.
ضابط ما لا يجوز الرجوع عنه من الإقرار؛ هو الرجوع الذي ليس له فيه عذر عادي ؛
وضابط ما يجوز الرجوع عنه أن يكون له في الرجوع عنه عذر عادي .
الفرق 223
بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة ؛وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذالك .
وهو خمسة أقسام :
القسم الأول ما لم تتناوله الولاية بالأصالة
عقد الولاية منضبطا معينا وبلدا معينا فكان معزولا عن ما عداه
القسم الثاني حكم بمستند باطل
القسم الثالث ما حكم به على خلاف السبب
القسم المتقدم على خلاف الدليل
القسم الرابع ما تناولته الولاية وصادف الحجة والدليل والسبب غير أنه متهم فيه كقضائه لنفسه
القسم الخامس ما اجتمع فيه أنه تناولته الولاية وصادف السبب الدليل والحجة وانتفت التهمة فيه غير أنّه اختلف فيه من جهة الحجة وهل هي حجة أم لا .
الفرق 225
بين قاعدة الحكم؛وبين قاعدة الثبوت .
اختلف فيهما هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم
الفرق بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستندا في التجمل وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا .
كل من علم شيء بوجه من الوجوه الموجبة للعلم يشهد به
فلذالك صحّت شهادة هذه الأمة لأمة نوح
وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس .
الفرق 227
بين قاعدة اللفظ الذي يصح أداء الشهادة به ؛ وبين قاعدة ما لا يصح أداؤه به .
اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر البتة.
الفرق 228
بين قاعدة ما يقع به الترجيح بين البيّنات عند التعارض ؛ وبين قاعدة ما لا يقع به الترجيح .
يقع الترجيح بأحد ثمانية أشياء
1ـ يقع الترجيح بزيادة العدالة
2 ـ وقوة الحجة
3 ـ واليمين
4 ـاليد عند التعادل
5 ـ زيادة التاريخ
6 ـ أختصت إحداهما بمزيد الإطلاع
7 ـ استصحاب الحال و الغالب
8 ـ ترجيح بشهادة الحال
الفرق229
بين قاعدة المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة ؛ وبين قاعدة المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من الشهادة .
الكبيرة ما عظمت مفسدتها والصغيرة ما قلت مفسدتها .
الفرق 230
بين قاعدة التهمة التي ترد بها الشهادة بعد ثبوت العدالة ؛ وبين قاعدة ما لا ترد .
اعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة .
لكن وقع الخلاف في بعض الرتب