الفرق 177
بين قاعدة الاستقراء بالاقارء يكفي قرء واحد وبين قاعدة الاستقراء بالشهور لا يكفي شهر
الفرق هو أن القرء الواحد وهو الحيض دال على عادة براءة الرحم والشهر الواحد في حق من لا تحيض لا يحصل به براءة الرحم
الفرق 178
بين قاعدة الحضانة يقم فبها النساء على الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء
قاعدة الشرع أنه يقم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالجها ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبرعلى الأطفال ومزيد من الشفقة قدمن على الرجال في حضانتهن
الفرق 179
بين قاعدة معاملة أهل الكفر وبين قاعدة معاملة المسلمين
مالك رجح معاملة المسلمين قال اللخمي وغيره إذا ظهر الربا بين المسلمين فمعاملة أهل الذمة أولى لوجهين
ـ أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على قول
ـ الثاني أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما أكتسبه بالربا وغيره وإذا تاب المسلم لا يثبت ملكه وهذا هو الفرق
الفرق 180
بين قاعدة الملك وبين قاعدة التصرف
التصرف والملك كل واحد منهم أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر فقد يوجد التصرف بدون ملك كالوصي والوكيل ويوجد الملك بدون التصرف كالصبيان والمجانين ويجتمع الملك والتصرف في حق البالغين الراشدين النافذين للكلمة الكاملين الأوصاف
الفرق 181
بين قاعدة الأسباب العقلية وبين قاعدة الأسباب الشرعية نحو بعت واشتريت وأنت طالق وأعتقت ونحوه من الأسباب
يثبت مسبب هذا القسم مع آخر حرف منه تشبيها للأسباب الشرعية بالعلل العقلية
الفرق \182
بين قاعدة ما يتقدم سببه عليه من الأسباب الشرعية وبين قاعدة ما لا يتقدم عليه مسببه
أعلم أن أزمنة ثبوت الأحكام أربعة أقسام
ـ ما يتقدم أحكامه عليه كالإرث ـ وما يقارن كالأسباب الفعلية في حيازة المباح كالحشيش ـ وأما مختلف فيه كالأسباب القولية كالطلاق
الفرق 183
بين قاعدة الذمة وبين قاعدة أهلية المعاملة
الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم وهذا المعنى جعله الشرع سببا على أشياء خاصة منها البلوغ أما أهلية التصرف هي قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه هذا القبول التمييز فيظهر الفرق أن أهلية التصرف تكون قبول خاص ليس فيه إلزام ولا التزام والذمة معنى مقدر في المحل قابل لهما
ووقع فرق من حيث السبب فإن الذمة يشترط فيها التكليف من غير خلاف بخلاف أهلية التصرف
الفرق 184
بين قاعدة ما يقبل الملك من الاعيان والمنافع وبين قاعدة ما لا يقبله
يظهر الفرق في قاعدة وهي أن كل تصرف كان في العقود كالبيع أو غيرا لعقود وكالتعزير وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل عن وقع
فلذالك امتنع بيع الحر وتعزير من لا يعقل بالزجر كالمجنون
الفرق 185
بين قاعدة ما يجوز بيعه وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه
فقاعدة ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة هي