لفرق 1

بين الشهادة والرواية

االفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد و الذكورية والحرية ؛ بخلاف الرواية فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد .أو الشهادة والرواية خبران ؛ غير أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعنيين فهو الرواية ؛ بخلاف قول العدل عند الحاكم : لهذا عند هذا دينار ؛ فهذا هو الشهادة المحضة .

الفرق 2 

بين قاعدتي الإنشاء والخبر 

الخبر فهو المحتمل للتصديق لذاته ؛ والإنشاء فهو القول الذي يزجه به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه .

الفرق 3

بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية

الشروط الغوية أسباب يلزم من وجودها وجود ؛ويلزم من عدمها العدم لذاته دون غيرها ؛ بخلاف الشروط العقلية والشرعية والعادية .

الفرق 4

بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين 

إن لا تتعلق بمعدوم ؛ ولو تتعلق بالماضي.

الفرق 5

بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب 

الفرق هو أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان ؛ويجوز في الاستثناء ذالك على قول ؛ وأن الاستثناء لا يجوز في الشريعة ولا في لسان العرب  ؛ أن يرفع جميع المنطوق به ؛ ويبطل حكمه .

الفرق 6 

بين قاعدة توقف الحكم على سببه ؛ وتوقفه على شرطه .

الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف ؛ فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا : الجميع علة ؛ ولا نجعل بعضها شرطا ؛ وإن كان البعض مناسبا في ذاته دون البعض ؛ قلنا المناسب في ذاته هو السبب والمناسب في غيره هو الشرط مثل : النصاب سبب والحول شرط .

الفرق 7

بين قاعدتي أجزاء العلة ؛ والعلل المجتمعة .

إذا ثبت الحكم عقيب أوصاف؛ ينظر إن كان صاحب الشرع رتب ذالك مع كل وصف منها إذا انفرد قلنا : هي علل مجمعة ؛ وإن وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها ؛ قلنا هي علة واحدة مركبة من تلك الأوصاف .

الفرق 8 

بين قاعدتي جزء العلة والشرط 

الفرق هو أن الشرط مناسبة في غيره ؛ كالحول في الزكاة وجزء العلة مناسبة في نفسه كجزء النصاب .

الفرق 9 

بين قاعدتي الشرط والمانع 

الشرط لابد من تقدمه قبل الحكم وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط .

أما المانع فهو قد وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام :

ـ يمنع أبتاء الحكم دون استمراره كالاستقراء 

ـ مختلف فيه هل يلحق بالأول أم الثاني ؟ ؛ كالطول بعد النكاح لأمة هل يبطله أم لا ؟ ؛ 

ـ ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاعة مع النكاح .

الفرق 10 

بين قاعدتي الشرط وعدم المانع 

الفرق بينهما هو أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة ؛ فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما ؛ أو في الشرع لم نرتب عليه حكما أيضا ؛ أو في المانع رتبنا الحكم .

الفرق 11 

بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط وبين توالي المسببات مع الأسباب 

إذا قال القائل إن دخلت الدار فامرأتي طالق ؛ وعبدي حر ؛فدخل الدار فإنه لا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق ؛ بل وقعا مرتبين على الشرط الذي هو دخول الدار من غير ترتيب فلم يتعين تقديم أحدهما ولو قال العبد أنت حر ثم قال لإمرته أنت طالق لجزمنا أنه طلق بعد العتق وأن العتق متقدم لتقدم سببه .

الفرق 12 

بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والترتيب بالحقيقة الزمنية 

ترتيب أجزاء الزمان يقتضي ترتيب الأقوال والأفعال الواقعة فيه عقلا  ؛ لا بوضع لغوي اقتضى ذالك ؛ بل ذالك بالفعل الصرف ؛ أما الترتيب بالأدوات اللغوية فهو بالفاء وثم ......

الفرق 13 

بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين ؛ وضابط كل واحد منهما ؛ وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره .

الأفعال قسمان : منهما ما تتكرر مصلحته بتكرره ؛ فهذا قد شرع على الأعيان ؛ ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره ؛ فهذا جعله صاحب الشرع على الكفاية . 

الفرق 14 

المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها .

المشاق قسمان : 

ـ أحدهما لا تنفك عنه العبادة فلا يوجب تخفيضها 

ـ ثانيهما المشاق التي تنفك العبادة عنها ؛ وهي ثلاثة :

ـ نوع في الترتيب العليا يوجب التخفيف 

ـ ونوع في الترتيب الدنيا لا يوجب التخفيف 

ـ ونوع مشقة بين هذين النوعين محل خلاف 

الفرق 15 

بين قاعدة الأمر المطابق وقاعدة مطلق الأمر ؛ وكذالك الحرج المطلق ومطلق الحرج ؛ والعلم المطلق ومطلق العلم ؛ والبيع المطلق ومطلق البيع ؛ وجميع هذه النظائر من هذه المادة ؛ فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر .

البيع المطلق لم يدخله تخصيص مع عمومه في نفسه ؛ أما إذا قلنا مطلق البيع ؛ فقد أشرنا بقولنا مطلق إلى القدر المشترك بين جميع أنواع المبيعات ؛ و أضفناه للتمييز فقط وهو المشترك ؛ وبه يصدق قولنا أن مطلق البيع حلال إجماعا ؛ والبيع المطلق لم يثبت فيه الكل بالإجماع ؛ ويعلم بذالك الفرق في بقية النظائر . 

الفرق 16

بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام ؛ وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام .

أدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا ؛ وتتوقف على الشارع على نحو العشرين ؛ وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام كالزوال على الظهر وحصوله بالآلات الدالة عليه وهذه أدلة تنحصر .

الفرق 17 

بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاج .

أما الأدلة فتنقسم إلى مشروعة ؛ وأدلة وقوع ؛ أما الحجاج فهي ما يقتضي به الحكم ؛ فالحجاج تتوقف على نصب من جهة الشارع كالبينة .

فائدة :الأدلة يعتمد عليها المجتهدون ؛ والحجاج عليه الحكام ؛ والأسباب يعتمد عليه المكلفون كالرؤية .


                               فرق 18 : بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربة  

وقاعدة ما لا يمكن أن ينوى قربة 

الذي لا يمكن أن ينوى قربة قسمان : أحدهما النظر الأول المفضي إلى العلم بثبوت صانع العالم . والثاني : فعل الغير تمتنع النية فيه

 .

فرق 19 : بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة 

وما لا تشرع فيه البسملة 

أفعال العباد ثلاثة : منها ما شرعت فيه البسملة كالوضوء ومنها ما لا تشرع فيه البسملة كالصلوات والأذان ومنها ما تكره فيه .

فرق 20 : بين قاعدة الصوم وقاعدة غيره من الأعمال الصالحة .

ورد في الحديث :(( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )) 

فخصصه صاحب المشرع بهذه الإضافة الموجبة للتشريف له على غيره .

فرق 21 : بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعني 

وقاعدة الحمل على أول أجزائه ، أو الكلية على جزئياتها وهو العموم على الخصوص 

اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت بخلاف النهي وخبر النفي 

فرق 22 : بين قاعدة حقوق الله تعالى ، وقاعدة حقوق الآدميين 

فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد ؛ وكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي نعني بأنه حق الله تعالى .

فرق 23 : بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين ؛

وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد خاصة .

فإن كل ما يجب للأجانب يجب للوالدين ، وضابط ما يختص به الوالدان دون الأجانب؛ هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان ؛ إذا لم يكن فيه ضرر على الابن ؛ ووجوب طاعتهما في ترك النوافل؛وتعجيل الفروض الموسعة؛ وترك الفروض الكفاية ؛ إذا كان ثمّ من يقوم بها . وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه . 

فرق 24 : بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر؛ 

وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات .  

يجتنب الغرر والجهالة في باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال ؛ وما يقصد به تحصيلها ، ومما عداه لا يؤثر فيه الغرر والجهالة كالإحسان الصرف .

فرق25 : بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك ؛

وبين قاعدة النهي عن المشترك .

الأحكام الشرعية واقعة في الأفعال المكتسبة دون غيرها من الأجناس ، وعلى ذلك لا تعم الأفعال المكتسبة ؛ فإن الحيوانات العجم أفعالها مكتسبة ولا حكم فيها؛ بل نقول : الوجوب وحده خاص بالأفعال المكتسبة دون غيرها وهو لم يعمها .

فرق 26 : بين قاعدة خطاب التكليف ؛

وقاعدة خطاب الوضع. 

خطاب التكليف هو الأحكام الخمسة : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة .

أما خطاب الوضع فهو خطاب بنصب الأسباب والشروط والموانع ونصب التقادير الشرعية .


فرق 27 : بين قاعدة المواقيت الزمانية ؛

وبين قاعدة المواقيت المكانية . 

المواقيت الزمانية هي : " شوال وذو القعدة وذو الحجة ، والمواقيت المكانية :ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم ".  فرق من حيث اللفظ : زمان الحج منحصر في الأشهر ، أما الميقات المكاني فهو محصور لا محصور فيه .

فرق 28 : بين قاعدة العرف القولي ؛ يقضى به على الألفاظ ويخصصها ؛ 

وبين قاعدة العرف الفعلي  ؛لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها .

 هو أن الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية 

فرق 29 : في الفرق بين قاعدة النيّة المخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة 

إن المطلق إذا أطلق اللفظ العام ونوى جميع أفراده بيمينه حنثناه في كل فرد من ذلك العموم ، وإن أطلق اللفظ العام من غير نية ولا بساط ولا عادة صارفة حنثناه في كل فرد من أفراد العموم .

فرق 30 : بين قاعدة تمليك الانتفاع وقاعدة تمليك المنفعة 

فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط ؛ وتمليك المنفعة هو أعمّ وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض . 

فرق 31 : بين قاعدة حمل المطلق على المقيد الكلي 

وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفي 

في 

حمل المطلق على المقيد إنما يتصور في كلي دون كلية وفي مطلق دون عموم وفي الأمر وخبر الثبوت دون النهي وخبر النفي .

فرق 32 : بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرف 

وبين قاعدة إذن المالك الآدمي في التصرفات 

في أن الأول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه وسرّ الفرق هو أن الله تعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حق لهم بتسويفه وتملكه وتفضله لا ينقل الملك فيه إلا برضاهم ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم ، كما أن حق ما هو حق لله تعالى صرف لا يتمكن العباد من إسقاطه والإبراء منه ، بل ذلك يرجع إلى صاحب الشرع .  


فرق 33 : بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه



فرق 33 : بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه 

وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا 

وتحريره أن الحكم إن كان له سبب بغير شرط فتقدم عليه لا يعتبر أو كان له سببان أو أسباب فتقدم على جميعها لم يعتبر أو على بعضها دون بعض أعتبر بناء على السبب الخاص ولا يضر فقدان بقية الأسباب .

القسم الثالث  أن يكون له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال : 

- أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجماعا 

- أن يتأخر سببه وشرطه معتبر إجماعا 

- أن يتوسط بينهما فمختلف فيه .




فرق 34 : بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية 

وتحريره أن ما من معنى مأمور به في الشريعة ولا منهي عنه إلا وهو منقسم إلى فعلي وحكمي . نعني بالفعلي وجوده في زمان وجوده وتحققه دون زمان عدمه . ونعني بالحكمي حكم صاحب الشرع على فاعله بعد عدمه بأنه من أهل ذلك الوصف وفي حكم الموصوف به دائما حتى بلا بينة ضده ، مثل الإيمان إذا استحضر الإنسان وغفل عنه حكم له بأنّه مؤمن في الدنيا والآخرة .

فرق 35 : بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة السباب القولية 

الأسباب الفعلية كالأحتشاش والأسباب القولية كالبيع وافترقتا من وجوه .الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجوز عليه دون القولية ؛ لو وطئ المحجوز عليه أمته صارت له بذلك أم ولد ولو أعتق عبده لم ينفذ . 

الملك بالإحياء على أصل مالك أضعف من تحصيل الملك بالشراء 

فرق 36 : بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة 

فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ . وكل ما تصرف فيه عليه السلام بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام كبعث الجيوش . وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به صلى الله عليه وسلم .

فرق 37 : بين قاعدة التعليق المسببات على المشيئة وبين قاعدة السببية الأسباب على المشيئة 

فالأول عندنا غير قادح ولا يؤثر إلا في اليمين بالله تعالى . 



فرق 38: بين قاعدة النهي الخاص وبين النهي العام 

هذان النّهيان على هذا التفسير ينقسمان ثلاثة أقسام :

- أن يتضادا أو يتنافيا فيقدم الخاص على العام كقوله (( لا تقتلوا بني تميم ولا تبقوا من رجالهم أحدا حيا )) 

- أن لا يتضادا ولا يكون لأحدهما مناسبة يختص بها دون الآخر فلا يخصصه .

- أن لا يتنافيا ويكون لأحدهما مناسبة تخصه في متعلقه .

فرق 39 : بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر 

أما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة . والزواجر مشروعة لدرئ المفاسد المتوقعة ولا يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثما بخلاف الزواجر فإن معظمها على العصاة . 

فرق 40 : بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات 

المرقد هو ما غابت معه الحواس والمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور غالبا .

تنبيه : تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام : الحد – التنجيس – تحريم اليسير . 

فرق 41 : بين قاعدة كون الزمان ظرفا للتكليف دون المكلف به وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف

يتضح الفرق في : - هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟- المحدث مأمور بإيقاع الصلاة ومخاطب بها في زمن الحدث إجماعا .

- الدهري مكلف بتصديق الرسل مع أنه جاحد للصانع .


الفرق 46

ما بين قاعدة ما يطلب جمعه و افتراقه ؛ وبين قاعدة ما يطلب افتراقه دون افتراقه .

المطلوب في الشريعة ثلاثة أقسام :

ـ ما يطلب وحده مع غيره . مثل : الإيمان بالله تعالى ورسله فإنه مطلوب في نفسه وهو شرط في كل عبادة ؛ و كالدعاء والسجود فإن كل واحد منهم مطلوب في نفسه والجميع بينهما مطلوب .

ـ ما يطلب منفردا دون جمعه مع غيره . مثل : قراءة القرآن مطلوبة والركوع والسجود مطلوبين والجمع بينهما غير مطلوب .

ـ ما يطلب جمعه دون افتراقه . مثل : الركوع مع السجدتين ؛ والوقوف بعرفه مع

 .

الفرق 47 

بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير ؛ وقاعدة المنتهى عنه لا يصح مع التخيير .

لا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب أفراده كلها ؛ فصح التخيير مع الأمر بالمشترك ؛ ولم يصح التخيير مع النهي عن المشترك .

الفرق 48 

بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية ؛ وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء والمخير بينها .

التخيير متى وقع بين الأشياء المتباينة وقعت التسوية أو بين الجزء والكل ؛ أو أقل و أكثر لم تقع التسوية . مثال : التخيير بين خصال الكفارة في الحنث اقتضى التسوية في الحكم لأنها متباينة .

مثال : قال الله تعالى (( يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه )) خيره الله تعالى بين النصف والثلث والثلثين وهذا تخيير فالثلث واجب والنصف والثلثان مندوبان فيقع التخيير بين الواجب والمندوب . مثال : (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) خير الله تعالى المسافر بين ركعتين والزائد ليس بواجب فيكون وقع التخيير بين واجب وما ليس بواجب . مثال : اجتمعت الأمة على أن صاحب الدّين على المعسر مخير بين النظرة والإبراء وأن الإبراء أفضل وترك المطالبة واجب .

الفرق 49 

بين قاعدة التخيير بين الأجناس التباينة ؛ وبين قاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد .

التخيير متى وقع بين الأجناس المختلفة فهو المصطلح  عليه بالواجب المخير ؛ كالعتق والإطعام والكسوة .

ومتى وقع بين أفراد جنس واحد لا يكون هو المسمى بالواجب المخير كالغنم فكلها جنس واحد .

الفرق 50 

بين قاعدة التخيير بين شيئين ؛ وأحدهما يخشى من عقابه ؛ وبين قاعدة التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى من عاقبته لا عقباه .

أما القسم الأول فمتعذر الوقوع ؛ وأما ما يخشى من عاقبته فوقوع التخيير فيه ممكن وقد وقع ذالك فمنها ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فجاء جبريل بقدحين أحدهما لبن والآخر خمر فأختار اللبن ؛ فهذا لم يكن منهم محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أقدم على الخمر لم يكن إثما ولا عقاب فيه وإنما فيه سوء العاقبة على أمته .

الفرق 51 

بين قاعدة الأعم الذي لا يستلزم الأخص عينا ؛ وبين قاعدة الأعم الذي يستلزم الأخص عينا .

الفرق 52 


فرق 56: بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها 

الأول مستحيل مطلقا والثاني ممكن مطلقا ، ما معنى قول العلماء الرد بالعين رفع للعقد من أصله أو من حينه قولان ؟ أما من حينه فمسلّم معقول وأما من أصله فغير معقول لأن رفع الواقع محال . فما معنى قولهم أنه رفع للعقد من أصله ؟ فنقول العقد واقع ولا سبيل إلى رفعه ولكن من قواعد الشرع التقديرات وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود 

فهذا العقد وإن كان واقعا لكن يقدره الشرع معدوما أي يعطيه الآن حكم عقد لم يوجد .

فرق 57: بين قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة تساقطها 

الحكم لا يترتب على السبب الذي دخل في غيره ، والحكم لا يترتب على السبب الذي سقط بغيره ، إذن استويا في هذه . اما التداخل وقع في الشريعة في ستة أبواب : 1- الطهارة كالوضوء ، والغسل إذا تكررت أسبابهما يجزئ وضوء واحد وغسل واحد .2- الصلوات كتداخل التحية مع صلاة الفرض .3- الصيام كصيام رمضان مع صيام الاعتكاف .

 4- الكفارات مع الأيمان .5- الحدود المتماثلة كالزنا مرارا .6 الأموال كدية الأطراف مع النفس  اكتفى الشارع بدية واحدة للنفس مع أن الواجب قبل سريان نحو عشر ديات .أما عدم التداخل مع تماثل الأسباب فهو كثير كالإتلاف والطلقتين يجب به ضمانان وطلقتان ، أما تساقط الأسباب : فإنما يكون عند التعارض وتنافي المسببات فيسقط المرجوح أو يتساويا فيسقطا كالردة مع الإسلام ، وكالقتل والكفر مع القرابة والميراث وكالدين يسقط الزكاة ، أما التساقط بسبب التنافي لكن وجد في حقه سببان للتوريث بالإرث فإنه يرث بأقواهما

راني الجمار 

إرث فإنه يرث بأقواهما .

فرق58: بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل

الوسائل هي الذرائع عند مالك وهي ثلاثة أقسام : قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه كحفر الآبار في طرق المسلمين . قسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر .وقسم اختلف فيه العلماء هل يجب سدها أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر واشتراها بخمسة قبل نهاية الشهر . 

* الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها .فموارد الأحكام على قسمين : مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد نفسها وحكمها حكم ما أفضت إليه 

* القاعدة كلما أسقط اعتبار المقصد اسقط اعتبار الوسيلة وخولفت هذه القاعدة في الحج إمرار لموسى على رأسه ولا شعر له 

* قاعدة وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كدفع المال للكفار للتسول إلى فداء الأسرى 

* فرق بين كون المعاصي أسبابا للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص مثل فرع الأول المسافر العاصي لا يقصر ولا يفطر . أما فرع القاعدة الثاني كجواز أكل العاصي الميتة في سفره إذا اضطر لها .

فرق 59 بين قاعدة عدم علّة الإذن أو التحريم وبين قاعدة عدم علّة غيرهما من العلل 

اعلم أن عدم كل واحدة من هاتين العلتين علّة للحكم الآخر ، بخلاف غيرهما من العلل.فعدم علّة التحريم علّة الإذن ، وعدم علّة الإذن علّة التحريم .أما عدم علّة الوجوب فلا يلزم منه شيء فقد يكون غير الواجب محرما أو مندوبا .... ويتضح ذلك بــ: علّة النجاسة الاستقذار فمتى العين كانت ليست بمستقذرة فحكم الله تعالى في تلك العين عدم النجاسة. تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال التحريم وثبت الإذن .

سبب وجوب النفقة الزوجية أو القرابة فإذا عدم ذلك لا تحرم النفقة .

فرق 60 : بين قاعدة ثبات النقيض في المفهوم وبين قاعدة إثبات الضد فيه 

اعلم أن مفهوم المخالفة يقتضي أن حكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه .فمفهوم المخالفة تعني إثبات النقيض فقط ولا تتعرض للضد البتة مثال :( ولاتصل على أحد منهم ) هل يقتضي وجوب صلاة الجنازة أم عدم تحريم الصلاة على المومنين ؟ 

فرق 61: بين قاعدة مفهوم اللقب وبين قاعدة غيره من المفهومات 

مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على أسماء الأعلام والجنس دون غيرها من المفهومات مثال :( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) عند الدقاق أن غير التراب لايجوز التيمم به ، أما هذا الاستدلال لايصح عند مالك لأنه لقب وهو لايقول به .

فرق 62 : بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين قاعدة ما إذا لم يخرج مخرج الغالب 

الأول لايكون حجة إجماعا والثاني يكون حجة عند القائلين بالمفهوم والفرق بينهما أن الوصف إذا كان غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن ، اما إذا لم يكن غالبا على الحقيقة لايلزم في الذهن << في الغنم السائمة استدل به الشافعية على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ، ولا دليل من وجهين :      - أنه خرج مخرج الغالب فيكون من المفهوم الذي ليس حجة إجماعا .لأن السوم يغلب على الغنم في أقطار الدنيا .

- هذا المفهوم وإن سلم أنه حجة معارض بالمنطوق "في كل أربعين شاة " 

فرق63 : بين قاعدة حصر المبتدأ في خبره وهو معرفة أو ظرف أو مجرور وبين قاعدة حصر المبتدأ في خبره وهو نكرة 

اعلم أن المبتدأ يجب انحصاره في خبره مطلقا كان معرفة او نكرة ، ومع ذلك فقد فرق العلماء بين قولنا زيد قائم ولم يجعلوه للحصر ، وبين قولنا زيد القائم فجعلوه للحصر ، فكيف صح ذلك من العلماء مع مخالفة الدليل العقلي لذلك ؟ الجواب : هو أن الحصر حصران حصر يقتضي نفي النقيض فقط ، وحصر يقتضي نفي النقيض والضد والخلاف وعدا ذلك الوصف على الإطلاق ، الحصر الثاني هو الذي نفاه العلماء عن الخبر إذا كان نكرة .

فرق 64 : بين قاعدة التشبيه في الدعاء وبين قاعدة التشبيه في الخبر 

التشبيه في الخبر يصح في الماضي والحال والمستقبل ، ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل خاصة 

فائدة : كان العزيورد سؤالا في قوله عليه السلام : << اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم >> كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على ابراهيم عليه السلام مع أن عطية النبي كانت أعظم من عطية الله لابراهيم والتشبيه يقتضي أن يكون المشبه به أوفى رتبة من المشبه أو مساويا ؟ كان يجيب بأن آل ابراهيم أنبياء وآل النبي ليسوا أنبياء .

فرق 65 : بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات وبين قاعدة ما لايثاب عليه منها وإن وقع ذلك واجبا 

اعلم أن المأمورات قسمان ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون ورد الودائع ، فإن فعل ذلك من غير قصد ولا نية وقع ذلك واجبا مجزئا ولا يلزم فيه الإعادة ولاثواب فيه حتى ينوي به امتثال امر الله تعالى .القسم الآخر لايقع واجبا إلا مع النية والقصد كالعبادات فإذا وقع بغير النية لايعتد به .

قاعدة : قد تبرأ الذمة بالفعل ولا يثاب عليه أي لايقبل (ليس للمؤمن صلاته إلا ما عقل منها ) 

فرق 66 : بين قاعدة ما تعين وقته فيوصف فيه بالأداء وبعده بالقضاء وبين قاعدة ماتعين وقته ولا يوصف فيه بالأداء ولا بعده بالقضاء والتعيين في القسمين شرعي 

قال أهل الأصول والفروع حد الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا .وفي حد القضاء هو إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعا ، والحق أن تقول : الأداء هو إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعاو الحق أن نقول : الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا  لمصلحة اشتمل عليها الوقت بالأمر الأول .والقضاء إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعا لأجل مصلحة فيه بالأمر الثاني .

الفرق 67

بين قاعدة الاداء الذي يثبت معه الإثم ؛ وبين قاعدة الاداء الذي لا يثبت معه الإثم .

يجتمع الاداء والإثم في حق من حجر عليه في بعض الوقت ؛ وعدم غجتماع الإثم مع الأداء في حق من لم يحجر عليه في شي

 من الوقت ح 

المختارون الذين لا عذر لهم إذا أخروا إلى غروب الشمس .

الفرق 68 

بين قاعدة الواجب الموسع ؛ وبين قاعدة ما قيل فيه من وجوب الصوم على الحائض ؛

المالكية : الصوم يمنع من صحة الصوم دون وجوبه .

الحنفية : يجب عليها الصوم وجوبا موسعا .

بل الصحيح سبب هذا الصوم هو الترك في رمضان ؛ فأضيف لسببه ليتميز عن غيره لأن الوجوب تقدم .

الفرق 69 

بين قاعدة الواجب الكلي ؛ وقاعدة الكلي الواجب فيه وبه وعليه وعنده ومنه وعنه ومثله وإليه .

عشرة قواعد في الكلي الذي يتعلق به الوجوب خاصة دون الجزئي :

القاعدة الأولى : الواجب الكلي هذا هو الواجب المخير في خصال الكفارة في اليمين وحيث قيل به فالواجب هو إحدى الخصال وهو مفهوم مشترك بينها وهذا القدر المشترك هو متعلق خمسة أحكام :

_ الوجوب : فلا وجوب إلا فيه العتق والكسوة و الإطعام متعلق التخيير من غير إيجاب والمشترك هو متعلق الوجوب ولا تخيير فيه .

_ الثواب على تقدير الفعل 

_ العقاب على تقدير الترك 

_ برائة الذمة بالقدر المشترك 

_ نية القدر المشترك فقط 

القاعدة الثانية : الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع 

القاعدة الثالثة : الواجب به وهو السبب 

القاعدة الرابعة : الواجب به وأداة يفعل بها 

القاعدة الخامسة : الواجب عليه وهو المكلف في فرض الكفاية 

القاعدة السادسة : الواجب عنده وله مثل في الشريعة أحدها الشرط كالحول في الزكاة  

القاعدة السابعة : الكلي المشترك الواجب منه ؛ احدها الجنس المخرج منه زكاة الإبل غنما في الخمس والعشرين وإبلا فما فوقها .

القاعدة الثامنة : الواجب عنه وهو جنس المولى عليه أن يخرج عن كل فرد صاع .

القاعدة التاسعة : الواجب مثله المتلف من الموزونات يجب غرامة مثله . 

القاعدة العاشرة : الواجب إليه 

الفرق 70  .

بين قاعدة أقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية ؛ وبين قاعدة أفتضاء النهي الفساد لإي أمر خارج عنها .

هذا فرق بالغ أبو حنيفة في أعتباره حتى أثبت عقود الربا وإفادتها للملك في أصل المال الربوي ورد الزائد .

وبالغ قبالته أحمد في إلغاء هذا الفرق حتى ابطل الصلاة في الثوب المغصوب .

أما المالكية : فتوسطت بين المذهبين ؛ فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا قالت بصحتها .

وعقود الربا قالت ببطلانه لأن السبب الشرعي هو رضى الطرفين .

الفرق 71 

بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الأحتمال سقط بها الأستدلال ؛ وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الأستفصال تقوم مقام العموم في المقال ؛ ويحسن بها الأستدلال

_ أن الأحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ .

_ الكلام إذا كان محتملا احتمالين على السواء صار مجملا . 

_ أن اللفظ إذا كان ظاهرا أو نصا في جنس لا يقدح ذالك في الدلالة 

مسائل توضح :

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بنبيذ التمر ؛ قال : ( تمرة طيبة وماء طهور ) .

لم يتعرض لما قبل التغيير و ما بعده .

الفرق 72

بين قاعدة الاستثناء من النفي اثبات في غير الأيمان ؛ وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الأيمان .

اعلم أن مذهب مالك أن الاستثناء من النفي اثبات في غير الأيمان .

وفي الأيمان أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات . إذا حلف لا يلبس ثوبا إلا كتانا في هذا اليوم وقعد عريانا؛ فلم يحنث لأن : إلا تستعمل للإخراج وتستعمل للصنعة وهي في العرف بمعنى غير وسوى . 

القاعدة 73 

  بين قاعدة المفرد المعرف بالالف والام يفيد العموم في غير الطلاق ؛ نحو ((أحل الله البيع )) و ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) ؛ وبين قاعدة المعرف بالألف والام في الطلاق لا يفيد العموم .

فلو قال الطلاق  يلزمني ؛ لا يلزمه  مع عدم البقية إلا طلقة واحدة مع أنه عام ؛ لكن الفقهاء اليوم على خلافه لأن : 

الام قد تستغرق الجنس ؛ وقد تكون للعهد ؛ وقد تكون لحقيقة الجنس ؛ كقول السيد لعبده : اذهب على السوق واشتر لنا الخبز واللحم 


إذا تقرر هذا فأعلم أن أهل العرف خصصوها بحقيقة الجنس دون إستغراقه .                                                                                                                            



فرق 74 بين قاعدة الاستثناء من النفي اثبات في غير الشروط وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس باثبات في الشروط خاصة دون بقية ابواب الاستثناء 

المقصود هاهنا أن الشرط لايلزم من وجوده شيء فليزم من عدم الطهارة الجزم بعدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة الجزم بصحة الصلاة .

فرق 75 بين قاعدة (إن) وبين قاعدة (إذا) وإن كان كلاهما شرط  

الفرق من وجوه :- (إن) تدل على الزمان بالإلزام وعلى الشرط بالمطابقة و(إذا) عكس ذلك 

                    - (إن ) لا توسعة فيها و(إذا) ظرف والظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف فقولك ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل وهو لم يولد في جملة عام الفيل بل في جزء من ذلك العام - (إن) لايعلق عليها إلا مشكوك فيه و(إذا) تقبل المعلوم والمشكوك فيه - (إن) حرف و(إذا) اسم ظرف - (إن) لاينخفض بعدها و(إذا) ما بعدها في موضع خفض بالظرف .

فرق 76 بين قاعدة المسائل الفرعية يجوز التقليد فيها من أحد المجتهدين فيها الآخر وبين قاعدة مسائل الأواني والثياب والكعبة ونحوها لايجوز لأحد المجتهدين فيها أن يقلد الآخر

الفرق أن كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع لايجوز تقليده والمجتهدون في الكعبة إذا اختلفوا لايجوز أن يقلد واحد منهم الآخر لأن كل واحد منهم يعتقد أنه ترك أمرا مجمعا عليه وهو الكعبة .

فرق 77 بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم 

اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجح المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد حكم الحاكم والفرق بينه وبين المفتي أن المفتي مخبر كالمترجم مع الحاكم والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم معه .

فرق 78 بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لايجوز له أن يفتي

اعلم أن طالب العلم له أحوال :أن يشتغل بمختصر فيه مطلقات ومقيدات حرم عليه أن يفتي بما فيه وأن يتسع تحصيله حيث أصبح يعرف مذهبه جملة فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه وأن يصير طالب علم يعرف مذهبه جملة وتفصيلا مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة فهذا يجوز له أن يفتي . 

فرق 79 بين قاعدة النقل وقاعدة الاسقاط

اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل واسقاط . فالنقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع وإلى ما هو في المنافع كالإجارة وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا ، وأما الاسقاط فإما بعوض كالخلع وإما غير عوض كالإبراء من الديون وفيه مسائل ، الإبراء من الدين هل يفتقر إلى القبول أو لا ؟والواقف هل يفتقر إلى القبول أم لا ؟ 

فرق 80 بين قاعدة الإزالة في النجاسة وبين قاعدة الإحالة فيها

اعلم أن إزالة النجاسة في الشريعة تقع على ثلاثة أقسام : إزالة بالماء في الثوب والجسد والمكان ، وإحالة ففي الخمر تصير خلا وهما معا في الدباغ .

خاصية الإزالة هي الماء الطهور والنية على خلاف ووصول الغسل حدا ينفصل الماء غير متغير وسبب الاستقذار


وخاصية الإحالة عدم النية والماء والاستقذار فلا تحتاج للماء قد توجد مع عدمه وعدم الاستقذار بل سبب تنجيسها طلب ابعادها .

أمثلة على جمع الفرق المعنى الواحد يوجب الضدين : - لايجوز قصد تخليل الخمر وتجوز الإزالة بها .

- وتصرف السفيه في حياته مردود وتنفذ وصاياه .

- قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضى تعظيمها ببذل المال للأقارب ومنعوا الزكاة وهذان ضدان .

فرق 81 بين قاعدة الرخصة وبين قاعدة إزالة النجاسة

وذلك أن جماعة من العلماء قالوا : إزالة النجاسة ومن قرب من الكعبة فرضه استقبال السمت قولا واحدا والذي بعد الواجب عليه أن يبذل الجهد في تعيين الجهة حتى يغلب على ظنه أن الكعبة وراءها . 

فرق 82 بين قاعدة إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف

ورد فتاوي مشكلة في الأحداث وأحكامها وقد ورد الحديث الصحيح في الجنب يريد النوم أنه يتوضأ للنوم خاصة . لا للصلاة ولا لغيرها ، فقال الفقهاء هذا وضوء يرفع حدث الجنابة بالنسبة للنوم خاصة ولا يزيل الحدث الأصغر .

فرق 83 بين قاعدة الماء المطلق وبين قاعدة الماء المستعمل لايجوز استعماله او يكره خلاف

الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته أو تغير بما هو ضروري له أما الماء المستعمل فهو الذي أديت به طهارة وانفصل من الأعضاء .هل هو صالح للتطهير أم لا؟ هل هو نجس أم لا؟ وهل ينجس الثوب إذا لاقاه أم لا؟ وللقائلين بالمنع كونه صالحا للتطهير مدارك: -<< وأنزلنا من السماء ماء طهورا >> مطلق في التطهير لا عام -  وهو ماء أديت به عبادة فلا تعدى به عبادة أخرى كالرقبة في العتق  .- إنه ماء الذنوب فيكون نجسا .

فرق 84 بين قاعدة النجاسات في الباطن من الحيوان وبين قاعدة النجاسات ترد على باطن الحيوان

سر الفرق ان الذي نشأ فيه أصله الطهارة فاستصحبت ، والوارد قد قضي عليه بالنجاسة قبل أن يرد فكان الأصل فيه النجاسة فاستصحبت ، فاستحال الحال فيهما أوجب الحكمين المختلفين 

فرق 85 بين قاعدة المندوب الذي لايقدم على الواجب .الواجب يكون أفضل من المندوب ومن المشكل أن السنة وردت بالجمع بين الصلاتين فتفوت مصلحة الوقت . المندوب قسمان :قسم تقتصرمصلحته عن الواجب ، وقسم مصلحته المندوب فيه أفضل من الواجب وهي سبع صور :

1- انظار المعسر بالدين واجب وإبراؤه منه مندوب إليه وهو أعظم أجرا .2- صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع عشرين درجة .3- الصلاة في مسجد رسول (ص) .4- الصلاة في المسجد الحرام .

5- الصلاة في بيت المقدس .6- روي أن السواك الصلاة به خير من سبعين صلاة بغيره .7- الخشوع مندوب .

فرق 86 بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه والعقاب وبين قاعدة ما يقل الثواب فيه والعقاب

اعلم ان الأصل في كثرة الثواب وقلته وكثرة العقاب وقلته أن يتبعا كثرة المصلحة في الفعل وقلتها . إلا أن هناك مسائل أقل فعلا وأكثر فضلا كالقصر على الإتمام 

فرق 87 بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما لايثبت فيها

اعلم أن المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم .ويظهر هذا في قاعدة أخرى ، المطلوب متى كان في الذمة فإن لمن هو عليه أن يتخير بين الأمثال ويعطى أي مثل شاء ولو عقد على معين من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره كالزكاة ما دامت معينة بوجود نصابها وتلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب الفقراء . وهذا الفرق خالفته المالكية في : - النقدين إنما تنفع المعاملة بهما على الذمم وإن عينت .- إذا كان له على رجل دين فأخذ منه ما يتأخر قبضه كدار يسكنها ، قال ابن القاسم لا يجوز لأنه فسخ دين في دين وقال أشهب يجوز .

فرق 88 بين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما المعارض من غير تخيير فيترتب عليه مسببه  وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض مع التخيير فلا يترتب عليه مسببه ولم يميز احدهما عن الآخر غلا بالتخيير وعدمه . مع اشتراكهما في الوجود والسلامة عن المعارض .

يظهر الغموض بماورد عن المالكية لما خالفوا الشافعية فقالوا المعتبر من الأوقات في الصلوات أواخرها دون أوائلها فإن وجد العذر المسقط للصلاة آخر الوقت سقطت الصلاة التي لم تكن فعلت قبل طريان العذر ولا عبرة بما وجد في اوله كالحائض ومثله كمن عنده صاعان من الطعام لزكاة الفطر فإن الواجب عليه القدر المشترك بينهما فله التصرف فيما عدى الصاع الواحد .فإذا باعه أو وهبه وترك صاعا واحدا فلم يتمكن من إخراجه حتى تلف من غير سبب من قبله فإنه تسقط عنه زكاة

كاة الفطر.

فرق 89 بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من اجزائه وبين قاعدة الأمر الأول لايوجب القضاء وإن كان الفعل في القضاء جزء الوقت الأول والجزء الآخر خصوص الوقت .    

الفرق 90

بين قاعدة أسباب الصلوات وشروطها يجب الفحص عنها وتفقدها ؛ وبين قاعدة أسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها .

أعلم أسباب التكاليف وشروطه وانتفاء موانعه لا يجب تحصيلها اجماعا ؛ وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه ايقاع الواجب بعد وجوبه . 

فالواجبات أنقسمتا قسمين : ـ قسم يجب فيه الفحص ـ وقسم لا يجب فيه الفحص .

والفرق بينهما أنّ الواجب تارة يقضي الحال فيه أنّه لا بدّ من طريان سببه وترتب التكاليف عليه جزما لا يحيد عنه ؛ كالزوال و رؤية الهلال ؛ فهذا يجب الفحص عنه كان شرطا أو سببا .

أما ما لا يتعين وقوعه من الأسباب والشروط والظروف الواجبات فلا يجب الفحص عنه لعدم تعيّنه ؛ ويقال فيه الأصل عدم طريانه ؛ ومن ذالك تجويز أن يكون هناك جائع يجب سدّ رمقه .

الفرق 91 

بين قاعدة الأفضلية ؛ وبين قاعدة المزية والخاصة.

أعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزيّة  تختص بها ؛ أن تكون أرجح مما ليس له تلك المزيّة ؛ لأنّ المفضول يجوز أن يختص بما ليس للفاضل .

ـ الشيطان ينفر من الأذان والإقامة ولا ينفر من الصلاة .

ـ ( أقرؤكم أبي وأقرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقضاكم عليّ ) مع أنّ أبا بكر أفضل من الجميع .

ـ ( ما سلك عمر واديا ولا فجا إلاّ سلك الشيطان فجا غيره ) فأخبر عليه السلام أنّ الشيطان ينفر من عمر و لا يلابسه و أخبر عن نفسه أنّه ( قد تفلّت عليّ الشيطان البارحة ليفسد عليّ صلاتي ) وأين عمر من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم  ؟!.

الفرق 92 

بين قاعدة الأستغفار من الذّنوب ؛ وبين قاعدة الأستغفار من ترك الذنب .

الاستغفار من الذنب يكون بسبب معصية ؛ والاستغفار من ترك المندوبات لأنّه حرمان بسبب معاصي سابقة .

يعاقب الله تعالى على الذنب : 

ـ بالمؤلمات كالنار ـ بتيسير المعصية ( فسنيسره للعسرى ) ـ تفويت الطاعات مما يؤدّي إلى سلب الفلاح والخير ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) .

يثيب بأحد ثلاثة : ـ الأمور المستلذّة كالجنّة ـ تيسير الطاعة ـ تعسير المعاصي وصرفها عنه .

الفرق 93 

بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح ؛ وقاعدة الجهل يقدح ؛ وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه .

الجهل في الصلاة كالعمد ؛ والجاهل كالمتعمد لا كالناسي ؛ و أمّا الناسي فمعفو عنه ؛ والنسيان يهجم على العبد قهرا ؛ والجاهل له حيلة في دفعه عنه ؟

الفرق 94 

بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه ؛ وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه .

الجهل الذي يتعذّر الأحتراز عنه عادة يعفى عنه ؛ وما لا يتعذّر الأحتراز عنه ولا يشقّ لم يعف عنه .

ـ من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنّها امرأته أو جاريته عفي عنه . 

ـومن أكل طعاما نجسا يظنّه طاهرا 

ـ ومن قتل مسلما في صفّ الكفّار يظنّه حربيا فإنّه لا إثم عليه في جهله  وقس .

وما عداه فمكلّف به ؛ وخاصة في أصول الدين .

الفرق 95 

بين قاعدة أستقبال الجهة في الصلاة ؛ وبين قاعدة استقبال السمت .

من قرب فإنّ فرضه استقبال السمت قولا واحدا ؛ والذي بعد وجبت عليه أن يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنّه أنّ الكعبة ورائها .

الفرق 96 

بين قاعدة من يتعين تقديمه ؛ وبين قاعدة من يتعيّن تأخيره . 

في الولايات والمناصب و الاستحقاقات يجب أن يقدّم في كلّ ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه .

فيقدّم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب ؛ ويقدّم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشدّ تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم ؛ ومعنى قوله صلّى الله عليه وسلّم ( أقضاكم عليّ) و بما أنّ القضاء أمر زائد على معرفة الحلال و الحرام به يجمع مع قول صلّى الله عليه وسلّم ( أعلم بالحلال والحرام  معاذ بن جبل ) . 

الفرق 97  

بين قاعدة الشك في طريان الأحدث بعد الطهارة يعتبر عند مالك ؛ وبين قاعدة الشك في طريان غيره من الأسباب و الروافع للأسباب لا يعتبر .

القاعدة : كل مشكوك فيه ملغى ؛ غير أنّه قد تعذر الوفاء بها في الطهارات .

الفرق 98 

بين قاعدة البقاع جعلت المظانّ منها معتبرة في أداء الجمعات وقصر الصلوات ؛ وبين قاعدة الأزمان لم تجعل المظانّ منها معتبرة في رؤية الأهلّة ؛ ولا دخول أوقات العبادات ؛ وترتيب أحكامها .

أعتبرت البقاع في الجمعات وهي ثلاثة أميال في الإثبات لها لأنها مظنّة لسماعها ؛ أمّا أهلّة شهود العبادات كرمضان فلا حاجة فيها إلى مظنّة لأنّ القطع بحصولها موجود من جهة الرؤية ؛ وكذالك أوقات الصلوات .

الفرق 99 

بين قاعدة البقاع المعظّمة من المساجد تعظّم بالصلاة ويتأكد طلب الصلاة عند ملابستها ؛ وبين قاعدة الأزمنة المعظّمة كالأشهر الحرم وغيرها ؛ لاتعظّم بتأكد الصوم فيها.

الفرق من حيث الجملة في كون  المساجد تعظّم بالتحيّات إذا دخل إليها ؛ و الأشهر الحرم و

نحوها لاتعظّم بالصوم .

الفرق 100 

بين قاعدة النواح حرام ؛ وبين قاعدة المراثي مباحة .

قال العزّ بن عبد السلام : بعض المراثي حرام كالنّواح . وتحريره أنّ النوح إنّما حرم لأنّه يقتضي نسبة الرب جلّ وعلا إلى الجور في قضائه و التبرم من قدره ؛ وتارة يبعد السلوة عن أهل البيت وتهييج الأسف عليهم فيؤدي ذالك إلى تعذيب نفوسهم فهذا أيضا حرام .

ومتى كان لفظ النّائحة ليس فيه شيئ من ذالك فهو ليس حرام .

فمن المراثي التي اعترض عليها العزّ : 

مات من كان بعض أجناده المو       ت و من كان يختشيه القدر 

الفرق 101

بين فعل المكلّف لا يعذّب به ؛ وبين قاعدة البكاء على الميّت يعذّب به الميّت .

ورد في الحديث الشريف ( إنّ الميّت ليعذّب ببكاء الحيّ عليه ) ؛ فأشكل من حهة أنّ الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره .

الفرق أنّ الإنسان لا يعذّب بفعل غيره ؛ والبكاء عذاب ليس عذاب الآخرة الذي هو عذاب الذنوب ؛ بل معناه الألم الجبلّي  الذي إذا وقع في الموجود قد يكون رحمة من الله تعالى ؛ ومعلوم أنّ الأنبياء والصالحين يتألمون بالبلايا والرزايا ؛ وليس ذالك عذابا بالتفسير الأول .

الفرق 102 

بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب و الآلات وكلّ ما دلّ عليها ؛ وبين قاعدة الأهلّة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب ؛ وفيه قولان عندنا وعند

الشافعية رحمهم الله تعالى ؛ والمشهور من المذهبين عدم أعتبار الحساب. 

أعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات ؛ و أمّا الأهلّة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سسببا للصوم.

الفرق 103 

بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة؛ تنعقد قربة ؛ بخلاف الصيام في أيام الأعياد والجمع المنهي عنه ؛ أما الصلوات فمشهور المذهب والصوم والصلاة عبادتان تقعان في ظرفين هما الزّمان والمكان والحكم مختلف .

والفرق أن المنهي عنه تارة يكون العبادة الموصوفة بكونها في الزمان والمكان ؛ وتارة يكون المنهي عنه هو الصفة العارضة للعبادة ؛ فلا تفسد العبادة حينئذ بامر خارج عن العبادة .

فالمباشر بالنهي في الصوم إنما هو الموصوف بكونه في يوم الفطر أو النحر ؛ والمباشر بالنهي في الصلاة في الدار المغصوبة إنما هو الغصب .

الفرق 104 

بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل ؛ ومتى دار بين الندب والتحريم ترك ؛ تقديما للراجح على المرجوح ؛ وبين قاعدة يوم الشك هل من رمضان أم لا ؟ .

فإنه يحرم صومه مع أنّه إن كان من شعبان فهو مندوب ؛ وإن كان من رمضان فهو واجب ؛ فكان ينبغي أن يتعيّن صومه ؛ وبه تمسّك الحنابلة ز 

الجواب : صوم يوم الشك عندنا دائر بين التحريم والندب ؛ فتعين تركه اجماعا على هذا التقدير ؛ لأنذ النية الجازمة لرمضان شرط ؛ وهي ههنا متعذرة ؛ وكل قربة بدون شرطها حرام .

الفرق 105 

بين قاعدة صوم رمضان وصوم ستّ من شوال ؛ وبين قاعدة صومه وصوم خمس أو سبع من شوال .

قوله صلىّ الله عليه وسلم ( من صام رمضان وأتبعه ستّ من شوال فكأنما صام الدهر )؛ ورد فيه مباحث : 

إنما قال بست ولم يقل يستة لأن العرب تغلّب الليالي على الأيام .

وإنما قال من شوال لأنه حديث عهد بالصوم .

و انّ مزية ستّ على سبع وخمس تظهر بتقرير معنى الستة : وذالك أنّ شهرا بعشرة أشهر ؛ وستة أيام بستين يوما لأنّ الحسنة بعشرة . 

الفرق 106 

بين قاعدة العروض تحمل على القيمة حتى ينوي التجارة ؛ وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة .

والفرق بينهما ببيان قاعدة ثالثة شرعية عامة في هذا الموطن وغيره :

و هي كل ما له ظاهر فهو ينصرف لظاهره إلا عند قيام المعارض او الراجح لذالك الظاهر . و كل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محملاته إلا بمرجح شرعي ح كمن استأجر قادوما فإنه ينصرف إلى النحر.

الفرق 107  

بين قاعدة العمال في القراض ؛ فإنّ الزكاة متى سقطت عن ربّ المال سقطت عن العامل ؛ وقاعدة الشركاء لا يلزم أنّه متى سقط عن أحد الشريكين سقطت عن الآخر .

تجب الزكاة على أحد الشريكين لأجتماع شرائط الزكاة في حقّه دون الآخر ؛ وعمال القرلض ليسوا كذالك على خلاف . 

والفرق ينبني على قاعدة :وهي متى كان الفرع مختصا بأصل واحد ؛ أجري على ذالك الأصل من غير خلاف ؛ ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه ؛ كترجمان يتردد بين الشهادة والرواية ؛ وأمّ الولد إذا قتلت تتردد بين الأمة والحرّة في  القيمة والديّة .

فالقراض دائر بين شراكة العمال بأعمالهم وأهل المال بأموالهم ؛ وبين أن يكونوا أجراء .

الفرق 108 

بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاة ؛ فيكون حول الأصل حول الربح ؛ 

لا يشترط في الربح حول يخصه كان الأصل نصابا أم لاعند مالك رحمه الله تعالى ؛ ووافق أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الأصل نصابا ؛ ومنع الشافعي رحمه الله تعالى مطلقا. وبين قاعدة الفوائد التي لم يتقدم لها أصل عند المكلف ؛ كالميراث والهبة وأرش الجناية وصدقات الزوجات ونحو ذالك ؛ فهذا يعتبر فيه الحول بعد حوزه وقبضه . 

هناك قاعدة وهي سرّ الفرق بين الأرباح والفوائد هي : أنّ صاحب الشرع متى أثبت حكما حالة عدم سببه والمشروط بدون شرطه خلاف القواعد ؛ فإن ألجأت الضرورة إلى ذالك و أمتنع التقدير عند ذالك الحكم مستثنى من تلك القواعد . وهذه القاعد تعرف بقاعدة التقديرات وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم ؛ وإعطاء المعدوم حكم الموجود ؛ كما أثبت الشارع الميراث في ديّة الخطإ؛ وعدّ السخال في الماشية في أوّل حول الزكاة .

الفرق 109 

بين قاعدة الواجبات والحقوق التي تقدّم على الراجح ؛ وبين قاعدة ما لا يقدّم عليه .

والفرق بينهما مبني على معرفة قاعدة في الترجيحات ؛ وضابط ما قدّمه الله تعالى على غيره من المطلوبات .

وهي أنّه إذا تعارضت الحقوق قدّم منها الضيق على الموسع ؛ ويقدّم الفوري على التراخي؛ ويقدّم فرض العين على الكفاية ؛ ويقدّم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته .

كما تقدّم حكاية الأذان على قراءة القرآن ؛ لأنّ قراءة القرآن لا تفوت وحكاية قول المؤذن تفوت .

الفرق 110 

بين قاعدة ما يصحّ النيابة فيه وقاعدة ما لا تصحّ النيابة فيه عن المكلف .

أعلم أنّ أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة : 

ـ العدوان كالقتل ـ التسبب للإتلاف كرمي ما يزلق الناس في الطرقات فيعطب بسبب ذالك حيوان  أو غيره ـ وضع اليد التي ليست بمؤتمنة .

وما عداه فهو ما لا يضمن .

الفرق 112 

بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج ؛ وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج .

الفرق 113 

بين قاعدة التفضيل بين المعلومات 

وهي عشرون قاعدة : 

القاعدة الأولى : تفضيل المعلوم على غيره بذاته دون سبب يعرض له يوجب التفضيل له على غيره ؛ كذات الله تعالى و العلم .

القاعدة الثانية : التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضل ؛ مثل تفضيل العالم على الجاهل بالعلم 

القاعدة الثالثة : التفضيل بطاعة الله تعالى ؛ مثل تفضيل المؤمن على الكافر 

القاعدة الرابعة : التفضيل بكثرة الثواب ؛الواقع في العمل المفضل ؛ مثل الإيمان بالله تعالى 

القاعدة الخامسة : التفضيل بشرف الموصوف ؛ مثل جميع الصفات المنسوبة للرب سبحانه وتعالى . 


 

 

فرق114

               بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخص واحدة وبين مالا يصح ان يجتمع فيه العوضان لشخص واحد 

اعلم ان القاعدة الشرعية انه لا يجوز ان يجتمع العوضان  لشخص واحد فانه يؤدي  اكل المال بالباطل فلا يجوز للبائع الثمرة والسلعة معا

غير انه استثنيت مسائل للضرورة وللمصالح كالإيجار على الصلاة واخذ الخارج في الجهاد من القاعد من اهل ديوانه جعلا على ذالك والمسابقة بالخيل 

الفرق 115 

بين قاعدة الارزاق وبين قاعدة الايجارات كلاهما بذل مال بايزاء المنافع من الغير غير ان باب الارزاق ادخل في باب الاحسان وابعد عن باب المعاوضة وباب الاجارة ابعد من باب المسامحة وادخل في باب المكاسبة كالقضاة لا يجوز ان يكون لهم ارزاق من بيت المال على القضاء اجماعا ولا يجوز ان يستأجروا على القضاء اجماعا 

الاقتطاعات التي تجعل للأمراء والأجناد هي  ارزاق 

ارزاق المساجد والجوامع يجوز ان تنقل عن جبهاتها اذا تعطلت 

الفرق 116

بين قاعدة استحقاق السلب في الجهاد وبين قاعدة القطاع وغيره من تصرفات الائمة وان كان الجميع من تصرفات الامام وليس بإجارة 

اعلم ان السلب عند مالك انما يستحق يقول مالك من قتل قتيلا فله سلبه وانه لا يستحق بمجرد القتل اما ابو حنيفة والشافعي فقالوا يستحقه بفتوى رسول الله ص

الفرق117

بين قاعدة اخذ الجزية على التمادي على الكفر فيجوز وبين قاعدة اخذ الاعواض على التمادي على الزنا وغيره من المفاسد فانه لا يجوز اجماعا 

سر الفرق هو ان قاعدة الجزية من التزام المفسدة العليا وتوقع المصلحة العليا  بخلاف اخذ المال على المداومة على الزنا او غيره من المفاسد فان ذالك ترجيح للمصلحة الحقيرة التي هي الدراهم على المفسدة العظيمة التي هي المعصية نعم لو عجزنا عن ازالة منكر من هذه المنكرات الا يدفع دراهم دفعناها

 الفرق 118     

بين قاعدة ما يوجب نقض الجزية وبين قاعدة مالا يوجب نقضها .

عقد الذمة عاصم للدماء كالإسلام وقد ألزم الله تعالى المسلم جميع التكاليف في عقد إسلامي ,كما ألزم الذمي جملة شروط في عقد أمانة .كما نقسم رفض التكاليف في الإسلام إلى ما ينافي ألإسلام وإلى ما ليس منافيا للإسلام ,فكذالك عقد الجزية تنقسم شروطه إلى ما ينافيه وإلى ما ليس ينافيه  وهو مقصود العقد للأمان والتأمين .

الفرق 119

بين قاعدة بر الذمة , وبين قاعدة التودد لهم .

إن عقد الذمة يعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره  يدل على مودات  الأمور ولا تعظيم شعائر الكفر.فبرهم والإحسان إليهم مأمور به  وودهم وتوليهم منهي عنه.

الفرق 120

بين قاعدة تخيير المكلفين في الكفارة,وبين قاعدة تخيير الأئمة في الأسرى والتعزير وحد المحارب ونحو ذالك .

فهذه القاعدة فرقها هو أن التخيير للمكلف في خصال الكفارة حسب شهوته وما يميل طبعه إليه.

أما تخيير بالنسبة للأئمة في الخصال ليس بهواه وإنما باجتهاده .

الفرق 121

بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات 

تحقيق هذه القاعدة وسرها أن يعمل العبد العمل المأمور به و المتقرب به ‘لى الله تعالى ويقصد به وجه الله تعالى وأن يعظمه الناس أو يعظم في قلوبهم أو أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله تعالى ألبتة .أما مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله تعالى بالجهاد وليحصل المال من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم إجماعا .

الفرق 123

بين قاعدة عقد الجزية وبين قاعدة غيره مما يوجب التأمين .وهو إما المصلحة  أو الأمان .

عقد الجزية يكون لضرورة ولغير ضرورة ولا يعدها إلا الإمام وتكون بغير مدة

معينة ولابد فيها من مال وشروط المصالحة بحسب ما يحصل الأأتفاق عليه. وكذالك التأمين ليس له شروط بل بحسب الواقع واللازم فيه مطلق الأمان والتأمين . 

الفرق 125 

بين قاعدة ما مد لوله قدبم  من الألفاظ فيجوز الحلف به وبين قاعدة ما مدلوله حادث فلا يجوز الحلف به ولا تجب به كفارة .

أعلم أن الألفاظ بأعتبار هذا المطلب ثلاثة أقسام قسم علم أن مدلوله قديم كلفظ الله  , وقسم علم أن مدلوله حادث كلفظ الكعبة ونحوها . وقسم مشكل وهو المقصود بهذا الفرق وهو سبعة ألفاظ : - أمانة الله من حلف تعالى من حلف به جاز , - عمر الله لعمر الله يجوز الحلف به : - عهد  الله قال مالك يجوز الحلف به – على ذمة الله تعالى قال مالك تلزم به الكفارة . – كفالة الله تعالى أي ضمانا والحالة  و الإذانة والزعامة و القبيل – على ميثاق الله تعالى  - أيم الله  

الفرق124

بين قاعدة  ما يجب توحيد الله تعالى من التعظيم وبين قاعدة ما لا يجب توحيده به .

أعلم أن توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام : - واجب إجماعا كالصلوات – متفق على عدم التو حيد فيه كتوحيده بالوجود والعلم – قسم أختلف فيه فهو التعظيم بالقسم .

الفرق 126

بين قاعدة ما يوجب الكفارة بالحلف من صفات الله تعالى إذا حنث , وبين قاعدة ما لا يوجب الكفارة إذا حلف به من ذالك .

صفات الله تعالى خمسة أسام : معنوية وذاتية وسلبية وفعلية وما يشمل الجميع .

القسم الأول : الصفات المعنوية سبعة : العلم والكلام والإرادة و والقدرة والسمع والبصر والحياة .توجب الحلف بها مع الحنث في المشهور .

القسم الثاني : في الصفات الأزلية وهي كونه تعالى أزليا أبديا واجب الوجوب فالظاهر من كلام مالك أنها توجب الحلف والكفارة .

القسم الثالث : من الصفات الله تعالى الصفات السلبية وهي كقولنا ليس بجسم أقرب إلى أنعقاد اليمين .

القسم الرابع : من صفات الله تعالى الصفات الفعلية كقولنا خلق الله وعطاء الله الحلف بهذه الصفات منهي عنه ولا يوجب كفارة ولا حنثا . 

القسم الخامس : الصفات الجامعة كعزة الله وجلاله وعظمته الحلف بها يوجب الكفارة .

القاعدة 127

بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من أسماء الله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجب .

أعلم أن أسماء الله تعالى تسع وتسعون إسما . فقال شيخ أبو الطاهر  بن بشير : فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلف به  وأوجب الكفارة وما لا يجوز إطلاقه لا يجوز الحلف به ولا يوجب الحلف به كفارة .

ألأسماء تنقسم أربعة أقسام بحسب ما يجوز إطلاقه إجماعا وما لا يجوز إطلاقه : - قسم ورد السمع به ولا يوهم نقصا فيجوز إطلاقه إجماعا .

قسم لم يرد السمع به وهو يو هم نقصا فيمتنع إطلاقه مثل متواضع . – وقسم ورد السمع به وهو يوهم النقص فيقتصر به على محله  مثل : ماكر .- وقسم لم يرد السمع به وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عند مالك .


الفرق 128 

بين قاعدة مايدخل المجاز في الأيمان والتخصيص وبين قاعدة ما لا يدخله المجاز و التخصيص . 

أعلم أن الفاظ عللى قسمين نصوص وظواهر . 

فالنصوص التي لا تقبل المجاز ولا التخصيص كأسماء الأعداد و الألفاظ المختصة بالله تعالى . أما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات .قال تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة ) المراد الكثرة.

الفرق 129

بين قاعدة الاستثناء وبين قاعدة المجاز في الأيمان والطلاق وغيرهما .

الاستثناء يوجد في صورة لا يوجد فيها المجاز ، ويوجد المجاز في صورة لا يوجد فيها الاستثناء . و يجتمعان في صورة فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر. و كذالك من استعمل الأيمان والطلاق وغيرهما في مكان لا يجوز استعماله فيه بطل استعماله ولزمه أصل الكلام الأول.

الفرق 130 

بين قاعدة ما تكفي فيه النية في الأيمان وبين قاعدة ما لا تكفي فيه النية . وبين قاعدة ما لا تكفي فيه النية .

أعلم أن النية تكفي في تقييد المطلقات وتخصيص العمومات وتعميم المطلقات وتعيين مسميات الألفاظ المشتركات وصرف اللفظ عن الحقائق إلى المجازات ولا تكفي عن الألفاظ التي هي أسباب ولا عن لفظ مقصود وإن لم يكن سببا شرعا . 

1ـتقييد المطلقات إذا حلف ليكرمن رجلا ونوى به زيدا فلا يبرأ بإكرام غيره . 2ـ  تخصيص العمومات كقوله  والله لا لبست ثوبا وينوي إخراج الكتان من يمينه , لا يحنث إذا لبسه . 

3ـ المحاشاة كما قال مالك إذا قال كل حلال علي حرام يلزمه الطلاق إلا أن يحاشي زوجته .

4ـ في المواطن التي أختلف العلماء في الأكتفاء فيها بالنية وهو ما دل اللفظ عليه ألتزاما .

5ـدخول النية في تعيم المطلقات كقوله والله لأكرمن أخاك وتنوي بذالك جميع الأخوة .

6ـ تعيين فرد من أفراد اللفظ المشترك بالنية .

7ـتصرف النية بالصرف إلى المجازات كقولك والله لأضرب أسدا وتريد رجلا شجاعا .

8ـ وهي من المسائل التي لا تؤثر فيها النية وهي مسألة الاستثناء بمشيئة الله تعالى .

9ـ التي لا تؤثر فيها النية الأستثناء من النصوص و الله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا درهما فهذا لا يصح .

الفرق 131

بين قاعدة الأنتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب وبين قاعدة ألأنتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي أيسر الأسباب  وقعت في الشريعة صور كثيرة .

وقعت في الشريعة صور كثيرة   تقتضي الفرق : 1ـ أن عقد الأجنبية مباح بعقد الأب عليها غير المبتوة لا يذهب تحريمها إلا بعقد المحلل ووطئه .

الفرق 132 

بين قاعدة إذا تكررت يتكرر الإثم وبين قاعدة مخالفة اليمين إذا تكررت لا يتكرر بتكرارها الكفارة والجميع مخالفة .

بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولى ويسقط حكم اليمين بخلاف النهي فإنه يبقى مستمرا , وإن خولف ألف مرة ويتكرر الإثم بتكرره .

الفرق 133

بين قاعدة النقل العرفي وبين قاعدة الأستعمال المتكرر في العرف .

أعلم أن الأستعمال قد يتكرر في العرف ولا يكون اللفظ منقولا ألا أن لفظ الأسد قد تكرر أستعماله في الرجل الشجاع ولم يصر منقولا فظهر حينئذ أن النقل أخص من التكرر وأن التكرر لا يلزم منه النقل .

الفرق 134 

بين قاعدة تعذر المخلوف عليه عقلا وبين قاعدة تعذره عادة أو شرعا .

الفرق هو أن الناس إنما يقصدون بأيمانهم الحث على الفعل الممكن لهم  , أما المتعذر عقلا فلم يوضع الفظ في القسم حاثا عليه .فلذالك المتعذر عقلا لا يوجب حثا أما المتعذر العادي أو الشرعي الذي يكون الفعل معه ممكن عادة فهذا مندرج

في اليمين عملا بظاهر اللفظ وقيل المتعذرة كلها سواء ,مثل إذا حلف ليذبحن حمامة فقام مكانه فوجدها ميتة قال ابن القاسم حنث .

الفرق 135

بين قاعدة المساجد الثلاثة يجب المشي إليها و الصلاة فيها إذا نذرها وبين قاعدة غيرها من المساجد لا يجب المشي إليها إذا نذر الصلاة فيها .

وأصل الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  (لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد إلييا والمسجد الحرام ) فاقتضى ذالك عدم لزوم المشي إلى غيرها .

الفرق 136 

بين قاعدة المنذورات وبين قاعدة غيرها من الواجبات الشرعية .

الفرق بين الواجب بالنذر والواجب المتأصل في الشريعة من وجهين : ـ أحدهما قصور مصلحته  عن الوجوب لأن مصلحته مصلحة الندب و الألتزام لا يغير المصالح .

ـ ثانيهما أن سببه لا يناسب الوجوب كالأسباب المقررة في أصل الشريعة فتكون المنذورات مستثنيات من القواعد.

الفرق 137

بين قاعدة ما يحرم لصفته وبين قاعدة ما يحرم لسببه .

أعلم أن الله تعالى خلق المتناولات للبشر على قسمين :

 ـ قسم يحرم لصفته وهو ما أشتمل على مفسدة فيحرم أو كراهة فيكره كالسموم وسباع الطير .

ـ وقسم يباح لصفته إما لأشتماله على المصلحة أو لعدم مفسدة مصلحة .

الفرق 138

بين قاعدة تحريم سباع الوحش وبين قاعدة تحريم سباع الطير 

لما عظمت المفسدة والظلم في سباع  الوحش حرمت لئلا يتناولها بنو آدم فتصير أخلاقهم كذالك ولما قصرت مفسدة سباع الطير عن ذالك فمن الفقهاء من نهض عنده ذالك للتحريم دفعا لمفسدة سوء الخلق .

الفرق 139

بين قاعدة ذكاة الحيات  وبين قاعدة ذكاة غيرها من الحيوانات .

الفرق بينهما من جهة المعنى هو أن الذكاة شرعت فيها لأجل السلامة من سمها و لا يكاد يخرج منها دم عند ذكاتها ألبته و شرعة الذكاة في غيرها من الحيوانات لاستخراج الفضلات المحرمات من أجسادها بأسهل الطرق فأختار الشرع قطع الأوداج والحلقوم .

الفرق140

بين قاعدة أنكحة الصبيان الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطئ وللولي الإجازة والفسخ وبين قاعدة طلاقهم فإنه لا ينعقد .

والفرق بين القاعدتين في في أن الصبيان تنعقد أنكتهم دون طلاقهم أن عقد الأنكحة سبب إباحة الوطء وهو أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة دون الوجوب والتحريم لأنهما تكليف ,و الطلاق سبب تحريم  الوطء بإسقاط العصمة في الزوج وهو ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سببا في حقه مع اشتراك السببين في أنهما خطاب وضع .

الفرق 141

بين قاعدة ذوي الأرحام لا يلون عقد الأنكحة وهو أخوا لأم  وعم الأم وجد الأم وبنو الأخوات والبنات والعمات ونحوهم ممن يدلي بأنثى وبين قاعدة العصبة فإنهم يلون العقد في النكاح وهم الآباء والجدود والعمومة والأخوة الشقائق وإخوة  الأب .

والفرق بين الفرقين أن الولاء شرع لحفظ النسب فلا يدخل فيه إلا من يكون له نسب حتى تحصل الحكمة لمحافظته على مصلحة نفسه فلذالك يكون أبلغ في أجتهاده وفي نظره في تحصيل الأكفاء ودرء العار عن النسب .

الفرق 142

بين قاعدة الأجداد في المواريث يسوون بالأخوة وبين قاعدتهم في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة تقدم الأخوة عليهم

الفرق143 

بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح .

إن الرجل إذا وكل وكيلين في بيع سلعة فباعاها من رجلين كان النافذ من البيعين هو الأول وإذا جعلت المرأة أمرها لوليين فزوجاها من رجلين كفؤين  فالمعتبر أولهما إن عرف كالبيع إلا أن يدخل بها الأخبر فهو أحق بها .

الفرق 144

بين قاعدة الإماء يجوز الجمع بين عدد أي عدد شاء منهن كثر أو أقل , وبين قاعدة الزوجات لا يجوز أن يزيد على أربع منهن .

مضارة المرأة يجمعها مع إمرأة أخرى في عصمة وسيلة للشحناء في العادة ومقتضى ذالك التحريم مطلقا ولما كانت الشحناء والمضارة على خلاف الأصل استثني ثلاث زوجات يضار بهن أخرى وحافظ الشرع على القربات القريبة وصونها عن التفرق والشحناء وأما الإماء فلما كن في الغالب للخدمة والهوان لا للوطء و الأصطفاء بعدت مناسبتهن في شيئ ليس هو وصفهن ووقوعه نادر فيهن والمهانة من جهة ذل الرق تمنع من الإباء و الأنفة ووالمنافسة في الحظوظ بخلاف الزواج مبني على العز و الاصطفاء و الاعزاز والتخصص بالوطء والخدمة إنما تقع تبعا عكس باب الاماء ,فلذالك لم يقع العدد محصورا في جواز وطء الامء لعدم المنافسة والشحناء التي هي موجودة في باب الزواج وإن وجدت كانت ضعيفة .

الفرق 145

 بين قاعدة تحريم المصاهرة في الرتبة الأولى وبين قاعدة لواحقها .

الفرق 146 

بين قاعدة ما يحرم بالنسب وبين قاعدة ما لا يحرم بالنسب . 

أعلم أن الإنسان يحرم عليه بالنسب أصوله وفصوله وفصول أول أصله وأول فصل من كل أصل وإن علا .

الفرق 147

بين قاعدة الحصانة لا تعود بالعدالة وبين قاعدة الفسوق يعود بالجناية .

أعلم أن الإنسان إذا حكم له بالفسوق ثم تاب وأناب ذهب القضاء عليه بالفسوق فإذا جنى بعد ذالك كبيرة عاد الفسوق له . 

فمن قذف من ليس بمحصن فلا حد عليه فإذا صار بعد الزنا عدلا لم تعد الحصانة بالعدالة .

الفرق 148 

بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالوطء وبين قاعدة ما لا يلحق فيه .

أعلم أن العلماء قد أطلقوا القول بأن الولد لا يلحق بالوطء إلا لستة أشهر فصاعدا وهذا الكلام ليس على إطلاقه بل مرادهم إذا كان الخلق فإنه لا يكمل خلقه في اقل من هذه المدة أما أقل فلا . وعلى هذا إذا لم تلده تاما نظرت نسبة تلك المدة لذالك التخلق إن كانت المدة تصلح له ألحقته بالوطء .

الفرق 149 

بين قاعدة قيافته عليه السلام وبين قاعدة قبافة  المدجلين 

قال بالقيافة مالك والشافعي وقال أبو حنيفة   لا يجوز الأعتماد عليها لأنها حزر وتخمين ز قيافة النبوة قوية معصومة عن الخطإ وقيافة الخلق ضعيفة وليس فيها إلا حرز وتخمين هذا هو الفرق .

الفرق 150

بين قاعدة ما يحرم جمعه من النساء   وبين قاعدة ما يجوز الجمع بينهن .

وهو ان كل امراتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والاخرى  أنثى لا يجوز الجمع بينهما في وطء وبعقد ولا ملك .

الفرق 151

بين قاعدة الإباحة المطلقة وبين قاعدة الإباحة المنسوبة إلى سبب مخصوص .

الفرق 152

بين قاعدة ما يقر من أنكحه الكفار و قاعدة ما لا يقر منها 

ما صادف الأوضاع الشرعية و اجتمعت شرائطه من انكحتهم فهو صحيح ؛ سواء أسلموا أم لا . و ما لم يصادف فهو باطل قبل الإسلام ؛ وقد يصح بالإسلام ,

الفرق 153

بين قاعدة زواج الإيماء في ملك غير الزوج ؛ وبين قاعدة زواج الانسان لإيمائه المملوكات له و المرأة لعبدها أو في غير ملكها ؛ فإن الأول يصح بشرطه والثاني باطل .

 والفرق مبني على قواعد : 

القاعدة الأولى : أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ولذالك لا يحد المجنون بسبب الجناية في صحته ح ولا يشرع نكاح الرجل أمته لأن مقاصد النكاح خاصة . 

القاعدة الثانية : من مقتضى الزوجية قيام الجل على المرأة بالحفظ والصون  و الاسترقاق يقتضي قهر السادات  والاستيلاء بالأستهانة فيتعذر أن تكون أمة الانسان زوجته و عبد المراة زوجها لتناقض آثار الحقوق .

القاعدة الثالثة : كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما ؛ وكذالك العقل والعرف والرق أقوى من النكاح ؛ فإذا تزوج أمته ينبغي أن يبطل الملك لورود المنافي .

الفرق 154

بين قاعدة الحجر على النسوان في الأبضاع ؛ وبين قاعدة الحجر عليهن في الأموال .

اعلم أن النساء على الاطلاق لا يجوز لإمرأة أن تزوج نفسها وتتصرف في بضعها كانت ثيبا أو بكرا ؛ رشيدة في مالها أم لا ؛ دينة عفيفة أم فاجرة ؛ وأما الأموال فيفرق فيها بين الرشيدة الثيب وغيرها ؛ فيجوز لها التصرف ولا يجوز للولي الاعتراض عليها وإن كان أباها الذي هو أعظم الأولياء .

والفرق من وجوه :

الابضاع أشد خطرا ؛ والأموال أقل من ذالك .

مفسدة الأبضاع تتعدى والفساد في المال لا يكاد يتعدى صاحبه

الأبضاع تعرض عليها الشهوة القاهرة ؛ والأموال لا يحصل فيه 

قاعدة 155

بين قاعدة الأثمان في المبيعات تتقرر بالعقود وبين قاعدة الصدقات في الأنكحة لا شيء منها بالعقود على المشهور من مذهب مالك .

وسر الفرق أن الصداق  في النكاح شرط في الإباحة وشأن شرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط فلا يتقرر شيئ إلا عند الدخول أو الموت , أما أثمان المبيعات فتتقرر بالعقود .

الفرق 156

بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وبين قاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه .

أعلم أن الفقهاء جعلوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك _جص مشنق _ فكل عقد بينهما تضاد لا يجمعها عقد واحد وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع .

الفرق 157

بين قاعدة البيع توسع العلماء فيه حتى جوز مالك البيع بالمعاطاتة وهي الأفعال دون شيئ من الأقوال وزاد على ذالك حتى قال كلما عده الناس بيعا فهو بيع . وبين قاعدة النكاح  وقع التشدد فيها اشتراط الصيغ حتى لا أعلم أنه وجد لمالك القول بالمعاطاة فيه البتة بل لا بد من لفظ .

 قال صاحب الجواهر ينعقد لكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد < ملكتها بما معك من القرآن >, أما المعاطات فلم يقل بها أحد .

الفرق 158

بين قاعدة المعسر بالدين ينظر وبين قاعدة المعسر بنفقة الزوجات لا ينظر .

أعلم أن المعسر عندنا يفسخ عليه نكاحه بطلاق في حق من ثبت لها الإنفاق .

الفرق 159 

بين قاعدة أولاد الصلب والأبوين في إيجاب النفقة لهم خاصة وبين قاعدة غيرهم من القربات .

اعلم أن مالك أوجب النفقة لأولاد الصلب والأبوين خاصة لأن اللفظ لا يتناول إلا الأدنيين منها  .

الفرق 160

بين قاعدة المتداعيين شيئا لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة .وبين قاعدة المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له .

الفرق هو قول الله تعالى <خذ العفو و امر بالعرف > فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية إلا أن تكون هناك بينة ولأن القول قول المدعي العادة في مواقع الإجماع .أما مالك فقضى للمرأة ما هو مكن شأن النساء وللرجل ما هو من شأن الرجال وما يصلح لهما قضي به للرجل لأن البيت بيته .

القاعدة 161

بين قاعدة ما هو صريح في الطلاق وبين قاعدة ما ليس بصريح فيه .

كلام الأصحاب أن اللفظ إن دل بالوضع اللغوي فهو صريح وهذا هو الطلاق 

لكناية ما ليس موضوعا له لغة لكن يحسن استعماله فيه مجاز كحبلك على غاريك .

الفرق162

بين قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية وبين قاعدة ما لا يشترط,

أعلم أن النية شرط في الصريح اجماعا وليست شرطا فيه اجماعا  وفي اشتراطهما قولان وهناك ظاهر التناقض ولا تناقض فيه                         . فحيث قال الفقهاء إن النية شرط في الصريح فيريدون القصد لإنشاء الصيغة احترازا من سبق اللسان لما لم يقصد وحيث قالوا النية ليست شرطا في الصريح فمرادهم القصد لإستعمال الصيغة في معنى الطلاق وإنما ذالك من خصائص الكنايات .

الفرق163

بين  قاعدة الاستثناء من الذوات وبين قاعدة الاستثناء من الصفات 

اعلم أن  البابين وإن استويا في صحة الإستثناء غير أن الأستثناء من الصفات يجوز أن يؤدى فيه بلفظ دال على إستثناء الكل  من الكل في الظاهر بخلاف الأستثناء من الذوات .

الاستثناء من الصفات مثل قاتل ابن البتول إلا عليا معناه قاتل ابن فاطمة البتول أي المنقطعة عن الأزواج إلا عن علي ومثل مررت بالساكن إلا الساكن .

الفرق 164

بين قاعدة استثاء الكل من الكل وبين قاعدة استثناء الوحدات من الطلاق 

اعلم أن العلماء نصوا على أنه إذا قال زيد وعمرو وخالد إلا خالدا لايجوز .

الفرق 165

بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين قاعدة التصرف في المعدوم الذي لا يمكن أن يتقرر في الذمة .

أعلم أن مالكا وأبا حنيفة رضي الله عنهما اتفقا على جواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل النكاح والملك ووافقهم الشافعي على جواز التصرف بالنذر قبل الملك فإن قال أنت طالق إن تزوجتك يلزم الطلاق .قال الله تعالى < أوفوا بالعقود > .

الفرق 166 

بين قاعدة الإيجابات التي يخدمها سبب تام وبين قاعدة الإيجابات التي هي أجزاء الأسباب

أعلم أن الايجابات ثلاثة أقسام  قسم اتفق على أن السبب التام تقدمه وقسم اتفق على أنه جزء السبب وقسم مختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني ؟

القسم الأول مثل عيوب السلع في البيع والقسم الثاني كالقبول في البيع والقسم الثالث المختلف فيه مثل الجواب في 

الفرق167

بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات وبين قاعدة تخيير الإماء في العتق 

أنه يجوز في الأول أن يقول الزوج لامرأته إذا غبت عنك فأمرك بيدك فتقول المرأة متى غبت عنك فأمرك بيدك فتقول المرأة متى غبت فقد أخترت نفسي فإن ذالك يلزمه بخلاف الأمة يحلف سيدها بحريتها .

والفرق أن الزوج أذن للحرة في القضاء الآن على ذالك التقدير والحالف بحرية الأمة لم يأذن و إنما قصد حث نفسه باليمين على الفعل أو زجرها عنه ,

الفرق 168 

بين قاعدة التمليك وبين قاعدة التخيير 

بني على العادة فتتغير الفتوى بتغير العرف . أعلم أن موضوع التمليك عند مالك أصل الطلاق من غير إشعار بالبينونة ولا العدد,

الفرق169

بين قاعدة ضم الشهادتين في الأقوال وبين قاعدة عدم ضمها في الأفعال.

اعتمد الأصحاب في الفرق بين الأقوال والأفعال أن الأقوال يمكن تكررها ويكون الثاني جزاء الأول والأفعال لا يمكن تكررها إلا مع التعدد .

الفرق 170

بين قاعدة ما يلزم الكافر إذا أسلم وقاعدة ما لا يلزمه وضابطها أن حقوق العباد قسمان منها ما رضي به حالة  أقره واطمأنت نفسه بدفعه لمستحقه فهذا لا يسقط

بالإسلام وما لم يرض بدفعه لمستحقه  كالقتل والغضب فهذا كله يسقط لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفير من الإسلام أما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقا رضي بها أم لا .

الفرق 171

بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه فعل الغير عنه .

الأفعال المأمور بها ثلاثة 

قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور كدفع المغصوب 

قسم اتفق الناس على عدمه اجزاء فعل الغير المأمور به فيه كالإيمان بالله تعالى 

وقسم اختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور به عن المأمور به ويسد المسد أم لا. كإخراج الزكاة بغير علم صاحبها

الفرق 172

بين قاعدة ما يصل إلى الميت وبين قاعدة ما لا يصل إليه 

القربات ثلاث أقسام 

قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه كالإيمان بالله 

وقسم اتفق على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت وهو القربات المالية كالصدقة 

وقسم أختلف فيه هل فيه حجر أم لا وهو الصيام والحج وقراءة القرآن الكريم 

    


 


الفرق 173

بين قاعدة ما يبطل التتابع في صوم الكفارات والنذور وغير ذالك وبين قاعدة ما لا يبطل التتابع 

قال في المدونة 

إذا أكل في صوم الظهار أو القتل أو النذر التتابع ناسيا أو مجتهدا أو مكرها أو وطئ نهارا غير المظاهر منها ناسيا قضى يوما متصلا بصومه فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله فإن وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا أول صومه أو آخره ناسيا أو عامدا ابتدأ الصوم 

الفرق 174 

بين قاعدة المطلقات يقضى قبل علمهن بالطلاق وأمد العدة لا يلزمهن استئنافها ويكتفين بما تقدم قبل علمهن وبين قاعدة المرتابات يتأخر الحيض ولا يعلم لتأخره سبب فإنهن يمكثن عند مالك تسعة أشهر فإن حضن في خلالها احتسبن بذالك الحيض وانتظرن بقية الأقراء إلى تسعة أشهر ولا يزلن كذالك حتى يكمل لهن ثلاثة قروء أو تسعة أشهر فإذا انقضت تسعة أشهر ليس خلالها حيض استأنفن ثلاثة أشهر كمال السنة فإن حضن قبل السنة بلحظة استأنفن الأقراء حتى تمضي سنة لا حيض فيها  أما المطلقات تمضي لهن ثلاثة أشهر بعد الطلاق وقبل العلم به و المتوفى عنهن أزواجهن فلا يلزمها استئنافها 

الفرق175

بين قاعدة قاعدة الدائر بين الرد والغالب يلحق بالغالب من جنسه وبين قاعدة إلحاق الأولاد بالأزواج إلى خمس سنين وقيل أربع 

فإن هذا الحمل الآتي بعد خمس سنين دائر بين أن يكون من وطئ سابق من زوج وبين أن يكون من الزنا ووقوع الزنا في الوجود أكثر وأغلب فقدم الشارع ههنا النادر على الغالب لطفا بالعباد وسترا عليهم خلافا للقاعدة 

الفرق 176

بين قاعدة العدد وبين قاعدة الأستبراء 

إن العدة تجب وإن علمت براءة الرحم و الأستبراء ليس كذالك 

والفرق هو أن العدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة و الاستبراء لم ترد فيه الشائبة فمتى حصلت برائة الرحم سقطت الوسيلة


الفرق 177

بين قاعدة الاستقراء بالاقارء يكفي قرء واحد وبين قاعدة الاستقراء بالشهور لا يكفي شهر

الفرق هو أن القرء الواحد وهو الحيض دال على عادة براءة الرحم والشهر الواحد في حق من لا تحيض لا يحصل به براءة الرحم 

الفرق 178

بين قاعدة الحضانة يقم فبها النساء على الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء 

قاعدة الشرع أنه يقم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالجها ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبرعلى الأطفال ومزيد من الشفقة قدمن على الرجال في حضانتهن 

الفرق 179

بين قاعدة معاملة أهل الكفر وبين قاعدة معاملة المسلمين 

مالك رجح معاملة المسلمين قال اللخمي وغيره إذا ظهر الربا بين المسلمين فمعاملة أهل الذمة أولى لوجهين 

ـ أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على قول  

ـ الثاني أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما أكتسبه بالربا  وغيره  وإذا تاب المسلم لا يثبت ملكه وهذا هو الفرق 

الفرق 180  

بين قاعدة الملك وبين قاعدة التصرف 

التصرف والملك كل واحد منهم أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر فقد يوجد التصرف بدون ملك كالوصي والوكيل ويوجد الملك بدون التصرف كالصبيان والمجانين ويجتمع الملك والتصرف في حق البالغين الراشدين النافذين للكلمة الكاملين الأوصاف 

الفرق 181 

بين قاعدة الأسباب العقلية وبين قاعدة الأسباب الشرعية نحو بعت واشتريت وأنت طالق وأعتقت ونحوه من الأسباب 

يثبت مسبب هذا القسم مع آخر حرف منه تشبيها للأسباب الشرعية بالعلل العقلية 

الفرق  \182

بين قاعدة ما يتقدم سببه عليه من الأسباب الشرعية  وبين قاعدة ما لا يتقدم عليه مسببه 

أعلم أن أزمنة ثبوت الأحكام أربعة أقسام 

ـ ما يتقدم أحكامه عليه كالإرث ـ وما يقارن كالأسباب الفعلية في حيازة المباح كالحشيش ـ وأما مختلف فيه كالأسباب القولية كالطلاق 

الفرق 183

بين قاعدة الذمة وبين قاعدة أهلية المعاملة 

الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم وهذا المعنى جعله الشرع سببا على أشياء خاصة منها البلوغ أما أهلية التصرف هي قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه هذا القبول التمييز فيظهر الفرق أن أهلية التصرف تكون قبول خاص ليس فيه إلزام ولا التزام والذمة معنى مقدر في المحل قابل لهما 

ووقع فرق من حيث السبب فإن الذمة يشترط فيها التكليف من غير خلاف بخلاف أهلية التصرف 

الفرق 184

بين قاعدة ما يقبل الملك من الاعيان والمنافع وبين قاعدة ما لا يقبله 

يظهر الفرق في قاعدة وهي أن كل تصرف كان في العقود كالبيع أو غيرا لعقود وكالتعزير وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل عن وقع 

فلذالك امتنع بيع الحر وتعزير من لا يعقل بالزجر كالمجنون 

الفرق 185

بين قاعدة ما يجوز بيعه وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه 

فقاعدة ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة هي 

ـ الطهارة ـ أن يكون منتفعا به ـ أن يكون مقدورا على تسليمه ـ أن يكون معلوما للمتعاقدين ـ أن يكون الثمن والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود له أو من أقيما مقامه 

وقاعدة ما لا يجوز بيعه ما فقد أحد هذه الشروط الخمسة

الفرق| 186| 

بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه جزافا 

فقاعدة ما يجوز بيعه جزافا ما اجتمع فيه شرائط خمسة 

ـ أن يكون معينا للحس ـ ان يكون المشتري والبائع جاهلين بالكيل ـ أن يكون أعتادي الحزر في ذالك ـ قال اللخمي أن يكون المبيع مما يكال أو يوزن ولا يجوز في المعدود ـ نفي ما يتوقع منه الربا ـ عدم المزابنة 

فمتى فقد شرط امتنع البيع جزافا  

الفرق 187

بين قاعدة ما يجوز بيعه على الصفة وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة 

فقاعدة ما يجوز بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط 

ـ أن لا يكون قريبا جدا ـ أن لا يكون بعيدا جدا ـ أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها 

الفرق 188

بين قاعدة تحريم البيع ألربوي بجنسه وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه

متى اتحد جنس ألربوي من الطرفين وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر امتنع البيع عند مالك والشافعي وابن حنبل وتسمى هذه القاعدة بمد عجوة ودرهم بدرهمين

الفرق 189

بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وبين قاعدة ما لا يتعين في البيع ونحوه 

أعلم أن العقود ثلاثة أقسام هي 

ـ قسم يرد على الذمة ـ وقسم مبيع مشخص الجنس فهذا معين ت قسم ذوات الأمثال كأرطال الزيت .....لا يتعلق بخصوصياتها غرض

الفرق 190

بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل 

والضابط عندنا له هو الفرق بين القاعدتين الاقتيات والادخار في الجنس الواحد 

الفرق 191 

بين قاعدة اتحاد الجنس وبين قاعدة تعدده في باب ربا الفضل فإنه يجوز مع تعدده 

الفرق 192

بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا في الجنس الواحد وبين قاعدة ما لا يعد تماثلا 

الضابط في المماثلة في الحبوب الجافة ما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزن وما ليس في معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال أو يوزن فإن اختلفت العوائد فعادة البلد فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما 

الفرق 193

بين قاعدة المجهول وبين قاعدة الغرر 

أصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فهو يحصل قطعا 

الفرق 194

بين قاعدة ما يسد من الذرائع وبين قاعدة ما لا يسد 

اعلم أن الذريعة هي الوسيلة للشيء وهي ثلاثة أقسام 

ـ منها ما أجمع الناس على سده ككسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ 

ـ  ومها ما اجمعوا على عدم سده كالتجاور في البيوت خشية الزنا 

ـ ومنها ما اختلفوا فيه كالنظر إلى المرأة والحديث معها لأنه ذريعة إلى الزنا 

الفرق 195

بين قاعدة الفسخ وبين قاعدة الانفساخ 

فالفسخ قلب كل واحد من المعوضين لصاحبه 

والانفساخ فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا بالعقود المحرمة 

والثاني صفة العوضين والأول سبب شرعي 

فهذان فرعان فالأول من جهة الموصفات والثاني من جهة الأسباب والمسببات

الفرق 196

بين قاعدة خيار المجلس وبين قاعدة خيار الشرط 

اعلم أن خيار المجلس عندنا باطل وخيار الشرط عارض عند اشتراطه وينتفي عند انتفائه 

الفرق 197 

بين قاعدة ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام غير الأموال وبين قاعدة ما لا ينتقل من الأحكام 

وضابط ذالك كل ما يتعلق بالمال أو يدفع ضررا عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمه فهو ينتقل إلى الموروث وما كان متعلقا بنفس الموروث وعقله وشهواته لا ينتقل إلى الوارث 

الفرق 198

بين قاعدة ما يجوز بيعه قبل قبضه وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه قبل قبضه 

قال صاحب الجواهر 

لا يتوقف شيء من التصرفات على القبض إلا البيع 

الفرق 199

بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا وبين قاعدة ما لا يتبعه 

هذا الباب مدركه العوائد كالعرف والعادة فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت فتاويه  كدلالة لفظ الدار 

الفرق 200

بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه 

السلم الجائز ما يجوز فيه أربعة شرط 

ـ تسليم جميع رأس المال ـ السلامة من السلف بزيادة ـ السلامة من الضمان بجعل ـ السلامة من النسا الروي ـ أن المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات ـ أن يقبل النقل حتى يكون في الذمة ـ أن يكون معلوم المقدار فلا يسلم جزافا ـ ضبط الأوصاف ـ أن يكون مؤجلا ـ أن يكون الأجل معلوما ـ أ، يكون مأمون التسليم عند ألأجل ـ أن يكون الأجل زمن وجود المسلم فيه ـ أن يكون دينا في الذمة ـ تعيين مكان القبض   

القاعدة 201

بين قاعدة القرض وبين قاعدة البيع 

أعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها قواعد شرعية 

1 ـ قاعدة الربا إن كان في الربويات 

2 ـ وقاعدة المزابنة 

3 ـ وقاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات 

الفرق 202 

بين قاعدة الصلح وغير من العقود 

أعلم أن الصلح في الأموال دائر بين  خمسة أمور 

1 ـ البيع 2 ـ الصرف 3 ـ الإجارة 4 ـ دفع الخصومة  ـ الإحسان 

الفرق 203

بين قاعدة ما يملك من المنفعة بالاجارات وبين قاعدة ما لا يملك منها بالإيجارات

متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط ملكت بالايجارة ومتى انخرم منها شرط لا تملك 

ـالاباحة ـ قبول المنفعة للمعاوضة ـ كون المنفعة متقومة ـ تكون مملوكة ـ أن لا يضمن استفاء عين ـ أن يقدر على تسليمها  ـ أن تحصل للمستأجر ت كونها معلومة  ا

204 لفرق 

ين قاعدة للمتاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الاجارة وبين قاعدة ما ليس له أخذه 

الفرق مبني على قاعدة 

وهي أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة .لذالك لا يسمع الحكم الدعوي في الأشياء التافهة الحقيرة 

القاعدة 205_ 

بين قاعدة ما يضمن الطرح من السفن وبين قاعدة ما لا يضمن 

قال ابن حبيب وليس على صاحب المركب إلا التوانية  ضمان كانوا أحرارا أو عبيدا إلا أن يكونوا للتجارة فتحسب ثقتهم 

الفرق 206

بين قاعدة من عمل من الأجراء النصف مما استؤجر عليه يكون له النصف وبين قاعدة من عمل النصف لا يكون له النصف

الفرق 207

بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا هلك  وبين قاعدة ما لا يضمنه 

أعلم أن الهلاك خمسة أقسام : 

ـ ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حمل ـ ما غرفه بضعف حمل يضمن القيمة بموضع الهلاك لأنه موضع التفريط  ـ ما هلك بأمر سماوي بالبينة ـ ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون فيه ـ ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه .

الفرق 208

بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة  ؛ وبين قاعدة ما يشترط فيه الجهالة

بحيث لو فقدت فيه الجهالة فسد.

الجهالة توجب الإخلال بمصالح العقود في المبيعات و أكثر أنواع الإجارات فكانت مانعة

ووجودها يوجب تحصيل مصلحة عقد الجعالة حتى يبقى المجعول له على طلبه .

الفرق 209

بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم ؛ وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم .

أعلم أن الأصل في العقد اللزوم غير أن مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين: 

قسم كالبيوع والإجارة والنكاح  فإنّ التصرف يحصل عقيب العقد ؛

وقسم لا يستلزم مصلحته مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم  وهو خمسة عقود 

ـ الجعالة ـ القراض ـ المغارسة ـ الوكالة ـ تحكيم الحاكم .

 الفرق 210

بين قاعدة ما يرد من القراض الفاسد إلى قراض المثل ؛ وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل . 

قال عياض مذهب المدونة أن الفاسد من القراض يرد إلى أجرة مثله إلا في تسع مسائل :

ـ القراض بالعروض  ـ إلى أجل ـ وعلى الضمان ـ المبهم ـ وبدين يقتضيه ـ من أجنبي وعلى شرك في المال .

القاعدة 211

بين قاعدة ما يردّ إلى مساقات المثل في المساقات ؛ وبين قاعدة ما يردّ إلى أجرة المثل .

قال أبو طاهر: يردّ العامل إلى أجرة المثل إلا في خمس مسائل فله مساقات المثل .

هذه القاعدة تشبه الفرق 210

الفرق 213 

بين قاعدة الناشئة عن الإحياء ؛ وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء .

إنّ الإحياء عندنا إذا ذهب الملك ؛كان لغيره أن يحييه ويصير مواتا كما كان . 

الفرق 212

بين قاعدة  الأهوية ؛وبين قاعدة ما تحت الأبنية.

اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية أما ما تحت الأبنية فظاهر المذهب أنه 

 أنه مخالف لحكم الأبنية 

الفرق   214

بين قاعدة الكذب ؛ وبين قاعدة الوعد ؛ وما يجب الوفاء به منه ؛وما لا يجب إخلاف الوعد به ؛لا يسمى كذبا  .وإخلاف الوعد لا حرج فيه في مواضع .

الفرق 215

بين قاعدة ما يقبل القسمة؛وقاعدة ما لا يقبلها .

الذي يقبل القسمة ما عري عن أربعة أسباب :

الغرر ـ إضاعة المال ـ الربا ـ حق آدمي 

الفرق 216

بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه ؛ وبين قاعدة ما لا يجوز التوكيل فيه.

ضابط الفرق : 

أنّ مقصود الفعل متى كان يحصل من الوكيل ؛ كما يحصل من الموكل ؛ وهو مما يجوز الإقدام عليه جازت الوكالة فيه وإلا فلا .

الفرق 217

بين قاعدة مالا يوجب الضمان ؛ وبين قاعدة ما لا يوجبه .

أسباب الضمان ثلاثة : متى وجد واحد منها وجب الضمان ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان :

التفويت مباشرة ـ التسبب للإتلاف ـ وضع اليد غير المؤتمنة.

الفرق 218

بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل؛ وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل .

إذا استحق بعض ما اشتريته أو صالحت عليه أو وجدت به عيبا فله أحوال ؛

لأنّه إما أن يكون مثليا أو مقوما وإما أن يكون معينا أو شائعا .

فأما المثلي فإن كان المستحق منه قليل لزمك  باقيه وإن استحق كثيره فإنّك تخير بين حبس الباقي بحصته من الثمن وبين رده . 

وأمّا المقوم إن استحق أقلّها رجعت بحصته من الثمن وإن استحق وجه الصفقة انتقضت كلها .

وكذلك استحقاق المعين وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير .

الفرق 219

بين قاعدة ما يجب التقاطه؛ وبين قاعدة مالا يجب التقاطه .

قال اللخمي:

الالتقاط قد يكون واجبا إذا كانت بين قوم غير أمناء ومستحب إذا كان الواجد مأمونا ولا يخشى السلطان وبين قوم أمناء ولها قدر وإن كان الواجد غير أمين حرم أخذها وإن كانت حقيرة كره أخذها .

الفرق 220

بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة ؛ وبين قاعدة ما لا يشترط فيه العدالة .

تشترط العدالة في محل الضرورات كالشهادات وفي محلّ الحاجات كالمؤذن أما محلّ التتمات فلا  .

الفرق 221

بين قاعدة ما يشترط فيه اجتماع الشروط و الأسباب و انتفاء الموانع ؛ وبين قاعدة ما لا يشترط فيه مقارنة شروطه و أسبابه و انتفاء موانعه .

أعلم أن الإنشاءات كلّها  كالمبيعات و الإيجارات و النّكاح وغير ذالك فجميع ما ينشأ عن ذالك يشترط فيه حالة إنشائه بخلاف الإقرارات لا يشترط فيها حضور ما هو معتبر في المقربة حالة الإقرار.

الفرق 222

بين قاعدة الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه ؛ وبين قاعدة الإقرار الذي لا يقبل الجوع عنهك