الأبضاع تعرض عليها الشهوة القاهرة ؛ والأموال لا يحصل فيه 

قاعدة 155

بين قاعدة الأثمان في المبيعات تتقرر بالعقود وبين قاعدة الصدقات في الأنكحة لا شيء منها بالعقود على المشهور من مذهب مالك .

وسر الفرق أن الصداق  في النكاح شرط في الإباحة وشأن شرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط فلا يتقرر شيئ إلا عند الدخول أو الموت , أما أثمان المبيعات فتتقرر بالعقود .

الفرق 156

بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وبين قاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه .

أعلم أن الفقهاء جعلوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك _جص مشنق _ فكل عقد بينهما تضاد لا يجمعها عقد واحد وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع .

الفرق 157

بين قاعدة البيع توسع العلماء فيه حتى جوز مالك البيع بالمعاطاتة وهي الأفعال دون شيئ من الأقوال وزاد على ذالك حتى قال كلما عده الناس بيعا فهو بيع . وبين قاعدة النكاح  وقع التشدد فيها اشتراط الصيغ حتى لا أعلم أنه وجد لمالك القول بالمعاطاة فيه البتة بل لا بد من لفظ .

 قال صاحب الجواهر ينعقد لكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد < ملكتها بما معك من القرآن >, أما المعاطات فلم يقل بها أحد .

الفرق 158

بين قاعدة المعسر بالدين ينظر وبين قاعدة المعسر بنفقة الزوجات لا ينظر .

أعلم أن المعسر عندنا يفسخ عليه نكاحه بطلاق في حق من ثبت لها الإنفاق .

الفرق 159 

بين قاعدة أولاد الصلب والأبوين في إيجاب النفقة لهم خاصة وبين قاعدة غيرهم من القربات .

اعلم أن مالك أوجب النفقة لأولاد الصلب والأبوين خاصة لأن اللفظ لا يتناول إلا الأدنيين منها  .

الفرق 160

بين قاعدة المتداعيين شيئا لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة .وبين قاعدة المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له .

الفرق هو قول الله تعالى <خذ العفو و امر بالعرف > فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية إلا أن تكون هناك بينة ولأن القول قول المدعي العادة في مواقع الإجماع .أما مالك فقضى للمرأة ما هو مكن شأن النساء وللرجل ما هو من شأن الرجال وما يصلح لهما قضي به للرجل لأن البيت بيته .

القاعدة 161

بين قاعدة ما هو صريح في الطلاق وبين قاعدة ما ليس بصريح فيه .

كلام الأصحاب أن اللفظ إن دل بالوضع اللغوي فهو صريح وهذا هو الطلاق 

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا