معينة ولابد فيها من مال وشروط المصالحة بحسب ما يحصل الأأتفاق عليه. وكذالك التأمين ليس له شروط بل بحسب الواقع واللازم فيه مطلق الأمان والتأمين . 

الفرق 125 

بين قاعدة ما مد لوله قدبم  من الألفاظ فيجوز الحلف به وبين قاعدة ما مدلوله حادث فلا يجوز الحلف به ولا تجب به كفارة .

أعلم أن الألفاظ بأعتبار هذا المطلب ثلاثة أقسام قسم علم أن مدلوله قديم كلفظ الله  , وقسم علم أن مدلوله حادث كلفظ الكعبة ونحوها . وقسم مشكل وهو المقصود بهذا الفرق وهو سبعة ألفاظ : - أمانة الله من حلف تعالى من حلف به جاز , - عمر الله لعمر الله يجوز الحلف به : - عهد  الله قال مالك يجوز الحلف به – على ذمة الله تعالى قال مالك تلزم به الكفارة . – كفالة الله تعالى أي ضمانا والحالة  و الإذانة والزعامة و القبيل – على ميثاق الله تعالى  - أيم الله  

الفرق124

بين قاعدة  ما يجب توحيد الله تعالى من التعظيم وبين قاعدة ما لا يجب توحيده به .

أعلم أن توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام : - واجب إجماعا كالصلوات – متفق على عدم التو حيد فيه كتوحيده بالوجود والعلم – قسم أختلف فيه فهو التعظيم بالقسم .

الفرق 126

بين قاعدة ما يوجب الكفارة بالحلف من صفات الله تعالى إذا حنث , وبين قاعدة ما لا يوجب الكفارة إذا حلف به من ذالك .

صفات الله تعالى خمسة أسام : معنوية وذاتية وسلبية وفعلية وما يشمل الجميع .

القسم الأول : الصفات المعنوية سبعة : العلم والكلام والإرادة و والقدرة والسمع والبصر والحياة .توجب الحلف بها مع الحنث في المشهور .

القسم الثاني : في الصفات الأزلية وهي كونه تعالى أزليا أبديا واجب الوجوب فالظاهر من كلام مالك أنها توجب الحلف والكفارة .

القسم الثالث : من الصفات الله تعالى الصفات السلبية وهي كقولنا ليس بجسم أقرب إلى أنعقاد اليمين .

القسم الرابع : من صفات الله تعالى الصفات الفعلية كقولنا خلق الله وعطاء الله الحلف بهذه الصفات منهي عنه ولا يوجب كفارة ولا حنثا . 

القسم الخامس : الصفات الجامعة كعزة الله وجلاله وعظمته الحلف بها يوجب الكفارة .

القاعدة 127

بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من أسماء الله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجب .

أعلم أن أسماء الله تعالى تسع وتسعون إسما . فقال شيخ أبو الطاهر  بن بشير : فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلف به  وأوجب الكفارة وما لا يجوز إطلاقه لا يجوز الحلف به ولا يوجب الحلف به كفارة .

ألأسماء تنقسم أربعة أقسام بحسب ما يجوز إطلاقه إجماعا وما لا يجوز إطلاقه : - قسم ورد السمع به ولا يوهم نقصا فيجوز إطلاقه إجماعا .

قسم لم يرد السمع به وهو يو هم نقصا فيمتنع إطلاقه مثل متواضع . – وقسم ورد السمع به وهو يوهم النقص فيقتصر به على محله  مثل : ماكر .- وقسم لم يرد السمع به وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عند مالك .


الفرق 128 

بين قاعدة مايدخل المجاز في الأيمان والتخصيص وبين قاعدة ما لا يدخله المجاز و التخصيص . 

أعلم أن الفاظ عللى قسمين نصوص وظواهر . 

فالنصوص التي لا تقبل المجاز ولا التخصيص كأسماء الأعداد و الألفاظ المختصة بالله تعالى . أما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات .قال تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة ) المراد الكثرة.

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا