الفرق 177

بين قاعدة الاستقراء بالاقارء يكفي قرء واحد وبين قاعدة الاستقراء بالشهور لا يكفي شهر

الفرق هو أن القرء الواحد وهو الحيض دال على عادة براءة الرحم والشهر الواحد في حق من لا تحيض لا يحصل به براءة الرحم 

الفرق 178

بين قاعدة الحضانة يقم فبها النساء على الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء 

قاعدة الشرع أنه يقم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالجها ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبرعلى الأطفال ومزيد من الشفقة قدمن على الرجال في حضانتهن 

الفرق 179

بين قاعدة معاملة أهل الكفر وبين قاعدة معاملة المسلمين 

مالك رجح معاملة المسلمين قال اللخمي وغيره إذا ظهر الربا بين المسلمين فمعاملة أهل الذمة أولى لوجهين 

ـ أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على قول  

ـ الثاني أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما أكتسبه بالربا  وغيره  وإذا تاب المسلم لا يثبت ملكه وهذا هو الفرق 

الفرق 180  

بين قاعدة الملك وبين قاعدة التصرف 

التصرف والملك كل واحد منهم أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر فقد يوجد التصرف بدون ملك كالوصي والوكيل ويوجد الملك بدون التصرف كالصبيان والمجانين ويجتمع الملك والتصرف في حق البالغين الراشدين النافذين للكلمة الكاملين الأوصاف 

الفرق 181 

بين قاعدة الأسباب العقلية وبين قاعدة الأسباب الشرعية نحو بعت واشتريت وأنت طالق وأعتقت ونحوه من الأسباب 

يثبت مسبب هذا القسم مع آخر حرف منه تشبيها للأسباب الشرعية بالعلل العقلية 

الفرق  \182

بين قاعدة ما يتقدم سببه عليه من الأسباب الشرعية  وبين قاعدة ما لا يتقدم عليه مسببه 

أعلم أن أزمنة ثبوت الأحكام أربعة أقسام 

ـ ما يتقدم أحكامه عليه كالإرث ـ وما يقارن كالأسباب الفعلية في حيازة المباح كالحشيش ـ وأما مختلف فيه كالأسباب القولية كالطلاق 

الفرق 183

بين قاعدة الذمة وبين قاعدة أهلية المعاملة 

الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم وهذا المعنى جعله الشرع سببا على أشياء خاصة منها البلوغ أما أهلية التصرف هي قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه هذا القبول التمييز فيظهر الفرق أن أهلية التصرف تكون قبول خاص ليس فيه إلزام ولا التزام والذمة معنى مقدر في المحل قابل لهما 

ووقع فرق من حيث السبب فإن الذمة يشترط فيها التكليف من غير خلاف بخلاف أهلية التصرف 

الفرق 184

بين قاعدة ما يقبل الملك من الاعيان والمنافع وبين قاعدة ما لا يقبله 

يظهر الفرق في قاعدة وهي أن كل تصرف كان في العقود كالبيع أو غيرا لعقود وكالتعزير وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل عن وقع 

فلذالك امتنع بيع الحر وتعزير من لا يعقل بالزجر كالمجنون 

الفرق 185

بين قاعدة ما يجوز بيعه وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه 

فقاعدة ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة هي 

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا