لفرق 1
بين الشهادة والرواية
االفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد و الذكورية والحرية ؛ بخلاف الرواية فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد .أو الشهادة والرواية خبران ؛ غير أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعنيين فهو الرواية ؛ بخلاف قول العدل عند الحاكم : لهذا عند هذا دينار ؛ فهذا هو الشهادة المحضة .
الفرق 2
بين قاعدتي الإنشاء والخبر
الخبر فهو المحتمل للتصديق لذاته ؛ والإنشاء فهو القول الذي يزجه به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه .
الفرق 3
بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية
الشروط الغوية أسباب يلزم من وجودها وجود ؛ويلزم من عدمها العدم لذاته دون غيرها ؛ بخلاف الشروط العقلية والشرعية والعادية .
الفرق 4
بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين
إن لا تتعلق بمعدوم ؛ ولو تتعلق بالماضي.
الفرق 5
بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب
الفرق هو أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان ؛ويجوز في الاستثناء ذالك على قول ؛ وأن الاستثناء لا يجوز في الشريعة ولا في لسان العرب ؛ أن يرفع جميع المنطوق به ؛ ويبطل حكمه .
الفرق 6
بين قاعدة توقف الحكم على سببه ؛ وتوقفه على شرطه .
الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف ؛ فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا : الجميع علة ؛ ولا نجعل بعضها شرطا ؛ وإن كان البعض مناسبا في ذاته دون البعض ؛ قلنا المناسب في ذاته هو السبب والمناسب في غيره هو الشرط مثل : النصاب سبب والحول شرط .
الفرق 7
بين قاعدتي أجزاء العلة ؛ والعلل المجتمعة .
إذا ثبت الحكم عقيب أوصاف؛ ينظر إن كان صاحب الشرع رتب ذالك مع كل وصف منها إذا انفرد قلنا : هي علل مجمعة ؛ وإن وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها ؛ قلنا هي علة واحدة مركبة من تلك الأوصاف .
الفرق 8
بين قاعدتي جزء العلة والشرط
الفرق هو أن الشرط مناسبة في غيره ؛ كالحول في الزكاة وجزء العلة مناسبة في نفسه كجزء النصاب .
الفرق 9
بين قاعدتي الشرط والمانع
الشرط لابد من تقدمه قبل الحكم وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط .
أما المانع فهو قد وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام :
ـ يمنع أبتاء الحكم دون استمراره كالاستقراء
ـ مختلف فيه هل يلحق بالأول أم الثاني ؟ ؛ كالطول بعد النكاح لأمة هل يبطله أم لا ؟ ؛
ـ ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاعة مع النكاح .
الفرق 10
بين قاعدتي الشرط وعدم المانع
الفرق بينهما هو أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة ؛ فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما ؛ أو في الشرع لم نرتب عليه حكما أيضا ؛ أو في المانع رتبنا الحكم .
الفرق 11
بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط وبين توالي المسببات مع الأسباب
إذا قال القائل إن دخلت الدار فامرأتي طالق ؛ وعبدي حر ؛فدخل الدار فإنه لا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق ؛ بل وقعا مرتبين على الشرط الذي هو دخول الدار من غير ترتيب فلم يتعين تقديم أحدهما ولو قال العبد أنت حر ثم قال لإمرته أنت طالق لجزمنا أنه طلق بعد العتق وأن العتق متقدم لتقدم سببه .
الفرق 12
بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والترتيب بالحقيقة الزمنية
ترتيب أجزاء الزمان يقتضي ترتيب الأقوال والأفعال الواقعة فيه عقلا ؛ لا بوضع لغوي اقتضى ذالك ؛ بل ذالك بالفعل الصرف ؛ أما الترتيب بالأدوات اللغوية فهو بالفاء وثم ......
الفرق 13
بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين ؛ وضابط كل واحد منهما ؛ وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره .
الأفعال قسمان : منهما ما تتكرر مصلحته بتكرره ؛ فهذا قد شرع على الأعيان ؛ ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره ؛ فهذا جعله صاحب الشرع على الكفاية .
الفرق 14
المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها .
المشاق قسمان :
ـ أحدهما لا تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيضها
ـ ثانيهما المشاق التي تنفك العبادة عنها ؛ وهي ثلاثة :
ـ نوع في الترتيب العليا يوجب التخفيف
ـ ونوع في الترتيب الدنيا لا يوجب التخفيف
ـ ونوع مشقة بين هذين النوعين محل خلاف
الفرق 15
بين قاعدة الأمر المطابق وقاعدة مطلق الأمر ؛ وكذالك الحرج المطلق ومطلق الحرج ؛ والعلم المطلق ومطلق العلم ؛ والبيع المطلق ومطلق البيع ؛ وجميع هذه النظائر من هذه المادة ؛ فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر .
البيع المطلق لم يدخله تخصيص مع عمومه في نفسه ؛ أما إذا قلنا مطلق البيع ؛ فقد أشرنا بقولنا مطلق إلى القدر المشترك بين جميع أنواع المبيعات ؛ و أضفناه للتمييز فقط وهو المشترك ؛ وبه يصدق قولنا أن مطلق البيع حلال إجماعا ؛ والبيع المطلق لم يثبت فيه الكل بالإجماع ؛ ويعلم بذالك الفرق في بقية النظائر .
الفرق 16
بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام ؛ وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام .
أدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا ؛ وتتوقف على الشارع على نحو العشرين ؛ وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام كالزوال على الظهر وحصوله بالآلات الدالة عليه وهذه أدلة تنحصر .
الفرق 17
بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاج .
أما الأدلة فتنقسم إلى مشروعة ؛ وأدلة وقوع ؛ أما الحجاج فهي ما يقتضي به الحكم ؛ فالحجاج تتوقف على نصب من جهة الشارع كالبينة .
فائدة :الأدلة يعتمد عليها المجتهدون ؛ والحجاج عليه الحكام ؛ والأسباب يعتمد عليه المكلفون كالرؤية .
فرق 18 : بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربة
وقاعدة ما لا يمكن أن ينوى قربة
الذي لا يمكن أن ينوى قربة قسمان : أحدهما النظر الأول المفضي إلى العلم بثبوت صانع العالم . والثاني : فعل الغير تمتنع النية فيه