بالإسلام وما لم يرض بدفعه لمستحقه  كالقتل والغضب فهذا كله يسقط لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفير من الإسلام أما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقا رضي بها أم لا .

الفرق 171

بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه فعل الغير عنه .

الأفعال المأمور بها ثلاثة 

قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور كدفع المغصوب 

قسم اتفق الناس على عدمه اجزاء فعل الغير المأمور به فيه كالإيمان بالله تعالى 

وقسم اختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور به عن المأمور به ويسد المسد أم لا. كإخراج الزكاة بغير علم صاحبها

الفرق 172

بين قاعدة ما يصل إلى الميت وبين قاعدة ما لا يصل إليه 

القربات ثلاث أقسام 

قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه كالإيمان بالله 

وقسم اتفق على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت وهو القربات المالية كالصدقة 

وقسم أختلف فيه هل فيه حجر أم لا وهو الصيام والحج وقراءة القرآن الكريم 

    


 


الفرق 173

بين قاعدة ما يبطل التتابع في صوم الكفارات والنذور وغير ذالك وبين قاعدة ما لا يبطل التتابع 

قال في المدونة 

إذا أكل في صوم الظهار أو القتل أو النذر التتابع ناسيا أو مجتهدا أو مكرها أو وطئ نهارا غير المظاهر منها ناسيا قضى يوما متصلا بصومه فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله فإن وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا أول صومه أو آخره ناسيا أو عامدا ابتدأ الصوم 

الفرق 174 

بين قاعدة المطلقات يقضى قبل علمهن بالطلاق وأمد العدة لا يلزمهن استئنافها ويكتفين بما تقدم قبل علمهن وبين قاعدة المرتابات يتأخر الحيض ولا يعلم لتأخره سبب فإنهن يمكثن عند مالك تسعة أشهر فإن حضن في خلالها احتسبن بذالك الحيض وانتظرن بقية الأقراء إلى تسعة أشهر ولا يزلن كذالك حتى يكمل لهن ثلاثة قروء أو تسعة أشهر فإذا انقضت تسعة أشهر ليس خلالها حيض استأنفن ثلاثة أشهر كمال السنة فإن حضن قبل السنة بلحظة استأنفن الأقراء حتى تمضي سنة لا حيض فيها  أما المطلقات تمضي لهن ثلاثة أشهر بعد الطلاق وقبل العلم به و المتوفى عنهن أزواجهن فلا يلزمها استئنافها 

الفرق175

بين قاعدة قاعدة الدائر بين الرد والغالب يلحق بالغالب من جنسه وبين قاعدة إلحاق الأولاد بالأزواج إلى خمس سنين وقيل أربع 

فإن هذا الحمل الآتي بعد خمس سنين دائر بين أن يكون من وطئ سابق من زوج وبين أن يكون من الزنا ووقوع الزنا في الوجود أكثر وأغلب فقدم الشارع ههنا النادر على الغالب لطفا بالعباد وسترا عليهم خلافا للقاعدة 

الفرق 176

بين قاعدة العدد وبين قاعدة الأستبراء 

إن العدة تجب وإن علمت براءة الرحم و الأستبراء ليس كذالك 

والفرق هو أن العدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة و الاستبراء لم ترد فيه الشائبة فمتى حصلت برائة الرحم سقطت الوسيلة

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا