معينة ولابد فيها من مال وشروط المصالحة بحسب ما يحصل الأأتفاق عليه. وكذالك التأمين ليس له شروط بل بحسب الواقع واللازم فيه مطلق الأمان والتأمين .
الفرق 125
بين قاعدة ما مد لوله قدبم من الألفاظ فيجوز الحلف به وبين قاعدة ما مدلوله حادث فلا يجوز الحلف به ولا تجب به كفارة .
أعلم أن الألفاظ بأعتبار هذا المطلب ثلاثة أقسام قسم علم أن مدلوله قديم كلفظ الله , وقسم علم أن مدلوله حادث كلفظ الكعبة ونحوها . وقسم مشكل وهو المقصود بهذا الفرق وهو سبعة ألفاظ : - أمانة الله من حلف تعالى من حلف به جاز , - عمر الله لعمر الله يجوز الحلف به : - عهد الله قال مالك يجوز الحلف به – على ذمة الله تعالى قال مالك تلزم به الكفارة . – كفالة الله تعالى أي ضمانا والحالة و الإذانة والزعامة و القبيل – على ميثاق الله تعالى - أيم الله
الفرق124
بين قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى من التعظيم وبين قاعدة ما لا يجب توحيده به .
أعلم أن توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام : - واجب إجماعا كالصلوات – متفق على عدم التو حيد فيه كتوحيده بالوجود والعلم – قسم أختلف فيه فهو التعظيم بالقسم .
الفرق 126
بين قاعدة ما يوجب الكفارة بالحلف من صفات الله تعالى إذا حنث , وبين قاعدة ما لا يوجب الكفارة إذا حلف به من ذالك .
صفات الله تعالى خمسة أسام : معنوية وذاتية وسلبية وفعلية وما يشمل الجميع .
القسم الأول : الصفات المعنوية سبعة : العلم والكلام والإرادة و والقدرة والسمع والبصر والحياة .توجب الحلف بها مع الحنث في المشهور .
القسم الثاني : في الصفات الأزلية وهي كونه تعالى أزليا أبديا واجب الوجوب فالظاهر من كلام مالك أنها توجب الحلف والكفارة .
القسم الثالث : من الصفات الله تعالى الصفات السلبية وهي كقولنا ليس بجسم أقرب إلى أنعقاد اليمين .
القسم الرابع : من صفات الله تعالى الصفات الفعلية كقولنا خلق الله وعطاء الله الحلف بهذه الصفات منهي عنه ولا يوجب كفارة ولا حنثا .
القسم الخامس : الصفات الجامعة كعزة الله وجلاله وعظمته الحلف بها يوجب الكفارة .
القاعدة 127
بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من أسماء الله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجب .
أعلم أن أسماء الله تعالى تسع وتسعون إسما . فقال شيخ أبو الطاهر بن بشير : فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلف به وأوجب الكفارة وما لا يجوز إطلاقه لا يجوز الحلف به ولا يوجب الحلف به كفارة .
ألأسماء تنقسم أربعة أقسام بحسب ما يجوز إطلاقه إجماعا وما لا يجوز إطلاقه : - قسم ورد السمع به ولا يوهم نقصا فيجوز إطلاقه إجماعا .
قسم لم يرد السمع به وهو يو هم نقصا فيمتنع إطلاقه مثل متواضع . – وقسم ورد السمع به وهو يوهم النقص فيقتصر به على محله مثل : ماكر .- وقسم لم يرد السمع به وهو غير موهم فلا يجوز إطلاقه عند مالك .
الفرق 128
بين قاعدة مايدخل المجاز في الأيمان والتخصيص وبين قاعدة ما لا يدخله المجاز و التخصيص .
أعلم أن الفاظ عللى قسمين نصوص وظواهر .
فالنصوص التي لا تقبل المجاز ولا التخصيص كأسماء الأعداد و الألفاظ المختصة بالله تعالى . أما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات .قال تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة ) المراد الكثرة.