غير انه استثنيت مسائل للضرورة وللمصالح كالإيجار على الصلاة واخذ الخارج في الجهاد من القاعد من اهل ديوانه جعلا على ذالك والمسابقة بالخيل
الفرق 115
بين قاعدة الارزاق وبين قاعدة الايجارات كلاهما بذل مال بايزاء المنافع من الغير غير ان باب الارزاق ادخل في باب الاحسان وابعد عن باب المعاوضة وباب الاجارة ابعد من باب المسامحة وادخل في باب المكاسبة كالقضاة لا يجوز ان يكون لهم ارزاق من بيت المال على القضاء اجماعا ولا يجوز ان يستأجروا على القضاء اجماعا
الاقتطاعات التي تجعل للأمراء والأجناد هي ارزاق
ارزاق المساجد والجوامع يجوز ان تنقل عن جبهاتها اذا تعطلت
الفرق 116
بين قاعدة استحقاق السلب في الجهاد وبين قاعدة القطاع وغيره من تصرفات الائمة وان كان الجميع من تصرفات الامام وليس بإجارة
اعلم ان السلب عند مالك انما يستحق يقول مالك من قتل قتيلا فله سلبه وانه لا يستحق بمجرد القتل اما ابو حنيفة والشافعي فقالوا يستحقه بفتوى رسول الله ص
الفرق117
بين قاعدة اخذ الجزية على التمادي على الكفر فيجوز وبين قاعدة اخذ الاعواض على التمادي على الزنا وغيره من المفاسد فانه لا يجوز اجماعا
سر الفرق هو ان قاعدة الجزية من التزام المفسدة العليا وتوقع المصلحة العليا بخلاف اخذ المال على المداومة على الزنا او غيره من المفاسد فان ذالك ترجيح للمصلحة الحقيرة التي هي الدراهم على المفسدة العظيمة التي هي المعصية نعم لو عجزنا عن ازالة منكر من هذه المنكرات الا يدفع دراهم دفعناها
الفرق 118
بين قاعدة ما يوجب نقض الجزية وبين قاعدة مالا يوجب نقضها .
عقد الذمة عاصم للدماء كالإسلام وقد ألزم الله تعالى المسلم جميع التكاليف في عقد إسلامي ,كما ألزم الذمي جملة شروط في عقد أمانة .كما نقسم رفض التكاليف في الإسلام إلى ما ينافي ألإسلام وإلى ما ليس منافيا للإسلام ,فكذالك عقد الجزية تنقسم شروطه إلى ما ينافيه وإلى ما ليس ينافيه وهو مقصود العقد للأمان والتأمين .
الفرق 119
بين قاعدة بر الذمة , وبين قاعدة التودد لهم .
إن عقد الذمة يعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات الأمور ولا تعظيم شعائر الكفر.فبرهم والإحسان إليهم مأمور به وودهم وتوليهم منهي عنه.
الفرق 120
بين قاعدة تخيير المكلفين في الكفارة,وبين قاعدة تخيير الأئمة في الأسرى والتعزير وحد المحارب ونحو ذالك .
فهذه القاعدة فرقها هو أن التخيير للمكلف في خصال الكفارة حسب شهوته وما يميل طبعه إليه.
أما تخيير بالنسبة للأئمة في الخصال ليس بهواه وإنما باجتهاده .
الفرق 121
بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات
تحقيق هذه القاعدة وسرها أن يعمل العبد العمل المأمور به و المتقرب به ‘لى الله تعالى ويقصد به وجه الله تعالى وأن يعظمه الناس أو يعظم في قلوبهم أو أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله تعالى ألبتة .أما مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله تعالى بالجهاد وليحصل المال من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم إجماعا .
الفرق 123
بين قاعدة عقد الجزية وبين قاعدة غيره مما يوجب التأمين .وهو إما المصلحة أو الأمان .
عقد الجزية يكون لضرورة ولغير ضرورة ولا يعدها إلا الإمام وتكون بغير مدة