في اليمين عملا بظاهر اللفظ وقيل المتعذرة كلها سواء ,مثل إذا حلف ليذبحن حمامة فقام مكانه فوجدها ميتة قال ابن القاسم حنث .

الفرق 135

بين قاعدة المساجد الثلاثة يجب المشي إليها و الصلاة فيها إذا نذرها وبين قاعدة غيرها من المساجد لا يجب المشي إليها إذا نذر الصلاة فيها .

وأصل الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  (لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد إلييا والمسجد الحرام ) فاقتضى ذالك عدم لزوم المشي إلى غيرها .

الفرق 136 

بين قاعدة المنذورات وبين قاعدة غيرها من الواجبات الشرعية .

الفرق بين الواجب بالنذر والواجب المتأصل في الشريعة من وجهين : ـ أحدهما قصور مصلحته  عن الوجوب لأن مصلحته مصلحة الندب و الألتزام لا يغير المصالح .

ـ ثانيهما أن سببه لا يناسب الوجوب كالأسباب المقررة في أصل الشريعة فتكون المنذورات مستثنيات من القواعد.

الفرق 137

بين قاعدة ما يحرم لصفته وبين قاعدة ما يحرم لسببه .

أعلم أن الله تعالى خلق المتناولات للبشر على قسمين :

 ـ قسم يحرم لصفته وهو ما أشتمل على مفسدة فيحرم أو كراهة فيكره كالسموم وسباع الطير .

ـ وقسم يباح لصفته إما لأشتماله على المصلحة أو لعدم مفسدة مصلحة .

الفرق 138

بين قاعدة تحريم سباع الوحش وبين قاعدة تحريم سباع الطير 

لما عظمت المفسدة والظلم في سباع  الوحش حرمت لئلا يتناولها بنو آدم فتصير أخلاقهم كذالك ولما قصرت مفسدة سباع الطير عن ذالك فمن الفقهاء من نهض عنده ذالك للتحريم دفعا لمفسدة سوء الخلق .

الفرق 139

بين قاعدة ذكاة الحيات  وبين قاعدة ذكاة غيرها من الحيوانات .

الفرق بينهما من جهة المعنى هو أن الذكاة شرعت فيها لأجل السلامة من سمها و لا يكاد يخرج منها دم عند ذكاتها ألبته و شرعة الذكاة في غيرها من الحيوانات لاستخراج الفضلات المحرمات من أجسادها بأسهل الطرق فأختار الشرع قطع الأوداج والحلقوم .

الفرق140

بين قاعدة أنكحة الصبيان الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطئ وللولي الإجازة والفسخ وبين قاعدة طلاقهم فإنه لا ينعقد .

والفرق بين القاعدتين في في أن الصبيان تنعقد أنكتهم دون طلاقهم أن عقد الأنكحة سبب إباحة الوطء وهو أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة دون الوجوب والتحريم لأنهما تكليف ,و الطلاق سبب تحريم  الوطء بإسقاط العصمة في الزوج وهو ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سببا في حقه مع اشتراك السببين في أنهما خطاب وضع .

الفرق 141

بين قاعدة ذوي الأرحام لا يلون عقد الأنكحة وهو أخوا لأم  وعم الأم وجد الأم وبنو الأخوات والبنات والعمات ونحوهم ممن يدلي بأنثى وبين قاعدة العصبة فإنهم يلون العقد في النكاح وهم الآباء والجدود والعمومة والأخوة الشقائق وإخوة  الأب .

والفرق بين الفرقين أن الولاء شرع لحفظ النسب فلا يدخل فيه إلا من يكون له نسب حتى تحصل الحكمة لمحافظته على مصلحة نفسه فلذالك يكون أبلغ في أجتهاده وفي نظره في تحصيل الأكفاء ودرء العار عن النسب .

الفرق 142

بين قاعدة الأجداد في المواريث يسوون بالأخوة وبين قاعدتهم في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة تقدم الأخوة عليهم

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا