الشافعية رحمهم الله تعالى ؛ والمشهور من المذهبين عدم أعتبار الحساب. 

أعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات ؛ و أمّا الأهلّة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سسببا للصوم.

الفرق 103 

بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة؛ تنعقد قربة ؛ بخلاف الصيام في أيام الأعياد والجمع المنهي عنه ؛ أما الصلوات فمشهور المذهب والصوم والصلاة عبادتان تقعان في ظرفين هما الزّمان والمكان والحكم مختلف .

والفرق أن المنهي عنه تارة يكون العبادة الموصوفة بكونها في الزمان والمكان ؛ وتارة يكون المنهي عنه هو الصفة العارضة للعبادة ؛ فلا تفسد العبادة حينئذ بامر خارج عن العبادة .

فالمباشر بالنهي في الصوم إنما هو الموصوف بكونه في يوم الفطر أو النحر ؛ والمباشر بالنهي في الصلاة في الدار المغصوبة إنما هو الغصب .

الفرق 104 

بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل ؛ ومتى دار بين الندب والتحريم ترك ؛ تقديما للراجح على المرجوح ؛ وبين قاعدة يوم الشك هل من رمضان أم لا ؟ .

فإنه يحرم صومه مع أنّه إن كان من شعبان فهو مندوب ؛ وإن كان من رمضان فهو واجب ؛ فكان ينبغي أن يتعيّن صومه ؛ وبه تمسّك الحنابلة ز 

الجواب : صوم يوم الشك عندنا دائر بين التحريم والندب ؛ فتعين تركه اجماعا على هذا التقدير ؛ لأنذ النية الجازمة لرمضان شرط ؛ وهي ههنا متعذرة ؛ وكل قربة بدون شرطها حرام .

الفرق 105 

بين قاعدة صوم رمضان وصوم ستّ من شوال ؛ وبين قاعدة صومه وصوم خمس أو سبع من شوال .

قوله صلىّ الله عليه وسلم ( من صام رمضان وأتبعه ستّ من شوال فكأنما صام الدهر )؛ ورد فيه مباحث : 

إنما قال بست ولم يقل يستة لأن العرب تغلّب الليالي على الأيام .

وإنما قال من شوال لأنه حديث عهد بالصوم .

و انّ مزية ستّ على سبع وخمس تظهر بتقرير معنى الستة : وذالك أنّ شهرا بعشرة أشهر ؛ وستة أيام بستين يوما لأنّ الحسنة بعشرة . 

الفرق 106 

بين قاعدة العروض تحمل على القيمة حتى ينوي التجارة ؛ وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة .

والفرق بينهما ببيان قاعدة ثالثة شرعية عامة في هذا الموطن وغيره :

و هي كل ما له ظاهر فهو ينصرف لظاهره إلا عند قيام المعارض او الراجح لذالك الظاهر . و كل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محملاته إلا بمرجح شرعي ح كمن استأجر قادوما فإنه ينصرف إلى النحر.

الفرق 107  

بين قاعدة العمال في القراض ؛ فإنّ الزكاة متى سقطت عن ربّ المال سقطت عن العامل ؛ وقاعدة الشركاء لا يلزم أنّه متى سقط عن أحد الشريكين سقطت عن الآخر .

تجب الزكاة على أحد الشريكين لأجتماع شرائط الزكاة في حقّه دون الآخر ؛ وعمال القرلض ليسوا كذالك على خلاف . 

والفرق ينبني على قاعدة :وهي متى كان الفرع مختصا بأصل واحد ؛ أجري على ذالك الأصل من غير خلاف ؛ ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه ؛ كترجمان يتردد بين الشهادة والرواية ؛ وأمّ الولد إذا قتلت تتردد بين الأمة والحرّة في  القيمة والديّة .

فالقراض دائر بين شراكة العمال بأعمالهم وأهل المال بأموالهم ؛ وبين أن يكونوا أجراء .

الفرق 108 

بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاة ؛ فيكون حول الأصل حول الربح ؛ 

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا