرع .
المشروع من الحبس ثلاثة أقسام
الأول ـ يحبس الجاني لغيبة المجني عليه
الثاني ـ حبس العابق سنة حفظا للمال
الثالث ـ يحبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء إليه
الرابع ـ يحبس من أشكل أمره في العسرة وليس اختبارا لحاله
الخامس ـ الحبس للجاني تعزيرا
السادس ـ يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة
السابع ـ من أقر بمجهول عين أوفي الذمة وامتنع من تعيينه
الثامن ـ يحبس الممتنع في حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم
وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه .
الفرق 237
بين قاعدة من يشرع إلزامه بالحلف ؛ وبين قاعدة من لا يلزمه الحلف .
الذي يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة .
الفرق 238
بين قاعدة من هو حجة عند الحكام وبين قاعدة ما ليس بحجة عندهم .
الحجاج التي يقضي بها الحاكم سبع عشر حجة